فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18966 من 466147

والنكاح عبارة عن الوطء ، وإن كان قد وقع على العقد:

قال الأعشى: «1»

ومنكوحة غير ممهورة ... وأخرى يقال له فادها

وقال آخر: «2»

وبرحرحان غداة كبّل معبد ... نكحت نساؤكم بغير مهور

وعلى الوطء يحمله سيبويه ويرويه .

قال سيبويه: قالوا «3» : ضربها الفحل ضراباً كالنكاح ، والقياس ضربا ، ولا يقولونه ، كما لا يقولون: نكحا ، وهو القياس . وقالوا: ذقطها ذقطا ، كالقرع ، وهو النكاح ونحوه من باب المباضعة «4» . وقال فِي موضع آخر: نكحها نكاحاً وسفدها سفاداً ، وقالوا: قرعها قرعاً «5» .

فكما أن هذه الأفعال على فعل دون فاعل ، فكذلك ينبغي أن يكون فِي الموضع المختلف فيه .

فأمّا ما جاء فِي الظهار من قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة/ 4] . فلا دليل فيه على ما فِي هذه الآية ، لأن المماسّة فِي الظهار محرّم ، وقد أخذ على كلّ واحد منهما

(1) ديوانه 75 . غير ممهورة: لأنها سبية أخذت قهراً فِي الحرب .

(2) البيت لجرير وقد ورد برواية: نكحوا بناتكم بغير مهور . (ديوانه/ 196 ط الصاوي) .

(3) فِي (ط) : يقال .

(4) الكتاب 2/ 216 .

(5) الكتاب 2/ 215 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت