عنوان الفتوى : طهارة وصلاة من تغتسل اليوم الخامس من الحيض ولا تنتظر علامة الطهر
ما حكم صلاة وصيام امرأة كانت تغتسل من الحيض بعد مرور خمسة أيام، ولا تنتظر علامات الطهر التي كانت تجهلها. وهذا كان لمدة سنوات طويلة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كانت تفعله تلك المرأة خطأ عظيم، وجهل قبيح، فكان الواجب عليها أن تنتظر حتى تتحقق حصول الطهر.
وإذا كانت تغتسل قبل تحقق حصول الطهر، وتَدَع الاغتسال بعد تحقق الطهر؛ فمؤدى هذا أن كل صلواتها وقعت غير صحيحة؛ لافتقادها شرطًا من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة.
وعليها -والحال هذه- عند الجمهور أن تقضي جميع تلك الصلوات، ويرى شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه لا قضاء عليها لجهلها. وتُنظر الفتوى: 125226، والفتوى: 109981.
وإذا شق عليها القضاء، فيسعها العمل بقول شيخ الإسلام، فإن الأخذ ببعض رخص العلماء مما سهل فيه كثير من الأصوليين للحاجة. وتنظر الفتوى: 134759.
وحيث أرادت إبراء ذمتها بيقين وقضاء ما عليها؛ فهو حسن.
وكيفية القضاء مبينة في الفتوى: 70806 فَلْتُنظر.
والله أعلم.