عنوان الفتوى : هل لأبناء الأخ الميت نصيب من الميراث؟
السؤال
توفيت امرأة، وتركت زوجا وأخوين شقيقين، وليس لها أبناء، وكان لها إخوة آخرون لكنهم ماتوا.
السؤال: هل يحق لأبناء الإخوة الموتى، أن يرثوا أم هم محجوبون من الإرث؟
وشكرا مسبقا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابنُ الأخ -سواء كان ابنَ أخ شقيق، أو ابنَ أخ من الأب- لا يرث مع وجود الأخ -سواء كان أخا شقيقا أو أخا من الأب- وأما ابن الأخ من الأم، فإنه ليس من الورثة أصلا.
والقاعدة في المواريث أن الأخ الشقيق والأخ من الأب، كلُّ واحد منهما يَحْجُبُ ابن الأخ مطلقا، سواء كان ابن أخ شقيق، أو ابن أخ من الأب.
وأما إن كان أخو الميت أخاه من الأم، فإنه من أصحاب الفروض، ولا يَحْجُبُ ابن الأخ الشقيق، ولا ابن الأخ من الأب.
إذا تبين هذا، فإن كانت المرأة قد توفيت عن زوج وأخوين شقيقين، ولم تترك وارثا غيرهم -كأب أو أم أو جد أو جدة- فإن لزوجها النصف، والنصف الباقي للأخوين الشقيقين تعصيبا -بينهما بالسوية- فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوج نصفها: سهمان، ولكل أخ شقيق: سهمٌ واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر.
ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح، واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.
فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.