عنوان الفتوى : المداعبة؛ المكروه منها والمحرم
السؤال
حدثت مداعبة بالعضو الذكري في الدبر، وأثناء المداعبة دخل جزء صغير جدا في الدبر: أقل بكثير من رأس القضيب للحظة واحدة دون إيلاج أو تكرار، ولم يتم إنزال مني نهائيا، ودخول القضيب لم يتعد سم. هل وقعت في الإثم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الفعل المذكور مع زوجة، فقد كره أهل العلم وطء الزوجة بين الإليتين؛ لأنه يدعو إلى الوقوع في المحظور من إتيانها في الدبر.
ومحل الكراهة هو ما إذا لم يخشَ الشخص على نفسه الوقوع في الوطء في الدبر، فإن خشي أن تغلبه نفسه فيجب عليه تركه، وانظر الفتوى: 19292. والفتاوى المحال عليها فيها.
وما دام أن ما وقع كان عن غير قصد للمُحَرَّم؛ فنرجو أن لا تكون قد وقعت في الإثم العظيم الذي يبوء به من أقدم على إتيان زوجته في دبرها، مع الإكثار من الاستغفار، والعزم في المستقبل على الابتعاد عن كل ما يمكن أن يوقع في المحظور.
وأما إذا كان هذا الفعل مع رجل، فلا شك أنه منكر عظيم، وجرم خطير، تجب المبادرة إلى التوبة النصوح من الوقوع فيه.
والتوبة النصوح لها شروط، وعلى رأس تلك الشروط الإقلاع عن الذنب، وسببه الذي يؤدي إليه. وراجع بقيتها في الفتوى: 5450. وقد سبق بيان حقيقة اللواط الذي يجب به الحد في الفتوى: 22549.
والله أعلم.