عنوان الفتوى : تحديد بدء وانتهاء عدة الوفاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

امرأة توفي زوجها في 28 من شوال 1440 هـ. فمتى تنتهي عدتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:         

 فإذا كانت تلك المرأة حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل كله؛ قال تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.

وإن لم تكن حاملًا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}.

وحسابُ العدة يكون بالأشهر القمرية ـ سواء كانت مكتملة ثلاثين يومًا، أم تسعة وعشرين ـ إلا أن الشهر الذي بدأت العدة أثناءه لا بد من تكميله ثلاثين يومًا ولو كان تسعا وعشرين.

فإذا كان يوم وفاة الزوج هو يوم الثامن والعشرين من شوال, وكان شوال تاما (ثلاثين) فإن الزوجة تعتد بقية شوال، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم, وصفر، وتنتهي عدتها يوم الثامن من شهر ربيع الأول، في مثل الساعة التي توفي فيها الزوج.  وإن كان شوال ناقصا ( تسعة وعشرين يوما) فإن العدة تنتهي في التاسع من شهر ربيع الأول، في مثل الساعة التي توفي فيها الزوج.  

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتقال المرأة الكبيرة في فترة العِدّة لبيت أولادها للعناية بها
تحسب عدة الوفاة بالشهور القمرية لا بالشهور الشمسية
حكم إخراج الورثة للمرأة المتوفى عنها زوجها من البيت
حساب عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا
سفر المعتدة للعمرة خشية ضياع تكاليف العمرة عليها
أحكام خروج المعتدة للزيارة، وإقامتها في شقة الزوج الأخرى
بدء عدة المتوفى عنها زوجها ونهايتها
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
حكم خروج المعتدة نهارا من بيتها
لا تخرج المعتدة نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة
مصافحة العمّة أو الخالة أثناء العدة
هل يجوز للمعتدة الخروج للتصوير لإتمام إجراءات منحة الوفاة؟
وقت انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها
حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
حكم خروج المعتدة نهارا من بيتها
لا تخرج المعتدة نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة
مصافحة العمّة أو الخالة أثناء العدة
هل يجوز للمعتدة الخروج للتصوير لإتمام إجراءات منحة الوفاة؟
وقت انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها
حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية