خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [558]
الحلقة مفرغة
السؤال: ما رأيكم فيمن يفرق بين بناته في أمر الزواج، حيث كان يرد كل خاطب للبنت الكبرى، بحجة إكمال الدراسة، ولا يخبرها بذلك، ولا يهمه في ذلك صلاح الخاطب أو دينه أو أي شيء، إنما أهم شيء عنده أن يرده دون السؤال عنه، ولكن بعد مرور سنوات عرف أن تصرفه هذا خاطئ وعدل عنه، لكن مع البنت الصغرى حيث أصبح لا يفرط في أي خاطب لها، حتى يسأل عنه ويخبرها بذلك، وبالتالي تزوجت الصغرى، والكبرى لم تتزوج، هل يحق للبنت الكبرى أن تصارح والدها بذلك، وأن تناقشه، وأن تسأله: لماذا يفرق بينها وبين أختها؟ أرجو من فضيلة الشيخ محمد التفصيل في هذا الأمر وأرجو منكم النصح لكل أب، بأن يتقي الله عز وجل في بناته، وخاصة الابنة الكبرى، ولا يجعلها ضحية لتجاربه جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا السؤال يحتاج إلى أن نوجه نصيحة إلى أولياء الأمور في النساء، فأقول: على أولياء الأمور في النساء أن يتقوا الله، وأن يعلموا أنهن أمانة عندهم، وأنهم مسئولون عن هذه الأمانة، وأنه لا يجوز لهم التفريق بأي سبب من الأسباب، إلا أن يكون سبباً شرعياً، لقول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ [الأنفال:27-28]، فعلى أولياء الأمور في النساء إذا خطبن أن يسأل أولاً عن الزوج، فإذا كان مستقيماً في دينه وخلقه، عرضه على المخطوبة، وبين لها من صفاته، فإذا وافقت وأذنت أجابه، وإذنها إن كانت بكراً بالتصريح أو السكوت، وإن كانت ثيباً فبالتصريح فقط، فإذا قال للبكر: إن فلاناً يخطبك، وفيه كذا وكذا كذا وذكر من صفاته وأحواله فسكتت، فهذا إذن، وإن صرحت وقالت: نعم زوجني به، هذا إذن، وإن ردت فهذا رد، ولا يجوز أن يجبرها، سواء كان أباها أم غيره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر )، أما إذا سأل عن الخاطب، وأثنوا عليه شراً في دينه أو في خلقه فليرده، ولا حاجة أن يستشير المرأة في ذلك؛ لأنه ليس أهلاً للقبول، بل لو فرض أنه غير مرضي في دينه وقبلت به المرأة وألحت به فلوليها أن يمنعها من التزوج به، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير أو قال: وفساد عريض )، ولا يحل لولي الأمر أن يمنع الخطاب الأكفاء لغرض دنيوي، مثل أن يلتمس من الخطاب من يعطيه أكثر، أو يمنع الخطاب لأنه يحتاج إلى بنته في خدمته في البيت، أو يمنع الخطاب لأنه يحتاج إلى راتب ابنته يأخذه أو شيئاً منه، ولا يمنع الخطاب لعلاقة شخصية سيئة بينه وبين الخاطب، لا يحل له أن يمنع الخطاب إلا لسوء في دينهم أو أخلاقهم، أما لغرض سوى ذلك فلا، وكثير من الأولياء نسأل الله العافية والسلامة قد خانوا أماناتهم، فليس همهم إلا المال، فمن يعطيهم أكثر فهو صاحبهم وإن لم يكن أهلاً لأن يزوج، ومن لا يعطيهم فليس صاحبهم وإن كان من أحسن خلق الله خلقاً وأقومهم ديناً، وهذا غلط كبير.
أما الإجابة على سؤال السائلة، فإني أقول: إن أباها أخطأ في منعها من الزواج في أول الأمر، لكنه رجع وعرف أن تصرفه خاطئ، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، لكنه أخطأ من وجه آخر، حيث قدم تزويج الصغيرة قبل الكبيرة عمداً، بمعنى أنه عدل الخطاب عن الكبيرة إلى الصغيرة، أما لو كان الخطاب لا يخطبون إلا الصغيرة فله أن يزوجها ولو كان ذلك قبل تزويج الكبيرة، والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام: قسم لا يمكن أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة، ويرى أن هذا عيب، وإساءة للكبيرة، مع أن الخطاب إنما يخطبون الصغيرة، ولم يخطب منهم أحد الكبيرة، وهذا غلط وهضم حق للصغيرة، القسم الثاني: مثل حال هذا الرجل، يريد أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة، وهذا أيضا جناية، القسم الثالث: من يتقي الله عز وجل ويزوج من خطبت سواء كانت الصغيرة أم الكبيرة، وهذا هو الذي أدى الأمانة، وأبرأ ذمته من المسئولية: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
وأخيراً أكرر النصيحة لأولياء أمور النساء أن يتقوا الله عز وجل فيهن، وأن يراقبوا الله، وألا يمنعوا الخطاب الأكفاء من تزويجهم بمن ولاهم الله عليهن، وأسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى.
