عنوان الفتوى : كراهية التدافع على الإمامة
أنا شاب ملتزم -والحمد لله- لكن مشكلتنا في الإمامة عند إقامة الصلاة، يقومون بالتعازم على الإمامة. فهناك من هو أقدر مني، وأحق بالإمامة، لكن لا يتقدمون، ونبقى في بعض الأحيان دقيقة، ونحن واقفون، حتى يتقدم أحدهم للإمامة، فأصبحت أتقدم حتى لا تصبح فتنة، ويتزايد الكلام بين المصلين.
فهل أنا آثم؟ أم الذي امتنع عن الإمامة آثم؟
أصبحت حيران، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي التدافع على الإمامة؛ إذ قد كرهه أهل العلم، وقالوا إن على الأحق بالإمامة أن يتقدم، فقد قال أبو داود في سننه: باب في كراهية التدافع على الإمامة، وذكر في الباب حديث سلامة بنت الحر أخت خرشة بن الحر الفزاري قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. ورواه ابن ماجه وأحمد والطبراني والبيهقي.
قال الإمام المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير: أَي يدْفع بَعضهم بَعْضًا لِيَتَقَدَّم للْإِمَامَة، فَكل يتَأَخَّر (وَلَا يَجدونَ إِمَامًا يُصَلِّي بهم) لقلَّة الْعلم، وَظُهُور الْجَهْل، وغلبته. وَفِيه أَنه لَا يَنْبَغِي التدافع للْإِمَامَة، بل يُصَلِّي الأحق. انتهى.
فإذا كانت تلاوتك للفاتحة خالية من اللحن الجلي الذي يحيل المعنى، وكنت عالمًا بما يلزمك من أحكام الطهارة والصلاة، فلا إثم عليك في التقدم لإمامة المصلين، بل أنت مأجور-إن شاء الله تعالى- على ذلك، ولا إثم على غيرك أيضا، ولو كان فيهم من هو أحسن منك مستوى، فإن أهل العلم أجازوا أن يكون المفضول إمامًا للفاضل، بدليل صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- الفجر مرة خلف عبد الرحمن بن عوف؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وفيه أن الرجل العالم الخير الفاضل جائز له أن يأتم في صلاته بمن هو دونه، وأن إمامة المفضول جائزة بحضرة الفاضل، إذا كان المفضول أهلا لذلك، ولا أعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى خلف أحد من أمته إلا خلف عبدالرحمن بن عوف، واختلف في صلاته خلف أبي بكر. انتهى
وقد صلى أجلاء الصحابة خلف الحجاج وأمثاله، ولم ينكر ذلك عليهم أحد.
ولمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 59535 ، 294466 ، 127368.
والله أعلم.