عنوان الفتوى : حكم نزول الدم مرتين في الشهر
ما هو حكم نزول الحيض مرتين في الشهر، بحيث يكون الطهر بين الحيضة الأولى والثانية أقل من خمسة عشر يوما؟ وآخر دورتين كان الطهر بينهما عشرة أيام فقط.
علما أن أعراض الدورة واضحة في الحيضتين، وكذلك صفة الدم هو دم حيض، بالإضافة إلى أنه تستمر كل حيضة بين عشرة أيام إلى اثني عشر يوما. علما أني أعاني من خلل في الهرمونات. ماذا أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة من غير ولادة أنه دم حيض، حتى يتبين خلاف ذلك، فيكون دم استحاضة، والمرأة إذا عاودها الدم بعد انقطاعه وانتهاء عادتها المعلومة، فهذا الدم قد يعتبر حيضا في بعض الحالات، وقد يعتبر استحاضة، وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى: 100680.
وخلاصة القول هنا: أنه إذا كان المقصود من قولك: (أقل من خمسة عشريوما) أي ثلاثة عشر كما هو عند الحنابلة، فهو حيضة ثانية.
أما إذا كان أقل من ذلك، فإن هذا الدم الذي رأيته لا يمكن اعتباره حيضة جديدة؛ لأن المدة التي بينه وبين انقطاع الدم السابق لا تبلغ أقل الطهر بين الحيضتين، وهو ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة، أو خمسة عشر يوما عند الجمهور، ولا يمكن -كذلك- اعتباره تابعا للحيضة السابقة، لتمام عادتها.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: ... فإن رأته بعد العادة، ولم يمكن أن يكون حيضا لعبوره أكثر الحيض، وأنه ليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر؛ فهو استحاضة، سواء تكرر أو لا؛ لأنه لا يمكن جعل جميعه حيضا، فكان كله استحاضة؛ لأن إلحاق بعضه ببعض أولى من إلحاقه بغيره. انتهى.
وعليه؛ فإن هذا الدم دم استحاضة عند الحنابلة والجمهور. فالواجب عليك حينئذ ما يجب على المستحاضة، مما هو مبين تفصيلا في الفتوى: 156433.
والله أعلم.