عنوان الفتوى : الامتناع عن معاشرة الزوج بحجة قرب زمن الحيض
هل يحرم الجماع في الأيام التي يتوقع فيها نزول دم الحيض؟ علمًا أنني أكون في طهر، ولم ينزل عليّ دم الحيض، أي: لم أره، ولكنه مترقّب في هذه الأيام، لكن يعقب الجماع مباشرة نزول الدم في وقته، وبدء الحيض، وأحيانًا يتأخر نزول الحيض يومًا أو نصف يوم، فهل وقعت في الإثم؟ وهل يجب الامتناع عن تلبية رغبة الزوج لمجرد أنها فترة ترقب نزول الحيض، لكن ذلك لم يحدث فعليًّا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة لا تعد حائضًا، ولا تجري عليها أحكام الحيض، إلا إذا رأت دم الحيض المعروف، وقد أوضحنا في الفتوى: 143261 أن حكم الحيض لا يثبت إلا ببروز الدم إلى الفرج الظاهر من المرأة، وهو الذي يظهر عند قعودها لقضاء الحاجة.
وبناء على ما سبق؛ فلا يجوز الامتناع عن معاشرة الزوج بحجة قرب زمن الحيض مع عدم رؤيته، كما لا يجوز ترك الصلاة، ونحوها من العبادات التي تحرم على الحائض إلا برؤية الحيض.
وفي حال حصول الجماع مع وجود الحيض جهلًا منكما، فلا إثم في ذلك، كما تقدم في الفتوى: 261115.
والله أعلم.