عنوان الفتوى : هل ترث بنت الابن من والد أبيها؟
السؤال
هل يجوز لعمتي أن ترث في تركة جدها لأبيها؛ حيث إن والدها توفي قبل جدها، وقام اثنان من إخوانه بترك جزء من حقهم الواجب لهم لأبناء أخيهم المتوفى قبل والدهم، حتى يكون لهم ما يغنيهم.
السؤال: هل يجوز لعمتي أن ترث في هذا الجزء المتروك من جانب أعمامها لأبناء أخيهم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، والذي يمكننا قوله باختصار هو أن بنت الابن لا ترث جدها والد أبيها مع وجود الابن (عم البنت)، فإذا كان لذلك الجد ابن حي عند وفاته، فإن بنت ابنه لا ترثه؛ لأنها محجوبة حجب حرمان بالابن.
جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن وبنات الابن. ... اهــ.
وإذا ترك بعضُ الأبناء الوارثين نصيبَه لأولاد الابن المحجوبين، كان هذا هبة منه لهم، ويجري فيها أحكام الهبة، فتأخذ بنت الابن ما وهبه لها عمها إذا تمت تلك الهبة بشروطها المعتبرة شرعا، ولا يعتبر هذا ميراثا لتركةٍ، وإنما هبة.
والله أعلم.