عنوان الفتوى : مصافحة العمّة أو الخالة أثناء العدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لابن الأخ أو الأخت الدخول على المرأة، أو مصافحة المرأة وهي في العدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:              

 فإن ابن الأخ أو الأخت من المحارم, فيجوز له الدخول على عمّته، أو خالته, ومصافحتها؛ سواء كانت معتدة أم لا. 

وراجع المزيد في الفتوى: 180229

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتقال المرأة الكبيرة في فترة العِدّة لبيت أولادها للعناية بها
تحسب عدة الوفاة بالشهور القمرية لا بالشهور الشمسية
حكم إخراج الورثة للمرأة المتوفى عنها زوجها من البيت
حساب عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا
سفر المعتدة للعمرة خشية ضياع تكاليف العمرة عليها
أحكام خروج المعتدة للزيارة، وإقامتها في شقة الزوج الأخرى
بدء عدة المتوفى عنها زوجها ونهايتها
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
حكم خروج المعتدة نهارا من بيتها
لا تخرج المعتدة نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة
تحديد بدء وانتهاء عدة الوفاة
هل يجوز للمعتدة الخروج للتصوير لإتمام إجراءات منحة الوفاة؟
وقت انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها
حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
حكم خروج المعتدة نهارا من بيتها
لا تخرج المعتدة نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة
تحديد بدء وانتهاء عدة الوفاة
هل يجوز للمعتدة الخروج للتصوير لإتمام إجراءات منحة الوفاة؟
وقت انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها
حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية