عنوان الفتوى : حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
السؤال
توفي زوجي قبل ستة أيام، وأسكن مع أهله.
هل يجوز أن أذهب لمنزل أبي للعدة، مع العلم أني منقبة، وإخوته في المنزل، ومطبخنا واحد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحسن الله عزاءك في زوجك، ونسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والرضوان، والعتق من النيران.
والأصل أن تعتد المرأة التي توفي عنها زوجها في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الانتقال لغيره إلا لعذر شرعي، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 18200.
وبناء على هذا، فالواجب عليك أن تعتدي في هذا البيت وعدم الانتقال عنه، ومجرد وجود الإخوة في البيت، وكون المطبخ واحدا، لا يبيح لك الانتقال للاعتداد في بيت أهلك؛ لإمكان التحفظ من الاختلاط بهم في هذه الفترة، إلا إذا كان هنالك عذر حقيقي كأن تري ريبة، أو تخشي على نفسك فتنة، فلا حرج عليك -إن شاء الله- في الانتقال.
جاء في تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: (وتنتقل) جوازا (من المسكن لخوف) على نفسها، أو ولدها........... (أو) لخوف (على نفسها) ما دامت فيه من ريبة للضرورة. وظاهر أنه يجب الانتقال حيث ظنت فتنة؛ كخوف على نحو بضع....... .اهـ.
والله أعلم.