عنوان الفتوى : ضوابط ضرب الأطفال
ما حكم ضرب الصغار -كأولاد الأخت- لفعلهم شيئًا خاطئًا؟ وهل يجوز ضرب الصغير أو تهديده، حتى إن لم يكن قريبك؟ وهل للضرب حد -كأن لا يزيد على ثلاث ضربات مثلًا-؟ وما كيفية الضرب؟ ومن الممكن أن يفعل الطفل شيئًا ما؛ فتعاقبه، وعندما تتفهّم الموقف تعلم أنه ليس خطأ بسبب المرض النفسي، أو أي سبب آخر، فهل يجب أن نتعلّم قبل معاقبته؟ وهل آثم؟ وما الكفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم ضرب الأطفال وضوابطه، فيمكنك مراجعة الفتوى: 14123، والفتوى: 258508.
ومنها تعلم أن ولاية التأديب بالضرب حق للوالدين، وكذلك من حق الوصيّ أو المعلّم بإذن وليّ الطفل، وقد بينا فيها أيضًا أن من الضوابط التي ذكرها أهل العلم أن لا يزيد على عشر ضربات، ومنهم من ذهب إلى أن لا يزيد على ثلاث ضربات، جاء في حاشية ابن عابدين: يضرب الصغير باليد، لا بالخشبة، ولا يزيد على ثلاث ضربات. اهـ.
ولا شك في أنه لا ينبغي أن يلجأ إليه، إلا إذا ترجّحت مصلحته.
ومن كان ذا حكمة وصبر، أمكنه معالجة الطفل دون حاجة للضرب؛ وذلك باستخدام غيره من الوسائل؛ كحرمانه من أمر يحبه، ونحو ذلك من الأساليب التي يذكرها المختصون في التربية، وجاء عن بعض الحكماء من أهل التربية أنه قال: إن التهذيب باللطف واللين، خير من التهذيب بالشدة والقسوة.
وينبغي للمربي أن يتعلّم الأساليب الأمثل للتربية؛ من خلال نصوص الشرع، وتجارب الأمم التي استفادتها في مسيرة حياتها.
وبخصوص كيفية هذا الضرب بأن يكون ضربًا غير مبرح؛ لأن المقصود التأديب، لا التشفّي، فيتّقي ما يكون فيه أذى للطفل، أو يلحق به ضررًا -كضرب الرأس، والمذاكير، ونحو ذلك-، وتقدم قول ابن عابدين: باليد، لا بالخشبة. وراجع لمزيد لفائدة الفتوى 112348.
وأما توجيه الصغير لما فيه مصلحته، أو زجره عما فيه مضرّته؛ فيمكن أن يقوم به عامّة الناس، ثبت في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة -رضي الله عنهما-، قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سمّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وفي الصحيحين أيضًا أن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- أخذ تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ، كخ، ارمِ بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة.
والله أعلم.