مداخلة: هل لها أن تناقش والدها أو تصارحه فيما مضى؟
الشيخ: لها حق في مناقشة أبيها فيما مضى وفيما يستقبل، المرأة تريد ما يريد الرجال، تريد من الرجال ما يريد الرجال من النساء، فلها أن تناقش والدها.
السؤال: هل يجوز التيمم على الحجر أم لا؟ وهل يجوز التيمم على الأرض إذا كانت بها مطر، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: نعم، يجوز التيمم على الأرض سواء كانت رملاً أم تراباً أم يابساً كان أم مبلولاً، وسواء كانت أحجاراً أو غير أحجار، لعموم قول الله تبارك وتعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، ولعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( جعلت لي الأرض مسجدً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل )، ولأن الله تعالى يعلم أن الناس تدركهم الصلاة وهم في بر مطير، أو في بر حجري أو غير ذلك، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، ومع ذلك لم يستثنَ شيءٌ من هذا النوع، فدل ذلك على العموم، وأن الإنسان متى أدركته الصلاة فليصلِ، فيتيمم على أي أرض كانت، ويصلي على أي أرض كانت، إلا ما كان نجساً، فالنجس لا يتيمم منه، ولا يصلى عليه، لقوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، ولا يصلى عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، فدل هذا على أنه لابد أن تكون البقعة التي يصلي عليها طاهرة.
السؤال: هل يجوز للإنسان إذا كان مريضاً وعليه عدة أوقات من الصلوات، هل يجمعها في وقت واحد ويصليها، أفيدونا بذلك؟
الجواب: الواجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، إلا إذا شق عليه فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وفي هذه الحال يصلي على حسب حاله، يصلي قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، يصلي بالماء فإن لم يستطع فبالتراب، فإن لم يكن عنده ماء ولا تراب صلى ولو بلا ماء ولا تراب على حسب حاله، لقول الله تبارك وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، يومئ برأسه إذا كان يصلي على جنب، فإن لم يستطع الإيماء بالرأس أومأ بالعين عند كثير من العلماء، فإن لم يستطع صلى بقلبه، يكبر ويقرأ ثم الركوع بقلبه والرفع بقلبه والسجود بقلبه والرفع منه بقلبه وهكذا، المهم مادام العقل ثابتاً فإن الصلاة لا تسقط، ويصليها في وقتها على أي حال كان، حسب استطاعته، ويصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا شق عليه فله الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، المهم ألا يدع الصلاة. وكثير من المرضى إذا كان لا يستطيع أن يصلي قاعداً أو أن يصلي على جنبه بالإيماء ترك الصلاة، وقال: إذا عافاني الله صليت، وهذا غلط كبير، هذا من الشيطان؛ لأنه لا يدري فلعله لا يشفى لعله يموت، فيكون قد ترك الصلاة عمداً، والواجب كما أسلفنا آنفاً أن يصلي على حسب حاله.
وكثير من المرضى تكون ثيابه نجسة، فيقول: ثيابي نجسة ولا أصلي فيها حتى يشفيني الله وأغير الثياب، هذا غلط أيضاً، نقول: غير ثيابك إن استطعت، فإن لم تستطع صلِ فيها ولو كانت نجسة، أليس هذا هو استطاعتك، وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ).
فالمهم أن على المرضى أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، ويا حبذا لو جعل في كل مستشفى مرشد من أهل العلم يطوف في المرضى، ويعلمهم كيف يصلون، وكيف يتطهرون، حتى يعبد الله على بصيرة؛ لأن هؤلاء المرضى ما يدرى فلعل هذه آخر أيامهم، فالواجب على المريض وغير المريض أن يسأل عن دينه، ولهذا نقول: إن تعلم العلم واجب فيما يحتاج الإنسان إليه، فمن أراد الصلاة فعليه أن يتعلم كيف يصلي، ومن عنده مال عليه أن يتعلم ما تجب فيه الزكاة من الأموال وكيف تصرف وإلى من تصرف، ومن أراد الحج فعليه أن يتعلم الحج، حتى يعبد الله على بصيرة، أفليس الواحد منا إذا أراد أن يسافر إلى بلد ليس لها طريق معلوم، أفليس يسأل، نعم سوف يسأل، ولا يمكن أن يخرج هكذا، الطريق إلى الجنة لابد أن تعلم عنه، وكيف تسير إلى الله عز وجل.
