خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [380]
الحلقة مفرغة
السؤال: أولاد بعضهم متزوج والبعض الآخر لا يزال عزباً، وهم يؤدون ما عليهم من فرائض وعبادات، إلا أنهم يهتمون بتربية الطيور ويصرفون وقتاً وأموالاً في تربيتها، وكذلك في رؤية تحليقها في الجو، وصارت هذه الهواية شيئاً ضرورياً في حياتهم لا يستطيعون مفارقة ذلك، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟
الجواب: للعاقل أن لا يصرف وقته الثمين إلى مثل هذا اللهو الذي لا يغنيهم شيئاً، ولا ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم، فإن العمر أثمن من المال، وأثمن من كل شيء، كما قال الله عز وجل: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ [المؤمنون:99-100]، وفي الحديث: (ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسناً ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون استعتب )، وإضاعة العمر في هذا اللهو خسارة عظيمة، فنصيحتي لهؤلاء الأولاد بارك الله فيهم ووفقهم أن يكفوا عن هذا اللهو، وأن لا يجعلوا هذا أكبر همهم، ومبلغ علمهم، ومعظم شأنهم، ولا حرج عليهم أن يقتنوا مثل هذه الطيور من أجل الاتجار بها، والبيع والشراء، لأن البيع والشراء فيما أحل الله من الأمور التي أباحها الله سبحانه تعالى، كما قال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، أما أن يقتنوها ليضيعوا أوقاتهم لمشاهدة تحليقها ورجوعها، فإنني أنصحهم وأحذرهم من إضاعة أوقاتهم في مثل هذا، وأما الجزم بالتحريم فلا أجزم به، ولكنني أراه مضيعةً للوقت وخسارة للحياة.
السؤال: يقول: بأنه متزوج وطلق زوجته ثلاث طلقات وهي حامل في الشهر السادس، يقول: علماً بأن لي منها أربعة أولاد من قبل، وأريد أن أرجعها ودوافع الطلاق بأنها أخذت ملابسي وأغلقت عليها الباب قبل ذهابي إلى العمل، ولم تعطني إياها، مما أغضبني وجعلني أفقد صوابي وأقدم على الطلاق دون صواب؟
الجواب: الواقع أن هذا السؤال تضمن شيئين: أحدهما: أن الرجل طلق في حال غضبٍ شديدٍ فقد به صوابه، والثاني: أنه طلق ثلاثاً، فأما الأول فإننا نقول: إذا كان قد طلق في حال غضب شديد فقد به صوابه، وأغلق عليه أمره، ولم يتمكن من الإرادة التي يقدم بها أو يحجم، فإنه في هذه الحال لا طلاق عليه، ولا يقع على امرأته ولا طلقة واحدة ولا ثلاث، لأنه كالمكره المرغم، وإن كان إكراهه من الخارج، أي: من خارج النفس، لكن هذا إكراهٌ داخلي، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )، والإغلاق معناه أن يغلق على الإنسان قصده وإرادته حتى لا يتمكن من التصرف على ما يريده ويهواه، وهو مأخوذٌ من أغلق الباب يغلقه، وضده الفتح والانشراح والانطلاق بالإرادة المقصودة، بل بالإرادة التامة التي وقعت من الإنسان عن تروي.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسمٌ يفقد به الإنسان تصرفه فقداً تاماً، بحيث لا يدري ما يقول، ولا يدري أهو في السماء أو في الأرض، فيطلق، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، لأن هذا لم يقصد لا اللفظ ولا المعنى، وإنما تكلم كأنما تكلم كلام معتوه أو مجنون.
والقسم الثاني من الغضب: غضبٌ يسير يحمل الإنسان على الفعل أو على القول، لكنه قادرٌ على التحكم في نفسه، والتصرف بها تصرفاً رشيداً، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق، والقسم الثالث: غضبٌ بين هذا وهذا، فهو محل نزاعٍ بين العلماء، والصحيح أنه لا يقع فيه الطلاق، وذلك لأن الإنسان كالمكره المرغم، ولا بد من قصد تامٍ عن تصرفٍ واعٍ.
وأما الطلاق الثلاث، وهو الذي تضمنه سؤاله أيضاً، فإننا نقول: الطلاق الثلاث إذا كان متوالياً بعد رجوع، فإن الطلقة الثالثة تبين المرأة من زوجها، ولا تحل له إلا بعد زوج، مثاله: أن يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق الطلقة الثالثة، ففي هذه الطلقة لا يحل له الرجوع إلى زوجته، لا بعقد ولا بغير عقد إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً مقصوداً غير تحليل للزوج الأول، وأما إذا طلق ثلاثاً من غير رجعة، مثل أن يقول: أنت طالقٌ ثلاثاً، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن جمهور أهل العلم على أن هذا كالأول، أي: أن المرأة تبين به، ولا تحل لزوجها إلا بعد نكاحٍ صحيحٍ غير نكاح تحريم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق بهذه الصيغة لا يقع إلا واحدةً فقط، واستدل بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر عمر عمر
وإنني بهذه المناسبة أوجه نصيحةً إلى إخواني المسلمين: أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم، وأن لا يتسرعوا بالطلاق فيبتوا نساءهم، ثم يذهبون إلى كل عالمٍ يستفتونه مع الندم العظيم، وربما حصل بذلك فراقٌ وتشتت وتفريقٌ للعائلة بسبب التسرع وعدم التأني، ولا شك أن بعض الناس سريع الغضب شديد الغضب أيضاً، ودواء هذا -أعني: شدة الغضب وسرعة الغضب- أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائماً جلس، وإذا كان جالساً اضطجع، وليقم ويتوضأ وليملك نفسه، ولهذا جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (يا رسول الله! أوصني. قال: لا تغضب، فردد مراراً قال: لا تغضب )، وهذا يدل على أن الغضب أمرٌ ذميم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر الوصية به.
