عنوان الفتوى : بدء عدة المرأة المطلقة الغائب عنها زوجها والصادر من المحكمة
امرأة متزوجة، ولديها أولاد. تركها زوجها منذ ٤ سنوات، وسافر خارج البلاد، وطلقها طلقتين منذ أكثر من سنة. ومنذ فترة ٦ أشهر قامت بدعوى طلاق، وكان موعد المحكمة منذ ثلاثة أيام، واستلام حكم الطلاق غدا. كيف تكون عدتها في هذه الحالة؟
هل من تاريخ آخر جلسة في المحكمة، أم من تاريخ استلام القرار؟ وهل هي ملزمة بفترة انتظار في حالة استئناف الزوج أو لا؟
وما هي مدة العدة في هذه الحالة، بما أن الزوج ليس معها منذ ٤ سنوات؟ وما هي شروط العدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة المطلقة تبدأ من وقت تلفظ الزوج بالطلاق. أمّا إذا امتنع الزوج عن الطلاق، فرفعت الزوجة أمرها إلى المحكمة فطلقها القاضي، فعدة الطلاق في هذه الحال تبدأ من وقت صدور الحكم النهائي بالطلاق، بعد مضي مدة المعارضة والاستئناف.
فقد جاء في فتاوى الأزهر: ولا تبدأ العدة في الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد .أما إذا لم يصدر الحكم بالطلاق نهائيا، فلا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة، حتى يكون نهائيا. انتهى.
وعدة المطلقة تنقضي بانقضاء ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو بوضع الحمل للحامل.
وغياب الزوج عن زوجته مهما طال، فإّنه لا يسقط عنها وجوب الاعتداد من الطلاق.
سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-: رجل تغيب عن زوجته في السفر لمدة عشرين سنة، وبعد هذه المدة أرسل لها طلاقها بالخلع طلاقاً صحيحاً، وتريد هذه المرأة أن تتزوج. فهل عليها عدة؟ حيث إن زوجها سافر عنها من مدة عشرين سنة ولم يباشرها. وهل العدة لاستبراء الرحم أم لغير ذلك؟
فأجاب: "إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة؛ لقول الله سبحانه: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ). انتهى.
ولا يصحّ زواج المعتدة ولا التصريح بخطبتها قبل انقضاء العدة، وعليها لزوم بيتها فلا تبيت خارجه، ولا تخرج منه نهاراً لغير حاجة، وراجع الفتوى: 304522، والفتوى: 34833.
والله أعلم.