خلاصة القول أن نقول: الواجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها، بالطهارة بالماء إن أمكن، فإن لم يكن فبالتيمم، فإن لم يوجد ما يتيمم به فبدون تيمم، بثياب طاهرة، فإن عجز فبالثياب ولو نجسة، ويصلي قائماً، فإن عجز فقاعداً، فإن عجز فعلى جنب، فإن عجز عن تحريك رأسه فبعينيه على قول بعض العلماء يغمض للركوع قليلاً وللسجود أكثر تغميضاً، فإن لم يفعل صلى بقلبه، المهم ألا يؤخر الصلاة عن وقتها، إلا إذا كان يشق عليه إفراد كل صلاة في بوقتها وجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء فله ذلك، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير على حسب ما يتيسر له.
السؤال: نحن عندنا إذا مات الشخص نجتمع في محل الميت، أو في بيت أحد أقربائه لمدة ثلاثة أيام، فإذا جاء أحد للتعزية يجمع كفيه يقرأ سورة الإخلاص سبع مرات أو عشر مرات، ثم يقلب كفيه على الأرض، ثم يقول: اللهم اغفر له وارحمه، يمد يده مرة ثانية يقرأ سورة الفاتحة، ويمسح على وجهه، ما حكم فعل هذا الأمر، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الاجتماع للعزاء مكروه بدعة، وإذا حصل معه إطعام المجتمعين صار من النياحة، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه المهتدون فيما نعلم، لم يكونوا يجتمعون لتلقي المعزين أبداً، غاية ما في الأمر أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد آتاهم ما يشغلهم )، ولم يجتمع إلى آل جعفر علي بن أبي طالب وهو أخوه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، ولا أحد من أقاربه فيما نعلم، لم يجتمع إلى آل جعفر ليأكلوا من هذا الطعام، ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، والتعزية من العبادة، والعبادة لابد أن تكون على وفق ما جاءت به الشريعة، وقد صرح بعض أهل العلم بأن الاجتماع بدعة، وصرح فقهاؤنا الحنابلة رحمهم الله في كتبهم بأن الاجتماع مكروه، ومن العلماء من حرمه، وإنك لتعجب في بعض البلدان أنه إذا مات لهم ميت وضعوا السرادقات الطويلة العريضة، وعليها أنوار كثيرة الكاشفة وما دون الكاشفة والكراسي، وهذا يدخل وهذا يخرج، كأنما هم في وليمة عرس أو أشد، من قال هذا؟ من فعل هذا؟ أليس لنا أسوة حسنة في محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والذين معه، هم الأسوة، ولهذا نجى الله بعض البلاد من هذه البدعة المكلفة مالياً، المهلكة للزمن وقتياً، المتعبة للأبدان، حتى إنهم يأتون من أطراف البلاد إلى هذا الاجتماع، سبحان الله، لو كان هذا مشروعاً على سبيل الوجوب أو الاستحباب لرأيت أنه ثقيل على النفوس، لكن لما كان مما لم يأمر الله به ورسوله صار هيناً على النفوس، فتجد الناس يأتون من بعيد ليجتمعوا لأهل الميت.
أما ما ذكره السائل من قراءة الفاتحة، وسورة الإخلاص وهذه الأذكار فهي لا تزيد الأمر إلا شدة، ولا تزيده إلا بعداً من السنة، فهي بدعة.
