سلسلة منهاج المسلم - (158)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقائد وآداباً وأخلاقاً وعباداتٍ وأحكاماً، وهو جامع لهذه الأمة ولا يفرق بينها، فلا طائفية ولا مذهبية ولا حزبية ولكن مسلم، أسلمت قلبي ووجهي لربي، مرني بما أمرني ربي أفعل، بين لي ما نهى عنه ربي أنتهي.

وقد انتهى بنا الدرس إلى [الفصل الخامس في جملة أحكام شرعية. وفيه تسع مواد] لأنه مكتوب كالدستور، تسع مواد [المادة الأولى: في القرض].

تعريف القرض

[ أولاً: تعريفه: القرض لغة: هو القطع ] قرضه: قطعه.

[ وشرعاً: دفع مالٍ لمن ينتفع به، ثم يرد بدله ] فالقرض هو القطع لغة، لكن شرعاً: دفع مالٍ قل أو كثر لمن ينتفع به ثم يرد بدله [ وذلك كأن يقول محتاج لمن يصح تبرعه ] أي: يقول محتاج لمؤمن يصح تبرعه؛ لأنه رشيد وكبير السن ليس غلاماً ولا مجنوناً: [ أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع أو حيوان مدة، ثم أرده عليك فيفعل ] هذا هو القرض في الشرع الإسلامي، فهو دفع مالٍ قل أو كثر، ندفعه لمن ينتفع به ثم يرده إلينا، وذلك كأن يقول محتاج مثلي لمن يصح تبرعه: يا فلان! أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع - سيارة أو غيرها- أو حيوان مدة ثم أرده عليك فيفعل. هذا هو القرض. وبهذا نعرف القرض في الإسلام.

حكم القرض

[ ثانياً: حكمه ] حكم القرض في الشريعة: [ القرض مستحب ] ليس واجباً ولا مكروهاً، بل مستحب، فاعله يؤجر عليه [ بالنسبة للمقرض ] فهو مستحب بالنسبة للمقرض، الذي يقرض غيره؛ وذلك [ لقوله تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا [البقرة:245] ] يُقْرِضُ اللَّهَ : يعطي مالاً للجهاد أو للفقراء والمساكين أو لبناء مسجد أو فتح طريق [ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ [الحديد:11] ] ففتح الله باب القرض على وجه الاستحباب، وليس أمراً، فقال: مَنْ ذَا الَّذِي ؟ [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ) ] فإذا كان هناك محتاج ضاقت به الحال وطلب منك قرضاً سلفة فأعطيته فهذه حسنة عظيمة، يقول فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: ( من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ). ويوم القيامة ويوم الساعة فيه كرب لا تعد ولا تحصى. الآن عرفنا المقرض، وأنه يستحب له القرض لا يجب عليه، لكن يستحب ويثاب ويؤجر [ وأما بالنسبة للمقترض ] الذي طلب القرض [ فهو جائز مباح لا حرج فيه ] أبداً؛ إذا قد ( استقرض الرسول صلى الله عليه وسلم بكراً من الإبل ورد جملاً خياراً )] فيجوز أن ترد أكثر مما أخذت كما سيأتي [قال: ( إن من خير الناس أحسنهم قضاءً )] فمن خير الناس وأحسنهم من يرد القضاء، مثل أن يستقرض منك سيارة قديمة ويردها لك جديدة، أو يستقرض منك نعجة مريضة ويردها لك كبشاً سليماً، فيجوز، ولنحفظ هذا الحديث: ( إن من خير الناس أحسنهم قضاءً ). فإذا استقرضت منه ثوباً بمائة ريال ثم أغناك الله رددت عليه ثوباً بألف ريال فلا حرج، فأنت أحسن الناس قضاء.

إذاً: عرفنا القرض، وأن حكمه الجواز، فهو مستحب بالنسبة للمقرض وجائز للمستقرض، فيجوز أن يطلب ولا حرج.

[ أولاً: تعريفه: القرض لغة: هو القطع ] قرضه: قطعه.

[ وشرعاً: دفع مالٍ لمن ينتفع به، ثم يرد بدله ] فالقرض هو القطع لغة، لكن شرعاً: دفع مالٍ قل أو كثر لمن ينتفع به ثم يرد بدله [ وذلك كأن يقول محتاج لمن يصح تبرعه ] أي: يقول محتاج لمؤمن يصح تبرعه؛ لأنه رشيد وكبير السن ليس غلاماً ولا مجنوناً: [ أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع أو حيوان مدة، ثم أرده عليك فيفعل ] هذا هو القرض في الشرع الإسلامي، فهو دفع مالٍ قل أو كثر، ندفعه لمن ينتفع به ثم يرده إلينا، وذلك كأن يقول محتاج مثلي لمن يصح تبرعه: يا فلان! أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع - سيارة أو غيرها- أو حيوان مدة ثم أرده عليك فيفعل. هذا هو القرض. وبهذا نعرف القرض في الإسلام.

