عنوان الفتوى : تطهير المصحف عند الشكّ في نجاسة يد اللامس
السؤال
أرى أختي وهي نائمة تحكّ جلدها، وقد رأيتها مرات عديدة تدخل يدها داخل ملابسها، وتحكّ جلد المنطقة الحساسة بلا حائل، وبلا وعي منها، وذات مرة استيقظت، وكان أول ما فعلته هو أن أمسكت المصحف؛ لتراجع حفظها، وقد نهرتها، وطلبت منها أن تتوضأ أولًا، أو تغسل يديها، لكنها لم تفعل، ولا أعلم إن كانت قد مسّت المنطقة الحساسة أثناء النوم الذي سبق مسّ المصحف أم لا؟ ولكنه يكثر منها ذلك أثناء النوم، وقرأت عندكم التالي: "فإن كل ما يلمسه الشخص الذي لا يتحرّز من النجاسة، محمول على الطهارة؛ حتى تثبت النجاسة يقينًا"، فهل ينطبق هذا الكلام على ما فعلته أختي؟ وهل يجب أن أنظّف المصحف الذي مسّته؟ وإن كان جوابكم: نعم، فما الطريقة: هل أنظفه بمنديل مبلل، أو بماء يُسكب على الورق أم ماذا؟ فأنا لا أعرف الصفحات التي قرأتها آنذاك، وهل أنظف كل الصفحات مع الغلاف؟ وهل أنظف المصحف عندما أكون شاكة بأن ما قلته قد حدث، أم عند اليقين فقط؟ شكرًا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من بعض أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس؛ فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك أنفع علاج لها، وراجعي للفائدة الفتوى: 3086.
وما ذكرتِه عن أختك من ملامسة بعض جسدها أثناء النوم، لا يعني أنها لا تتحرّز من النجاسات؛ فالنائمُ غير مخاطب شرعًا بأفعاله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أبو داود, وغيره, وصححه الشيخ الألباني.
والأصل أن أختك يدها طاهرة, ولا يحكم عليها بالنجاسة بمجرد الشك، قال ابن قدامة في المغني: وطريانُ الشك على يقين الطهارة، لا يؤثر فيها، كما لو يتقن الطهارة وشك في الحدث. اهـ.
وعليه؛ فلا يلزمك تطهير المصحف الذي لمسته أختك؛ لأنه لم يتنجس أصلًا.
لكن يحرم على غير المتوضئ مسّ المصحف الكامل.
أما الجزء، فيباح مسّه على غير وضوء عند بعض أهل العلم بالنسبة للمتعلّم, أو المعلّم، وانظري التفصيل في الفتوى: 60065.
وعن حكم غسل اليدين بعد القيام من النوم، انظري تفصيل مذاهب أهل العلم في هذه المسألة, وذلك في الفتوى: 172677.
والله أعلم.