عنوان الفتوى : مات عن أم وأب وإخوة وأخوات أشقاء ولأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

توفي شاب عن أم، وأب، وأخ شقيق، وسبع أخوات شقيقات، وخمسة إخوة من الأب، وأخت من الأب. كيف يوزع الميراث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الشاب المتوفى من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء:11}، والباقي لأبيه تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لإخوانه وأخواته جميعا، الأشقاء، ومن الأب، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب، فتقسم التركة على ستة أسهم: لأمه سدسها، سهم واحد، ولأبيه الباقي، خمسة أسهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط.
مات عن زوجة وابنين وبنت
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات
مات عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات
مات الرجل فادّعت امرأة أنها زوجته وطلبت نصيبها من الإرث
من توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وبنت وتركت ذهبًا وهبه الورثة للبنت
مات عن أم، وزوجة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأبناء عم
من مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتًا وترك إيجارًا شهريًّا
توفي عن أمّ وزوجة وثلاثة أبناء وبنت
مسألة في الميراث