عنوان الفتوى : حكم الزواج العرفي بأرملة دون علم الزوجة الأولى
السؤال
هناك مسألة لأحد زملائي، يقول فيها: زوجتي سيدة محترمة، وصالحة، وتعطيني كافة حقوقي وزيادة، ولي منها أربعة أبناء.
تعرفت على سيدة أرملة، كانت زوجة لأحد زملائي في العمل. وقد اشتدت العلاقة بيننا، وهي تطالبني دائما بأن أتزوجها؛ حتى أعفها، زواجا عرفيا صحيحا حتى لا ينكشف الأمر. ولكنني أخشى أن ينهدم بيتي وأبنائي، وهي دائما تطالبني بالزواج؛ لأن كلا منا قد أحب الآخر، ونخشى الوقوع في الحرام.
فماذا علي أن أفعل؟ وهل هذا يعد خيانة، أو غشا لزوجتي أم لأبنائي؟
أرجو الإفادة، وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج زميلك من هذه المرأة، جائز إن كان قادرا على تحقيق العدل بين زوجتيه، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}. وزواجه منها لا يعد خيانة، أو غشا لزوجته.
وإن كانت بينه وبين هذه المرأة محبة، فقد أرشدهما الشرع للزواج، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. ولا يلزم شرعا علم زوجته، أو استئذانها في أمر هذا الزواج.
فإن أمكنه الإقدام عليه من غير أن تعلم زوجته الأولى؛ فليفعل، وإن خشي علمها به وأن يكون لذلك آثار سيئة على حياته الزوجية، فالأفضل أن يصرف عنه النظر، ويحافظ على كيان أسرته من التشتت والضياع. وليقطع كل علاقة له بتلك المرأة، فلا يجوز له أن يكون على علاقة عاطفية بامرأة أجنبية عنه، كما بينا في الفتوى: 30003. ويمكنه أن يعينها بالبحث لها عن رجل صالح يتزوجها.
وننبه إلى أن في حكم الزواج العرفي تفصيلا، سبق بيانه في الفتوى: 162131
والله أعلم.