ضوابط، ويزعمون أن تحريرها بإخراجها من سترها وقرارها، أين هم من هذا التوجيه النبوي؟!
ثانيًا: عند خروجها لحاجة يجب عليها أن تلتزم بضوابط الخروج المعتبرة شرعًا، وأهمها الحجاب الذي يغطيها من رأسها إلى قدميها، وألا يظهر منها شيء، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [1] ؛ أي: ما لا يمكن إخفاؤه؛ كأسافل الثياب التي ليس فيها تبرج ولا فتنة، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [2] .
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: «أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك؛ حتى يعرفن بالعفة» [3] .
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «المرأة عورة، فإذا خرجت؛ استشرفها الشيطان» [4] ؛ فلم يستثنِ منها شيئًا.
ثالثًا: إذا احتاج الرجال لمخاطبة النساء؛ فيجب أن يكون من وراء حجاب. قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
(1) النور: 31.
(2) الأحزاب: 59.
(3) «التبرج وخطره» (ص 5) .
(4) حديث صحيح رواه الترمذي.