عنوان الفتوى : التبرؤ من القريب المؤذي ومن تَبِعات أعماله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد ابن عم لصديقي كثيرًا ما يؤذيهم؛ إمَّا مباشرة، وهذا قليل، وإما بطريقة غير مباشرة، وهذا الأكثر؛ وذلك بأنْ يسرق، أو يتهم في قضايا شرف، وسمعته سيِّئة جدًا.
هل يجوزُ من ناحيةٍ شرعيَّة كتابة ورقة مضمونها أنَّ أولاد عمه يتبرؤون منه (يعني: التشميس، باصطلاح العشائر)، وهذا نصُّها: نعلن نحن الموقِّعون أدناه، أبناء (فلان الفلاني)، نُعلن براءتنا الكاملة من أخينا (س)، أمام الجميع، من أيِّ تبعات والتزامات ماليّة وعشائريّة وقانونيّة، وعليه فإنّه يتحمَّل وحده كلّ ذلك، والله من وراء القصد".

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

   فنقول ابتداء إن البراءة من أفعال هذا الشخص السيئة، وإظهار عدم الرضا بها لا حرج فيه، فقد قال تعالى لنبيه: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ {الشعراء:216}.

فقد أمره الله تعالى أن يتبرأ من معصية أتباعه، قال الإمام الألوسي في روح المعاني: فإن عصوك يا محمد في الأحكام وفروع الإسلام بعد تصديقك والإيمان بك وتواضعك لهم فقل إني بريء مما تعملون من المعاصي، أي أظهر عدم رضاك بذلك وإنكاره عليهم.. اهـ.

   وكذلك البراءة من أي التزامات قد تترتب على تصرفاته مالية أو غيرها، ولكن يستثنى من ذلك ما أوجبه الشرع على عصبته أي أقرباءه من جهة الأب، كما هو الحال في دية القتل الخطأ؛  وللأهمية نرجو مطالعة الفتوى: 207445.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ليس من الشرع الأمر بهجران الطالب، واغتياب المدرس له
يراعى الأصلح في معاملة من مزق المصحف وأساء لوالديه
إثم الهجر على من بدأ به واستمر عليه ورفض الوصل
حكم هجر الأب ابنه بسبب غضبه منه
ما المقصود بحرمان المتخاصمين من المغفرة يوم الاثنين والخميس؟
ماهية الهجر المحرم
لا حرج في هَجْر من تضر مخالطته
كتمان الشخص علمَه عمن أساء إليه
الواجب تجاه الصديق الذي يقيم علاقة مع امرأة متزوجة
قطع الصلة بمَن يخشى مِن صلته ضرر حقيقي في الدِّين أو في الدنيا
هجر زوجة الأخ وعدم قبول الصلح معها دفعًا لأذاها
الواجب على من ماطل صاحبه في قضاء الدَّين وتشاجر معه وكسر يده
الوعيد على الشحناء لا يشمل التارك لها
هل من الهجر المحرم عدم اللقاء بمن حدث معه الخصام؟ وهل يلزم البحث عنه؟
كتمان الشخص علمَه عمن أساء إليه
الواجب تجاه الصديق الذي يقيم علاقة مع امرأة متزوجة
قطع الصلة بمَن يخشى مِن صلته ضرر حقيقي في الدِّين أو في الدنيا
هجر زوجة الأخ وعدم قبول الصلح معها دفعًا لأذاها
الواجب على من ماطل صاحبه في قضاء الدَّين وتشاجر معه وكسر يده
الوعيد على الشحناء لا يشمل التارك لها
هل من الهجر المحرم عدم اللقاء بمن حدث معه الخصام؟ وهل يلزم البحث عنه؟