خطب ومحاضرات
سلسلة منهاج المسلم - (137)
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية كاملة، عقيدةً، وآداباً، وأخلاقاً، وعباداتٍ، وأحكاماً، وقد انتهى بنا الدرس إلى [الفصل الثالث: في البيوع] والبيوع من أحكام الشريعة الإسلامية [وفيه تسع مواد: المادة الأولى: في حكم البيع، وحكمته، وأركانه] التي لا يصح إلا إذا قام على أركانها التي وضعها الشارع لذلك [أولاً: حكم البيع: البيع مشروع بالكتاب العزيز] البيع مأذون فيه بالقرآن الكريم، لا يشك في هذا مؤمن [قال تعالى] في بيان مشروعية البيع وجوازه [ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] ] خبر من أخبار الله تعالى دل على أن البيع مشروع، فما دام قد أحله الله وأذن فيه فهو مباح، معلوم، مشروع [وبالسنة القولية والعملية معاً] فالسنة النبوية قولية وعملية تقرر مشروعية البيع [فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، وقال: ( لا يبع حاضر لباد ) ] فهذا إيذان بمشروعية البيع. فالحاضر: صاحب المدينة. والبادي: هو الذي يسكن في البادية. فإذا جاء البادي ببضائع فلا تشتريها منه ثم تبيعها، بل دعه يبيعها في البلد لينفع الله بها، فلا تحتال عليه [وقال صلى الله عليه وسلم: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) ] وهذا إذن بمشروعية البيع. فـ(البيعان) أي: البائع والمشتري. (بالخيار ما لم يتفرقا) فمثلاً: البيعان في مجلس، أو دكان، أو سوق، فقال أحدهما للآخر: ندمت ورجعت، فسخ البيع والشراء، فإن تفرقا فذهب هذا هناك، وذاك هناك فقد ثبت البيع والشراء.
إذاً: البيع مشروع، مأذون فيه، مباح، فيجوز لأي مؤمن أو مؤمنة أن يبيع ويشتري، ولا إثم في ذلك.
[ثانياً: حكمته] أي: لماذا أذن الله فيه وأباحه وشرعه لعباده [الحكمة في مشروعية البيع: هي بلوغ الإنسان حاجته] أي: وصول الإنسان إلى حاجته التي يريدها [مما في يد أخيه] أي: وهي في يد أخيه [بغير حرجٍ ولا مضرة] فلا يأخذها بالغصب والضرب والكذب والسرقة، بل بواسطة البيع والشراء أو بمقابل ما دفع من ثمن.
[أركانه] أركان البيع التي ينبني عليها، فإن سقط منها ركن فسد البيع وبطل، وإن سقط ركنان أو ثلاثة أو أربعة فمن باب أولى يفسد البيع ويبطل [أركان البيع خمسة، وهي: ]
أولاً: البائع
ثانياً: المشتري
ثالثاً: المبيع
رابعاً: صيغة العقد
خامساً: التراضي
[أولاً: البائع، ولا بد أن يكون مالكاً] ليس مغتصباً أو سارقاً [لما يبيع، أو مأذوناً له في بيعه] فإذا كان لا يملك، وأذن له المالك أن يبيع وكلفه أو وكله فيجوز؛ لأنه أصبح مالكاً.
[ثانياً: المشتري، ولا بد أن يكون جائز التصرف] فلا يكون مريضاً أو أحمق أو مجنوناً أو طفلاً، فإن هؤلاء ليسوا أهلاً للشراء [بأن لا يكون سفيهاً] وهو الذي لا يحسن التصرف في المال، بل يعبث به ويفسده، فإذا جاء ليشتري منك فلا تبع له أبداً [ولا صبياً لم يؤذن له] الصغير لم يؤذن له في الشراء، فلا تبع له.
[ثالثاً: المبيع -المثمن-] أن يكون المبيع مما يباع ويثمن [ولا بد من أن يكون مباحاً] فالحرام لا يباع، كالخمر، أو الشيء المسروق، أو الزنا، أو الربا [طاهراً] فإذا كان نجساً فلا يجوز بيعه [مقدوراً على تسليمه] فلا يجوز أن تبيع للمشتري شيئاً لا يستطيع أن يستلمه، كالشاة الهاربة [معلوماً لدى المشتري ولو بوصفه] كأن يشتري منك -مثلاً- سيارة فتصفها له أنها من نوع كذا وكذا، فلا بد أن يكون المشتري عالماً بما بعت له ولو بالوصف، فالوصف الكافي يجزئ.
استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
سلسلة منهاج المسلم - (51) | 4160 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (95) | 4087 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (63) | 3871 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (139) | 3866 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (66) | 3839 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (158) | 3825 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (84) | 3752 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (144) | 3651 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (71) | 3645 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (101) | 3612 استماع |