فإذا قال قائل: إذا أنكرت هذا فكيف نعزي الناس؟
الجواب: التعزية ليست واجبة حتى نقول لابد منها وأنها ضرورة، التعزية سنة، ولا تكون أيضاً إلا للمصاب الذي نعلم أنه تأثر بموت هذا الميت، فنذهب إليه بدون أن يفتح الباب ويجمع الناس، نذهب إليه إذا كان من أقاربنا الذين لابد أن نذهب إليهم، وأننا لو لم نذهب لقيل: هذا قاطع نذهب إليه، ونقول: يا أخي! اتق الله واصبر واحتسب، وأقول: نذهب إليه ليس معنى على سبيل الاستحباب، لكن خوفاً من معرة القطيعة، وإلا فهاهو النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه إحدى بناته تخبره أن طفلاً لها أو طفلة في سياق الموت، فجاء الرسول يخبره، جاء رسول المرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره، ويطلب منه أن يأتي، فقال له الرسول: ( مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى )، ثم عاد الرسول، وقال إنها تلح على أن تأتي، فذهب إليها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحضر، لكن لما كان الناس الآن اعتادوا بأنه لابد للأقارب القريبين من أن يأتوا ليعزوا أهل الميت، صار ترك هذا قد يعد قطيعة للرحم، ويكون الإنسان لوكاً للألسن، فيذهب ليدرأ عن نفسه مغبة الغيبة، فيكون إتيانه هنا لا على سبيل على أن هذا تطوع مأمور به، ولكن على سبيل أنه درء للمفسدة فقط، بدون أن يكون هناك فتح باب هذا يدخل وهذا يخرج، لا، أنا قريبه أنا أخوه أنا ابن عمه أنا عمه أنا خاله القريب القريب، اذهب إلى البيت واستأذن وادخل واغلق الباب وتكلم معهم إذا رأيت إنهم تأثروا تأثراً كثيراً، أحياناً لا يتأثر أهل الميت بالميت، لأي سبب من الأسباب، وليس هذا موضع ذكر أو التمثيل بشيء، لكن أحياناً لا تجدهم متأثرين، هؤلاء لا يعزون؛ لأن التعزية معناها تقوية المصاب على تحمل المصيبة، هذا معنى التعزية، فالحاصل أننا نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين لما فيه الخير والصلاح.
مداخلة: شيخ محمد التلفون يكفي في ذلك؟
الشيخ: يكفي التلفون في ذلك فيمن لا يرى أن من حقه أن تأتي إليه بنفسك، كالأقارب القريبين الذين ذكرناهم آنفاً.
السؤال: المسجد يبعد عن منزلنا مسافة اثنين كيلو، ولا أستطيع أداء صلاة الفجر والعشاء بالمسجد؛ لأن المنزل في منطقة زراعية بعيدة كما وضحت خارج المدينة، ولكم الشكر؟
الجواب: إذا كان يشق عليه مشقة شديدة فلا بأس أن يصلي في بيته، خصوصاً إذا كان لا يسمع النداء لولا الميكرفون، أما إذا كان لا يشق عليه، ولكن فيه شيء من التعب فليحضر، ويكون أجره على قدر تحمله وعلى قدر ما أصابه من المشقة، وليعلم أن الله يكتب له من الأجر بكل خطوة يخطوها إلى المسجد، يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء، ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فليصبر وليحتسب ولو بعد بيته، وقد هم بنو سلمة أن يرتحلوا عن منازلهم إلى قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ( دياركم تكتب آثاركم )، فنسأل الله تعالى أن يعين أخانا على نفسه، وعلى الحضور إلى جماعة المسلمين، حتى يكتب له الأجر والثواب.
السؤال: أستلم راتبي شهرياً، وبعد سبعة أشهر أو أكثر أرسل ذلك إلى بعض الإخوان أمانة بطرفه، أو إلى مصلحة كيف أخرج زكاة ذلك مأجورين؟
الجواب: تخرج زكاته إذا تم لك سنة من قبض هذا المال، ولكن بما أن هذا المال راتب يأتي شهراً فشهراً قد يشق على الإنسان أن يراعي كل شهر على حدة، فنقول: إذا تم الحول من أول شهر فأدِ الزكاة عن الجميع، وتكون الزكاة فيما لم يتم حوله زكاة معجلة، مثال ذلك إذا قدرنا أن الراتب ألف ريال ابتداء من محرم، فإذا تم شهر ذي الحجة فقد تم على الراتب الأول سنة، فإذا أخرج الزكاة عن الجميع أخرج زكاة اثني عشر شهراً جملة واحدة، تكون زكاة شهر محرم زكاة مال تم عليه سنة، ومعلوم أن المال الذي تمت عليه سنة تجب زكاته، وزكاة ما بعد الشهر الأول تكون زكاة معجلة، ولا بأس بتعجيل الزكاة، لاسيما في مثل هذه الحال التي يصعب على الإنسان أن يعتبر كل شهر على حدة، بقي عندي أنه قال: أو إلى مصلحة، فلا أدري ما معنى قوله: أو إلى مصلحة، هل يريد أنه يدفعه إلى عمل تجاري أو إلى مصلحة دينية، كإصلاح الطرق، وما أشبه ذلك، لا أدري فلذلك يكون الجواب على هذه الفقرة موقوفاً حتى يتبين لنا أمرها.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3341 استماع |