خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/142"> الشيخ ابو بكر الجزائري . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/142?sub=114"> سلسلة منهاج المسلم
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
سلسلة منهاج المسلم - (139)
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها؛ عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً.
وها قد انتهى بنا الدرس إلى هذه المادة الرابعة، وهي في بيان أنواع من البيوع الممنوعة، فيجب أن نعرفها حتى لا نعملها.
[ المادة الرابعة: في بيان أنواع من البيوع ممنوعة:
منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعاً من البيع؛ لما فيها من الغرر المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، و] المؤدي إلى [ الغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاع والخصومات بين المسلمين ] هذا هو التعبير الصحيح [ من ذلك ]:
أولاً: بيع السلعة قبل قبضها
ثانياً: بيع المسلم على بيع أخيه المسلم
إذاً: بيع المسلم على المسلم لا يجوز، فلا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة بخمسة مثلاً، فيقول له: ردها إلى صاحبها وأنا أبيعكها بأربعة، كما لا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع وأنا أشتريها منك بستة وقد كانت بخمسة؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يبع بعضكم على بيع بعض )، فمادام البيع بينك وبين فلان فلا يجوز لثالث أن يدخل بينكما قائلاً: اترك هذا وأنا أشتريه منك بكذا.
ثالثاً: بيع النجش
فلا يجوز أن يقول لمن يريد شراء البضاعة: إنها مشتراة بكذا وكذا كذباً ليغرر بالمشتري، فلا يجوز هذا، وهو كذب، سواء تواطأ مع صاحبها واتفقا أو لم يتفقا، والدليل هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش )، أي: عن بيع النجش - والعياذ بالله- [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( ولا تناجشوا ) ] في حديث آخر.
رابعاً: بيع المحرم والنجس
خامساً: بيع الغرر
سادساً: بيعتين في بيعة
ولعقد بيعتين في بيعة صور:
منها: أن يقول له: بعتك الشيء بعشرة ] مثلاً [ حالاً ] أي: نقداً [ أو بخمسة عشر إلى أجل ] مثل أن يقول: بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف نقداً، وبعشرين إلى أجل [ ويمضي البيع، ولم يبين له أي البيعتين أمضاها ] الأولى أو الثانية فهذا لا يجوز، فإذا باعه بخمسة نقداً يقول: حالاً، وإذا أراد أن يبيعه بخمسة عشر إلى أجل فتكون بعد ذلك، ولا يتم البيع بدون تحديد؛ حتى لا تصبح بيعتين في بيعة. هذه صورة لبيعتين في بيعة.
الصورة الثانية: [ ومنها: أن يقول له: بعتك هذا المنزل مثلاً بكذا، على أن تبيعني كذا بكذا ] فهذه بيعتين في بيعة، وهذا باطل، فإذا قال: بعتك هذه الدار بألف على أن تبيعني دارك أنت بألفين مثلاً لا يجوز [ ومنها: أن يبيعه أحد شيئين مختلفين بدينار مثلاً، ويمضي العقد، ولم يعرف المشتري أي الشيئين قد اشترى ] كذلك لا يجوز؛ وذلك [ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: ( أنه نهى عن بيعتين في بيعة ) ] هذه قاعدة عامة، ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ). فلابد وأن تنفصل البيعة عن أختها؛ حتى لا يقع غرر ولا أذى وضرر بين المسلمين.
سابعاً: بيع العربون
نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[ أولاً: بيع السلعة قبل قبضها ] فلو اشتريت سيارة فلا تبعها قبل أن تقبضها .. اشتريت منزلاً فلا تبعه قبل أن تقبضه .. اشتريت ثوباً فلا تبعه قبل قبضه، فبيع السلعة قبل قبضها لا يجوز [ لا يجوز للمسلم أن يشتري سلعة ثم يبيعها قبل قبضها ممن اشتراها منه ] إذ قد يبيعها ثم لا يستطيع أن يحصل عليها، فيقول لك: انتهت أو ضاعت أو غير ذلك، فيُوجدُ الخلاف بين المسلمين، والدليل [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اشتريت شيئاً ) ] يا عبد الله! [ ( فلا تبعه حتى تقبضه ) ] فإذا اشتريت شيئاً فلا تبعه لأحد حتى تقبضه ويصبح في قبضتك، ويومها وساعتها تبيع الذي في ملكك، أما مجرد أن تشتري شيئاً ولم تقبضه وتبيعه فقد لا يصح ذلك؛ فيقع الصراع والنزاع بينك وبين أخيك، وكل ما يوجد الخلاف والصراع والنزاع بين المسلمين حرام؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه ) [ وقوله ] صلى الله عليه وسلم: [ ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه )] سواء كان طعام بر .. شعير .. خبزاً .. أي طعام .. لبناً، لا تبعه حتى يكون في قبضتك وتستوفيه، والرسول يشرع هذا التشريع؛ لأنه لا يريد أن يقع بين أولياء الله النزاع والخلاف والعداء، هذا هو السر، لأن المسلمين أمة واحدة [ قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ].
[ ثانياً ] من البيوع الممنوعة المحرمة: [ بيع المسلم على المسلم ] بيع المسلم على أخيه المسلم [ لا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة ] بقيمة مثلاً [ بخمسة ] دراهم [ مثلاً، فيقول له: ردها إلى صاحبها، وأنا أبيعها لك بأربعة ] لا يجوز هذا، فبيع المسلم على المسلم حرام، كأن يشتري البضاعة بخمسة فيأتي أخوه المسلم ويقول له: رد هذه البضاعة وأنا أبيعك بأربعة؛ حتى تستفيد ريالاً، فلا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة .. سيارة .. دابة .. أو أي بضاعة بخمسة دراهم مثلاً أو آلاف أو ملايين، فيقول له: ردها إلى صاحبها وأنا أبيعك بأربعة، فلا يصح أن تأمره أن يردها للذي باعه بخمسة حتى تبيعها له بأربعة، كما لا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع وأنا أشتريها منك، كأن يقول: افسخ البيع الذي بينك وبين إبراهيم وأنا أشتريها منها بأكثر من ذلك، لا يحل هذا أبداً، فلا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع وأبطله وأنا أشتريها منك بستة، فبعد أن باعها بخمسة قال له: أنا أشتريها منك بستة إذا أبطلت البيع الأول؛ [ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) ] فمادام أن البيع بينك وبين فلان فلا يجوز للثالث أن يدخل بينكما، كأن يقول: اترك هذا وأنا أشتري منك أو كذا. وهيا نحفظ هذا الحديث، ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ). وقوله: ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ). وممكن أن نحفظ هذا، وهكذا لا بد من حفظ هذه الأحاديث.
إذاً: بيع المسلم على المسلم لا يجوز، فلا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة بخمسة مثلاً، فيقول له: ردها إلى صاحبها وأنا أبيعكها بأربعة، كما لا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع وأنا أشتريها منك بستة وقد كانت بخمسة؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يبع بعضكم على بيع بعض )، فمادام البيع بينك وبين فلان فلا يجوز لثالث أن يدخل بينكما قائلاً: اترك هذا وأنا أشتريه منك بكذا.