عنوان الفتوى : زكاة الذهب الذي تتزين به المرأة
عندي ذهب حُليّ للزينة، ولم أكن أهتم بموضوع الزكاة؛ لأني سمعت أنه لا زكاة على الذهب المعدّ للزينة، ولم أكن أعلم أنه تجاوز النصاب، وسمعت الآن أن الزكاة في الذهب بشكل عام حتى لو كان للزينة، فهل يحسب مبلغ الزكاة بسعر الشراء أو البيع؟ وهل تحسب نسبة زكاة الذهب من بعد النصاب، أو الذهب بشكل عام؟ فلو كان 100 جرام، والنصاب 85، فهل أزكّي عن 18 جرامًا التي عدا النصاب، أو الذهب ككل؟ وكيف أخرج زكاة الأعوام السابقة التي لم أكن أخرج فيها الزكاة؟
وبعض الحُليّ كنت أشتريه من نقود أطفالي مما يحصلون عليه من عيدية، أو هبات من العائلة، فكنت أجمعها، وأشتري بها ذهبًا لنفسي، ولم أكن أعرف أنه لا يجوز لي فعل ذلك، إلا من فترة بسيطة، فهل أستبعد مبلغ أطفالي بشكل تقريبي، وبعد ذلك أزكّي، أو ماذا أفعل؟ أريد أن أبرئ ذمّتي من حق أطفالي.
وهل يجوز لزوجي أن يشتري مني الذهب، وأزكّي المبلغ؟ وهو لن يعطيني المال هبة منه لأزكّي به، ولكنه من الممكن أن يشتريه مني، فهل يجوز بيعه له؟ مع العلم أن عليّ مبلغًا من المال دَينًا، فهل أخرج من الذهب مبلغ الدَّين لقضائه، وبعد ذلك أحسب ما عليّ من الزكاة؟ وهذا الدَّين استدنته بغرض الصدقة؛ لأني عرفت أنه لا يجوز لي الأخذ من مال زوجي وهو غير موافق، فاستدنت مبالغ على فترات متباعدة، فكنت أستدين كل فترة، وأتصدّق، واشتريت بجزء من المبلغ أشياء أخرى؛ حتى وصل المبلغ إلى ما يقارب 400 دولار، مع العلم أني لم أكن أرغب في الدَّين، ولكن زوجي رفض أن أبيع من ذهبي، فاضطررت للدَّين، فهل يجوز لي قبل أن أزكّي أن أفصل المبلغ الذي عليّ من الدَّين، وأقضيه؟
وكان لدى زوجي نقود، فطلبت منه أن نشتري بها ذهبًا، ويكون ملكه حتى يجعله لقضاء دَينه، لكنه بعد فترة أعطاني الذهب.
وعندما علم أني أريد أن أزكّي، استكثر الأمر، وأراد ذهبه، وقال: إنه لم يكن ليشتري لي الذهب، ثم يخرجه كله زكاة، وأنه لوكان يعلم أن للحُليّ الملبوس زكاة، لم يكن ليتعدّى النصاب، ويريد حقه الآن، فهل الذهب الذي أعطانيه ملكي، ولا يحقّ له أخذه؛ لأنه أعطانيه بكامل إرادته، أم هو ملكه، ويحق له أن يغير رأيه متى ما أراد؟
أنا كنت ناوية من قبل أن أعرف موضوع زكاة الحُليّ أن أعطي لأختي قلادة من ذهبي، وهي ليست فقيرة -والحمد لله-، ولكنها لا تملك إلا ذهبًا قليلًا جدًّا، وكنت قد عزلت ما أريد أن أعطيها، ولكني لم أذهب إليها حتى أعطيها، وقبل أن أزكّي هل أجمع الذي كنت أريد أن أعطيها مع ذهبي أو لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحليّ المعد للزينة، لا زكاة فيه في قول الجمهور، وهو ما نفتي به.
وعليه؛ فلا زكاة عليك في هذا الحليّ أصلًا.
وإن أردت تزكيته خروجًا من الخلاف؛ فأنت وذاك، وانظري الفتوى: 127824.
وإن أردت زكاة هذا الذهب؛ فإنك تزكينه حسب وزنه بغض النظر عن قيمته؛ فتخرجين من المائة جرام 2.5 (غرامين ونصفًا)؛ لأن زكاته منه، لا من غيره، كما في سلع التجارة، هذا هو الأصل.
وإن أردت أن تخرجي عنه فلوسًا؛ فلك ذلك؛ وفي هذه الحالة؛ فالعبرة بالسعر الذي يباع به الآن، لا بما اشتُرِي به، وتزكّين جميع ما تملكينه منه، لا ما زاد على النصاب فحسب.
ولبيان كيفية زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة، تنظر الفتوى: 125255.
وما أخذتِه من مال أولادك؛ فهو ملك لهم، يجب ردّه إليهم، وانظري الفتوى: 133046.
وأما الدَّين؛ فإنه يخصم من المال الواجب زكاته عند الجمهور، وفي المسألة خلاف، أوضحناه في الفتوى: 124533.
وأما سؤالك عن الذهب الذي وهبه لك زوجك، فقد أرسلتِه بشكل مستقل برقم: 2828772، وتمت إجابتك عنه.
والله أعلم.