عنوان الفتوى : هل يجوز للمعتدة الخروج للتصوير لإتمام إجراءات منحة الوفاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها الخروج للتصوير عند المصوّر لإتمام إجراءات منحة الوفاة مع محرم، أو دخول المصوّر عليها مع محرم أيضًا؛ لالتقاط الصور في بيتها؛ لاستكمال الإجراءات الإدارية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق وأن بينا جواز خروج المعتدة من وفاة لحاجتها نهارًا أو ليلًا، بشرط مبيتها في بيتها، فراجع الفتوى: 262162.

وبناء عليه؛ فإن احتاجت المرأة للخروج للتصوير، فلا حرج عليها في ذلك.

ولا حرج عليها أيضًا في أن يدخل عليها المصوّر في بيتها لأخذ الصورة، بوجود أحد محارمها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتقال المرأة الكبيرة في فترة العِدّة لبيت أولادها للعناية بها
تحسب عدة الوفاة بالشهور القمرية لا بالشهور الشمسية
حكم إخراج الورثة للمرأة المتوفى عنها زوجها من البيت
حساب عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا
سفر المعتدة للعمرة خشية ضياع تكاليف العمرة عليها
أحكام خروج المعتدة للزيارة، وإقامتها في شقة الزوج الأخرى
بدء عدة المتوفى عنها زوجها ونهايتها
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
حكم خروج المعتدة نهارا من بيتها
لا تخرج المعتدة نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة
مصافحة العمّة أو الخالة أثناء العدة
تحديد بدء وانتهاء عدة الوفاة
وقت انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها
حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
حكم خروج المعتدة نهارا من بيتها
لا تخرج المعتدة نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة
مصافحة العمّة أو الخالة أثناء العدة
تحديد بدء وانتهاء عدة الوفاة
وقت انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها
حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية