عنوان الفتوى : الاستنجاء.. حكمه.. موجباته.. وما لا يُستنجى منه
أصلح الله بكم الأمة.
الاستنجاء: أي غسل الأعضاء الداخلية قبل الوضوء. متى يجب؟ ومتى نستغني عنه؟ وهل خروج الريح يوجب الاستنجاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستنجاء هو إزالة ما خرج من أحد السبيلين بماء أو حجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج من أحد السبيلين.
قال في كشاف القناع: ويجب الاستنجاء أو الاستجمار، من كل خارج من السبيلين. اهـ.
ويجب الاستنجاء عند إرادة الصلاة ونحو ذلك، مما تشترط له الطهارة.
قال النووي في المجموع: لا يجب الاستنجاء على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة. اهـ.
وهو شرط لصحة الوضوء عند الحنابلة ومن وافقهم.
قال في كشاف القناع: (فإن توضأ) من وجب عليه الاستنجاء (أو تيمم قبله، لم يصح) وضوؤه أو تيممه؛ لقوله عليه السلام في حديث المقداد المتفق عليه: (( يغسل ذكره ثم يتوضأ)). ولأن الوضوء طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم. اهـ.
وأما الاستنجاء من الريح فلا يجب، بل لا يشرع أصلا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من فعله معتقدا مشروعيته فقد ارتكب بدعة.
قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله، ولا في سنة رسوله. اهـ.
فمن انتقض وضوؤه بخروج الريح، لم يلزمه سوى الوضوء.
والله تعالى أعلم.