[ ثانياً: حكمه ] حكم القرض في الشريعة: [ القرض مستحب ] ليس واجباً ولا مكروهاً، بل مستحب، فاعله يؤجر عليه [ بالنسبة للمقرض ] فهو مستحب بالنسبة للمقرض، الذي يقرض غيره؛ وذلك [ لقوله تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا [البقرة:245] ] يُقْرِضُ اللَّهَ : يعطي مالاً للجهاد أو للفقراء والمساكين أو لبناء مسجد أو فتح طريق [ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ [الحديد:11] ] ففتح الله باب القرض على وجه الاستحباب، وليس أمراً، فقال: مَنْ ذَا الَّذِي ؟ [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ) ] فإذا كان هناك محتاج ضاقت به الحال وطلب منك قرضاً سلفة فأعطيته فهذه حسنة عظيمة، يقول فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: ( من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ). ويوم القيامة ويوم الساعة فيه كرب لا تعد ولا تحصى. الآن عرفنا المقرض، وأنه يستحب له القرض لا يجب عليه، لكن يستحب ويثاب ويؤجر [ وأما بالنسبة للمقترض ] الذي طلب القرض [ فهو جائز مباح لا حرج فيه ] أبداً؛ إذا قد ( استقرض الرسول صلى الله عليه وسلم بكراً من الإبل ورد جملاً خياراً )] فيجوز أن ترد أكثر مما أخذت كما سيأتي [قال: ( إن من خير الناس أحسنهم قضاءً )] فمن خير الناس وأحسنهم من يرد القضاء، مثل أن يستقرض منك سيارة قديمة ويردها لك جديدة، أو يستقرض منك نعجة مريضة ويردها لك كبشاً سليماً، فيجوز، ولنحفظ هذا الحديث: ( إن من خير الناس أحسنهم قضاءً ). فإذا استقرضت منه ثوباً بمائة ريال ثم أغناك الله رددت عليه ثوباً بألف ريال فلا حرج، فأنت أحسن الناس قضاء.

إذاً: عرفنا القرض، وأن حكمه الجواز، فهو مستحب بالنسبة للمقرض وجائز للمستقرض، فيجوز أن يطلب ولا حرج.

[ ثالثاً: شروطه ] أي: شروط القرض [وهي]:

معرفة قدر القرض بكيل أو وزن أو عدد

[أولاً: أن يعرف قدر القرض بكيل أو وزن أو عدد] أن يعرف مقدار القرض، فإذا كان مما يكال بكيل، أو مما يزان يوزن، أو بالعدد مما يعد، فلا بد وأن يعرف، فإذا أقرضت شخصاً شيئاً فلا بد أن تعرف عدده .. كميته .. نوعه، وهذا الشرط لا بد منه، فهو لا يريد أن تعطيه قرضاً لا يدري كم هو؛ إذ لا يدري المستقرض كيف يرده، ولا المقرض كيف يطالبه به.

معرفة صفة القرض

[ ثانياً: أن يعرف وصفه وسنه إن كان حيواناً ] إذا كان القرض بعيراً أو بقرة أو شاة فلا بد وأن يعرف وصفه أبيض .. أسود .. أحمر، وسنه جذع أو غيره، فلا بد من معرفة السن، هذا إن كان حيواناً.

أن يكون القرض ممن يصح تبرعه

[ ثالثاً: أن يكون القرض ممن يصح تبرعه ] القرض يكون ممن يصح أن يتصدق ويعطي [ فلا يصح ممن لا يملك ] فلا يصح القرض ممن لا يملك شيئاً، وإذا كان لا يملك شيئاً فلن يقدر أن يتبرع أو يقرض [ ولا من غير رشيد ] فالمجنون أو المريض أو السفيه لا نستقرض منه، ولا نأخذ منه؛ لأنه غير رشيد، فلا بد وأن يكون رشيداً بالغاً ذا عقل ومعرفة، فلا تستقرض من مجنون وتقول: أرده إليه، أو من طفل صغير.

[أولاً: أن يعرف قدر القرض بكيل أو وزن أو عدد] أن يعرف مقدار القرض، فإذا كان مما يكال بكيل، أو مما يزان يوزن، أو بالعدد مما يعد، فلا بد وأن يعرف، فإذا أقرضت شخصاً شيئاً فلا بد أن تعرف عدده .. كميته .. نوعه، وهذا الشرط لا بد منه، فهو لا يريد أن تعطيه قرضاً لا يدري كم هو؛ إذ لا يدري المستقرض كيف يرده، ولا المقرض كيف يطالبه به.

[ ثانياً: أن يعرف وصفه وسنه إن كان حيواناً ] إذا كان القرض بعيراً أو بقرة أو شاة فلا بد وأن يعرف وصفه أبيض .. أسود .. أحمر، وسنه جذع أو غيره، فلا بد من معرفة السن، هذا إن كان حيواناً.




استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4153 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4079 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3865 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3859 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3832 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3744 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3642 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3627 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3605 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (99) 3603 استماع