عنوان الفتوى : لا تخرج المعتدة نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة
هل ورد عن المعتدَّة أنَّها لا يجوزُ لها أن تغيب عليها الشَّمس وهي خارج بيتها؟ أرجو التفصيل في حالة الضرورة وغيرها.
هل هناك فرق بين المعتدة من وفاة أو طلاق في ذلك؟ وما حكم مَنْ تعمل مُمرضة في مُستشفى في الليل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدة من وفاة أو طلاق يجب عليها أن تلزم بيتها الذي وجبت عليها فيه العدة، ولا يجوز لها الخروج منه في ليل أو نهار إلا لحاجة في النهار، أو لضرورة في الليل، فإذا زالت الحاجة أو الضرورة وجب عليها الرجوع إلى بيتها في أي ساعة من النهار أو الليل، وراجعي للمزيد الفتوى: 204793. ففيها تفصيل.
وأما مبيت المعتدة خارج البيت فإنه أولى بالمنع ما لم تكن هنالك ضرورة؛ كأن تكون هذه المرأة ممن يتضرر بالغياب عن العمل لكونها تنفق على نفسها وعيالها، أو يتضرر المرضى بغياب الممرضة مثلا لعدم وجود من يقوم مقامها.
قال ابن قدامة في المغني: وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. اهـ.
ولا يجوز لها تعدي حد الضرورة، فإذا انتهت المهمة وجب عليها الرجوع لبيتها؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها كما في القاعدة الفقهية المشهورة.
والله أعلم.