عنوان الفتوى : سكنى الزوج مع مطلقته في مسكن واحد
السؤال
هل يمكن بعد الطلاق بقاء الزوج في البيت مع الزوجة حتى تمر مدة العدة؛ لأنه يحتاج وقتًا كي يدبر مكانًا يستطيع الانتقال إليه؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق رجعيًّا، فلا بأس في سكنى الزوج مع مطلقته في مسكن واحد؛ حتى تنقضي العدة، حيث أتاح الله سبحانه للزوج الفرصة في مدة عدتها؛ ليراجع رأيه في الطلاق، وأباح له الخلوة بالمرأة في هذه المدة، وأباح لها التزين له، وأن تبرز محاسنها؛ لتغريه بالمراجعة، قال موفق الدين ابن قدامة في عمدة الفقه: والرجعية زوجة، يلحقها الطلاق، والظهار، ولها التزين لزوجها، والتشرف له، وله وطؤها، والخلوة، والسفر بها. انتهى.
أما إن كان الطلاق بائنًا، فالأصل أن المرأة أصبحت أجنبية عن الرجل، كسائر الأجانب.
فإن حصلت ضرورة لبقائهما أثناء العدة في مسكن واحد، فيلزم أن يكون لكل واحد منهما غرفة مستقلة من السكن، ومرافق مستقلة؛ إذ لا يحل الاختلاط بينهما في المسكن، ويلزم وضع حائل بينهما مانع من الخلوة، أو من التقائهما التقاء الأزواج، وبشرط ألا يخشى عليهما من الفتنة في مقامهما بسكن واحد، ولتفصيل كلام العلماء على هذه المسألة، انظر الفتوى: 48355.
والله أعلم.