سلسلة منهاج المسلم - (112)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وعبادات وآداباً وأخلاقاً وأحكاماً، وها نحن مع زكاة الفطر، فهيا بنا نصغي ونستمع ونتعلم ونتفقه، ( ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ). هكذا يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم.

التنبيه الأول: إجزاء دفع المسلم زكاته لصنف واحد من الأصناف الثمانية

قال المؤلف غفر الله له ولكم، ورحمه وإياكم: [ تنبيهات:

أولاً: لو دفع مسلم زكاة ماله لأي صنف من الأصناف الثمانية أجزأ ذلك ] تقدم لنا أن الذين تصرف عليهم الزكاة ثمانية أصناف، جاء ذلك في قول الله تعالى من سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60]. ثمانية أصناف، فلو أعطيت الزكاة لصنف واحد فقط يجزئ ذلك [ غير أنه ينبغي أن يقدم الأهم والأكثر حاجة ] فهم ثمانية أصناف، فلو كان في يدك زكاة مالك فابدأ بالأكثر حاجة وفقراً [ وإن كان مال الزكاة كثيراً فوزعه على كل صنف موجود من الثمانية لكان أفضل ] فلك أن تصرف زكاتك على كل هذه الأصناف خمسة خمسة، أو ألف ألف، أو عشرة عشرة، ولا حرج، وهذا أفضل، ويجوز لك أن تعطيها لصنف واحد، ولكن الأفضل أن تطلب من هو أكثر حاجة من هؤلاء فتقدمه، والكل جائز ولا إثم فيه ولا حرج.

التنبيه الثاني: عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب النفقة عليهم

[ ثانياً: لا تدفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم ] فلا تدفع الزكاة للابن ولا لابن الابن، ولا للأم ولا للأب ولا للجد، فالذين تجب نفقتهم عليك لا تدفع لهم الزكاة [ كالوالدين، والأبناء وإن سفلوا، والزوجة؛ لوجوب نفقتهم عليه عند احتياجهم إلى النفقة ] والزوجة الغنية تعطي الزكاة لزوجها الفقير، ولا بأس بذلك، ولكن الزوج لا يعطي الزكاة لزوجته؛ لأن نفقتها واجبة عليه حتماً.

التنبيه الثالث: منع إعطاء الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم

[ ثالثاً: لا تعطى الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشرفهم ] وعلو مقامهم، فآل البيت النبوي لا يعطون الزكاة، وإنما يعطون من بيت المال ما يسد حاجتهم، [ و] آل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم [ هم: بنو هاشم، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس ] فهؤلاء هم آل البيت، فلنضبطهم ولنعرفهم؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس ) ]. فالصدقة كأنما غسلت ثوبك وأعطيت من تصدقت عليه ذلك الماء، أو غسلت يديك وأعطيته؛ لأن الصدقة تزكي النفس وتطهر الروح وتذهب بالآثام. وقال العلماء: إذا ما أصبح لهم في بيت المال نصيب وكانوا محتاجين فيعطون من الزكاة ولا يضيعون، أما إذا كان لهم في بيت المال وهو واجب فلا زكاة لهم، لكن إذا لم يكن هناك بيت مال أو وجد ولم يعطوا منه فيعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء محتاجين.

التنبيه الرابع: إجزاء دفع الزكاة للإمام

[ رابعاً: يجزئ المسلم أن يدفع زكاة ماله لإمامه المسلم ] أي: الحاكم العام [ ولو كان جائراً، وتبرأ بذلك ذمته ] فإذا فتحت الحكومة مكتباً وقالت: على أهل الزكاة أن يأتوا بزكاتهم إلى المكتب الفلاني فيجوز بل ينبغي أن ندفع الزكاة للمكتب [ لقوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: ( إذا أديتها إلى رسولي ) ] أي: إذا أعطيتها [ ( إلى رسولي ) ] أي: الذي بعثت به إليك [ ( فقد برئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدلها ) ].

التنبيه الخامس: منع إعطاء الزكاة لكافر أو فاسق

[ خامساً: لا تعطى الزكاة لكافر ولا لفاسق، كتارك الصلاة، والمستهتر بشرائع الإسلام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم )، أي: أغنياء المسلمين وفقرائهم، ولا لغني، ولا لقوي مكتسب ]؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب ) ] عنده قدرة على الكسب والعمل [ يعني: يكتسب قدر كفايته ].

وقد سبق أننا بينا في قوله تعالى: وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [التوبة:60] أن الرجل قد يكون غنياً، وعنده أتباع من أهل قريته وبلاده فنستجلبه إلينا بإعطائه من الزكاة؛ ليعود إلى الإسلام، وليستقيم، ولينتفع به إخوانه، وكذلك إذا كان كافراً وتحته أمة أو قبيلة أو عرش أو كذا وكذا ويرغب في الزكاة فنرغبه فيها ونعطيه منها؛ ليدخل في الإسلام وينصر الإسلام، وهو يدخل في قول الله تعالى: وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [التوبة:60]. فنؤلف قلوبهم على حب الإسلام وقبوله، وهذا تقدم.

