عنوان الفتوى : الوارثون من الرجال والوارثات من النساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أريد معرفة الوارثين من الرجال، والوارثات من النساء، مع التفصيل، ومن يرث منهم إذا اجتمعوا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوارثون من الرجال خمسة عشر، وهم كالتالي:
1) ابن الميت أو الميتة.
2) ابن ابنه وإن نزل ( ابن ابن الابن )
3) أبوه.
4) جده: والد أبيه ( أبو الأب وإن علا ).
5) أخوه الشقيق.
6) أخوه من الأب.
7) أخوه من الأم.
8) ابن أخيه الشقيق.
9) ابن أخيه من الأب.
10) عمه الشقيق ( شقيق والده )
11) عمه من الأب (أخو والده من أبيه فقط)
12) ابن عمه الشقيق.
13) ابن عمه من الأب.
14) زوج الميتة.
15) المعتق.
وأما الوارثات من النساء؛ فهن عشر، كالتالي:
1) بنت الميت أو الميتة.
2) بنت ابنه.
3) بنت ابن الابن وإن نزل.
4) أمه.
5) جدته ( أم الأم وإن علت بمحض الإناث / وأم الأب وإن علت بمحض الإناث / وأم أبي الأب).
6) أخته الشقيقة.
7) أخته من الأب.
8) أخته من الأم.
9) زوجته.
10) معتقته.

وإذا اجتمع الورثة لم يرث منهم إلا الأم والأب، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
استئثار بعض الورثة بثمن محصول الأرض لقيامه بسقايتها
مذاهب أهل العلم في وراثة المسلم من مورثه الكافر
كل ما يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال هو تركة ويقسم على جميع الورثة
لكل وارث نصيبه من جميع ما تركه الموروث
ليس لأحد الورثة أن يحرم البقية من نصيبهم من التركة
حكم من أَشْرَكَ الإخوةَ لأب مع الإخوة الأشقاء في الميراث؟
أحوال الإخوة والأخوات في الميراث
كيفية قسمة مال الضمان على الورثة إن كان بعضهم مدينا للمورِّث
هل لأبناء الأخ الميت نصيب من الميراث؟
هل يرث أولاد البنت من جدّتهم؟
هل ترث بنت الابن من والد أبيها؟
الترهيب من التعدي على حقوق الورثة بأي صورة
عقوبة من لم يكف من يظلم أخواته في الميراث وهو قادر
تحريم استيلاء أحد الورثة على الذهب