أرشيف المقالات

اللقيط في أحكام الفقه الإسلامي

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
اللقيط
في أحكام الفقه الإسلامي

تعريفه:
• عُرْفًا: هو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادةً.
• اصطلاحًا: طفل لا يُعرَف نَسَبُه ولا رِقُّه، نُبِذ أو ضَلَّ.
 
حكم التقاطه:
قال الحنفية: مندوب إليه، وهو من أفضل الأعمال[1]، وقال الجمهور[2]: التقاط الولد فرضُ كفايةٍ إلا إذا خاف هلاكه، ففرض عين؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2].
 
تربيته والنفقة عليه:
فإن شاء تبرَّع الملتقط بتربيته والإنفاق عليه، وإن شاء رفع الأمرَ إلى الحاكم ليأمر بتربيته والإنفاق عليه من بيت المال، هذا ما لم يكن للقيط مال، فإن كان له مال، بأن وجد الملتقط معه مالاً فتكون النفقة من مال اللقيط.
 
اللقيط حر مسلم:
لأن الأصل في الإنسان الحرية؛ ولأن الدار دار الإسلام، فلو وجد اللقيط في بلد إسلامي كان حرًّا مسلمًا حتى لو مات يغسَّل ويصلَّى عليه.
 
حكم النسب:
ويعتبر اللقيط مجهول النسب، ولو ادعى إنسان نسبة اللقيط تصح دعوته، ويثبت النسب منه بمجرد الإقرار؛ لأنه في محض مصلحة الطفل لاتصال نسبِه، ولا مضرة على غيره منه، وإن كان المدَّعيانِ مسلمَينِ حرَّينِ، فإن وصف أحدهما علامة في جسد الولد فهو أحق به عند الأحناف، وقال الشافعية: يُعرَض على القائف.
 
وإن لم يصف أحدهما علامة أو أقام كل منهما بينة يحكم بكونه ابنًا لهما، وإن ادَّعته المرأة لم يلحق بزوجها.

[1] ينظر: المبسوط 10/209، بدائع الصنائع 6/197، فتح القدير 4/417.

[2] ينظر: بداية المجتهد 2/305، مغني المحتاج 2/421، المغني 5/683.

شارك الخبر

روائع الشيخ عبدالكريم خضير