عنوان الفتوى : الوارثون من الرجال والوارثات من النساء
السؤال
أريد معرفة الوارثين من الرجال، والوارثات من النساء، مع التفصيل، ومن يرث منهم إذا اجتمعوا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوارثون من الرجال خمسة عشر، وهم كالتالي:
1) ابن الميت أو الميتة.
2) ابن ابنه وإن نزل ( ابن ابن الابن )
3) أبوه.
4) جده: والد أبيه ( أبو الأب وإن علا ).
5) أخوه الشقيق.
6) أخوه من الأب.
7) أخوه من الأم.
8) ابن أخيه الشقيق.
9) ابن أخيه من الأب.
10) عمه الشقيق ( شقيق والده )
11) عمه من الأب (أخو والده من أبيه فقط)
12) ابن عمه الشقيق.
13) ابن عمه من الأب.
14) زوج الميتة.
15) المعتق.
وأما الوارثات من النساء؛ فهن عشر، كالتالي:
1) بنت الميت أو الميتة.
2) بنت ابنه.
3) بنت ابن الابن وإن نزل.
4) أمه.
5) جدته ( أم الأم وإن علت بمحض الإناث / وأم الأب وإن علت بمحض الإناث / وأم أبي الأب).
6) أخته الشقيقة.
7) أخته من الأب.
8) أخته من الأم.
9) زوجته.
10) معتقته.
وإذا اجتمع الورثة لم يرث منهم إلا الأم والأب، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
والله أعلم.