التنبيه السادس: حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر

[ سادساً: لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر يبعد بمسافة قصر الصلاة، فلو كان هناك قرية قريبة بيننا وبينها ثمانية وأربعون كيلو متراً فلا ننقل الزكاة إليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ترد على فقرائهم ) ] فإذا أخذت من أغنياء هذه القرية فترد على فقراء القرية، ولا تنقل إلى فقراء آخرين [ واستثنى أهل العلم ما إذا انعدم الفقراء من بلد ] فإذا لم يكن هناك فقراء فتنقل حينئذٍ ولا حرج إلى بلد آخر [ أو كانت الحاجة فيه أشد ] فإذا كان فقراؤنا أحسن من غيرهم وهناك قرية أخرى فقراؤها أشد فقراً فلا بأس [ فإنه يجوز نقلها إلى بلد آخر فيه فقراء، يفعل ذلك الإمام ] الحاكم [ أو غيره ] فكله واسع.

التنبيه السابع: حكم إعطاء الزكاة لمن لك عليه دين

[ سابعاً: من له دين على فقير فأراد أن يجعله من زكاته جاز ذلك إذا كان بحيث لو طلبه من الفقير لتكلف وسدده له، وأما إذا كان آيساً من سداده ] كأن يكون لا يملك شيئاً [ أو أعطاه ليرده عليه، فلا يجوز ذلك ] ولا نعطيه الزكاة ليردها علينا، فمن له دين على فقير فأراد أن يجعل ذلك الدين من زكاته جاز، بحيث لو طلبه لتكلف الفقير وسدد الدين، ففي هذه الحال يعطى الزكاة، وأما إذا كان يعلم أنه لن يستطيع أن يسدد شيئاً أبداً، ولو أعطاه لرده عليه، فلا يجوز ذلك؛ لأنه ما زكى، وأما إذا كان الفقير يستطيع أن يرد هذا ويتكلف ويتألم فلا بأس، حتى ترفع عنه ذلك الألم والتكلف.

التنبيه الثامن: الزكاة لا تجزئ إلا بنيتها

[ ثامناً: لا تجزئ الزكاة إلا بنيتها، فلو دفعها بغير نية الزكاة المفروضة لما أجزأته ] بل لا بد من النية، فإذا دفع الريال أو العشرة فيدفعها بنية الزكاة؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى ). فعلى دافعها أن ينوي بها الزكاة المفروضة عليه في ماله، وأن يقصد بها وجه الله تعالى؛ إذ الإخلاص شرط في قبول كل عبادة؛ لقوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة:5] ].

قال المؤلف غفر الله له ولكم، ورحمه وإياكم: [ تنبيهات:

أولاً: لو دفع مسلم زكاة ماله لأي صنف من الأصناف الثمانية أجزأ ذلك ] تقدم لنا أن الذين تصرف عليهم الزكاة ثمانية أصناف، جاء ذلك في قول الله تعالى من سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60]. ثمانية أصناف، فلو أعطيت الزكاة لصنف واحد فقط يجزئ ذلك [ غير أنه ينبغي أن يقدم الأهم والأكثر حاجة ] فهم ثمانية أصناف، فلو كان في يدك زكاة مالك فابدأ بالأكثر حاجة وفقراً [ وإن كان مال الزكاة كثيراً فوزعه على كل صنف موجود من الثمانية لكان أفضل ] فلك أن تصرف زكاتك على كل هذه الأصناف خمسة خمسة، أو ألف ألف، أو عشرة عشرة، ولا حرج، وهذا أفضل، ويجوز لك أن تعطيها لصنف واحد، ولكن الأفضل أن تطلب من هو أكثر حاجة من هؤلاء فتقدمه، والكل جائز ولا إثم فيه ولا حرج.

[ ثانياً: لا تدفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم ] فلا تدفع الزكاة للابن ولا لابن الابن، ولا للأم ولا للأب ولا للجد، فالذين تجب نفقتهم عليك لا تدفع لهم الزكاة [ كالوالدين، والأبناء وإن سفلوا، والزوجة؛ لوجوب نفقتهم عليه عند احتياجهم إلى النفقة ] والزوجة الغنية تعطي الزكاة لزوجها الفقير، ولا بأس بذلك، ولكن الزوج لا يعطي الزكاة لزوجته؛ لأن نفقتها واجبة عليه حتماً.

[ ثالثاً: لا تعطى الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشرفهم ] وعلو مقامهم، فآل البيت النبوي لا يعطون الزكاة، وإنما يعطون من بيت المال ما يسد حاجتهم، [ و] آل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم [ هم: بنو هاشم، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس ] فهؤلاء هم آل البيت، فلنضبطهم ولنعرفهم؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس ) ]. فالصدقة كأنما غسلت ثوبك وأعطيت من تصدقت عليه ذلك الماء، أو غسلت يديك وأعطيته؛ لأن الصدقة تزكي النفس وتطهر الروح وتذهب بالآثام. وقال العلماء: إذا ما أصبح لهم في بيت المال نصيب وكانوا محتاجين فيعطون من الزكاة ولا يضيعون، أما إذا كان لهم في بيت المال وهو واجب فلا زكاة لهم، لكن إذا لم يكن هناك بيت مال أو وجد ولم يعطوا منه فيعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء محتاجين.




استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4161 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4087 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3873 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3866 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3839 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (158) 3827 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3754 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3653 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3646 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3615 استماع