عنوان الفتوى : زكاة الحلي غير الملبوس أو المستخدم نادرًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لدي مصاغ ذهبي 94 غرامًا، عيار 21، اشتريته على مدى السنوات العشر الماضية، فكلما اجتمع لديّ مبلغ من المال، أشتري به قطعة ذهب، ولا أتذكر كم مضى على شراء كل قطعة، ولكن الأخيرة مضى عليها ستة شهور، وأقوم بارتداء جزء من هذا المصاغ أحيانًا في بعض الأوقات، فهل تجب فيه الزكاة؟ وفي حال وجوبها وأنا لا أملك المال الكافي، فما التصرف الأنسب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعدين هذا المصاغ للتزين، فهو من الحلي المباح، ولو لم يلبس، أو لبس نادرًا، ولا يعد كنزًا مدخرًا.

  وعليه؛ فإنه يجري فيه خلاف الفقهاء في زكاة الحلي المعد للبس هل تجب فيه الزكاة أم لا؟

والمفتى به عندنا في الموقع أنه لا زكاة فيه ما دام معدًا للبس، ولو لم يلبس، كما بيناه في الفتوى: 134797، وانظري أيضًا الفتوى: 127824

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة حلي الزينة إذا لُبِس نادرًا، وهل هي من مال الزوج أم الزوجة؟
أحكام زكاة حلي المرأة
زكاة الذهب الذي تتزين به المرأة
زكاة الذهب المعد للزينة والادخار
يُضمُّ الذهب المُكتَنَزُ الذي لا يبلغ النصاب للنقود، ثم يُزكَّى الجميع
زكاة الحلي المعد للزينة والمعد للإهداء للغير
حكم زكاة ذهب المرأة غير المستعمل وذهب الأطفال المعدُّ للزينة
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه
حكم زكاة الذهب المعد للزينة
هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة حال بيعه لشراء أرض؟
ضمّ حلي الزينة إلى المال المدّخر لتكميل النصاب
زكاة الذهب المقصود به التزين والادّخار والمشترى للبنات الصغيرات
زكاة ذهب الزينة الذي لا يُعرَف وزنه عند عدم المال النقدي
زكاة حلي الزينة إذا لُبِس نادرًا، وهل هي من مال الزوج أم الزوجة؟
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه
حكم زكاة الذهب المعد للزينة
هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة حال بيعه لشراء أرض؟
ضمّ حلي الزينة إلى المال المدّخر لتكميل النصاب
زكاة الذهب المقصود به التزين والادّخار والمشترى للبنات الصغيرات
زكاة ذهب الزينة الذي لا يُعرَف وزنه عند عدم المال النقدي
زكاة حلي الزينة إذا لُبِس نادرًا، وهل هي من مال الزوج أم الزوجة؟