كما أني أنصح إخواني المسلمين إلى أمرٍ بدأ يكثر فيهم، وهو الحلف بالطلاق، يقول الإنسان مثلاً: علي الطلاق أن لا أفعل كذا، أو يقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو يقول لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك من العبارات التي يوقعونها ثم يندمون على ما فعلوا، ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون مخرجاً، واليمين بالطلاق خلاف الأمر بالمشروع، خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )، وإنني أقول لهؤلاء المتساهلين في الحلف بالطلاق، أقول لهم: إن جمهور أهل العلم لا يرون أن الحلف بالطلاق يميناً، بل يرونه تعليقاً، وأنه متى حصل الحنث وقع الطلاق على صفة ما قاله المطلق، فالمسألة خطيرة جداً، فعليكم أيها الأخوة أن لا تتهاونوا بالطلاق، لا بإيقاعه ولا بعدده ولا بصيغه، نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الحماية من أسباب غضبه وعقابه.
الشيخ: أخشى أن يكون السائل لم يفهم جواب سؤاله، فأقول له: إذا كان غضبك شديداً بحيث لا تملك نفسك، فليس عليك طلاقٌ وزوجتك باقية معك لم يحصل عليها طلاق، أما إذا كان الغضب يسيراً تملك به نفسك فالقول الراجح أن طلاقك الثلاث لا يقع إلا واحدة، فلك أن تراجعها ما دامت في العدة قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن تراجعها فلا بد من عقدٍ جديد، هذا إذا لم يسبق منك طلقتان قبل هذه الطلقة، فإن سبق منك طلقتان قبل هذه الطلقة فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تجمع الصلوات في البرد والمطر كجمع الرجال؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تجمع للبرد والمطر، لأن الجمع إنما يجوز عند الحاجة والمشقة في تركه، والمرأة لا تحتاج إلى أن تجمع من أجل المطر والبرد، لأنها لا تخرج من بيتها، بخلاف الرجال الذين يخرجون من بيوتهم إلى المساجد، فإنه يشق عليهم في البرد الشديد مع الريح الشديدة أن يرجعوا إلى المسجد، وعلى هذا فإذا كان الإنسان يصلي في بيته، كالمرأة والمريض ونحوهما، فإنهم لا يجمعون من أجل المطر، أو من أجل البرد الذي يبيح الجمع، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر، وسئل رضي الله عنه عن ذلك -يعني: لماذا جمع؟- قال: أراد أن لا يحرج أمته )، وهذا دليلٌ على أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان في تركه حرج، أي: مشقة.
السؤال: هل يجوز البدل في الذهب، مثلاً آخذ خاتم صديقتي وأعطيها خاتماً بدلاً منه، وكلٌ منا يعرف قيمة الخاتمين؟
الجواب: إذا كان وزن هذين الخاتمين سواءً، وليس فيهما خلطٌ سوى الذهب، فإنه لا بأس بذلك، إذا كان يداً بيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد )، أما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر وزناً فإن ذلك لا يجوز، حتى وإن دفع الناقص الفرق بين الناقص والزائد؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (مثلاً بمثل سواءً بسواء )، فإذا قال قائل: إذاً كيف نصنع؟ نقول: تبيع إحداهما خاتمها على شخص، ثم تشتري خاتم الأخرى.
السؤال: هل المسلم إذا دخل الجنة يتعرف على أقاربه الذين في الجنة؟ وهل يذكر أهله بعد موته ويعرف أحوالهم؟
الجواب: أما الشق الأول من السؤال وهو: إذا دخل الإنسان الجنة، هل يتعرف على أقاربه؟ فالجواب: نعم، يتعرف على أقاربه وغيرهم من كل ما يأتيه سرور قلبه؛ لقول الله تعالى: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [الزخرف:71]، بل إن الإنسان يجتمع بذريته في منزلةٍ واحدة إذا كانت الذرية دون منزلته، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ [الطور:21].
وأما الشق الثاني من السؤال وهو: معرفة الميت ما يصنعه أهله في الدنيا، فإنني لا أعلم في ذلك أثراً صحيحاً يعتمد عليه، ولكن بعض الوقائع تدل على أن الإنسان قد يعرف ما يجري على أهله، فقد حدثني شخص أنه بعد موت أبيه أضاع وثيقةً له، وصار يطلبها ويبحث عنها، فرأى في المنام أن أباه يكلمه من نافذة المجلس ويقول له: إن الوثيقة مكتوبة في أول صفحة من الدفتر الفلاني، لكن الورقة لاصقةٌ بجلدةٍ في الدفتر، فافتح الورقة وتجد الوثيقة في ذلك المكان، ففعل الرجل ورآها كما ذكر أبوه، وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون له علم بما يصنعه أهله من بعده.
السؤال: يقول: الرجاء تفسير الآية من سورة التكوير في قوله تعالى: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ [التكوير:4]، والآية الأخرى: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ [التكوير:8-9]؟
الجواب: أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ [التكوير:4]، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر الأحوال يوم القيامة، وأن من جملة الأحوال أن العشار وهي الإبل الحوامل تعطل، ولا يلتفت إليها، وذلك لأن كل امرئٍ له شأنٌ يغنيه عن غيره، حتى إن الإنسان ليفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلا يهتم بأنفس الأموال عند العرب وهي العشار.
وأما الآية الثانية: فإن الموؤدة فهي الفتاة التي تدفن وهي حية، وكان من العرب في الجاهلية من يدفن البنات خوفاً من العار، كما قال الله تعالى: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ [النحل:58-59]، هذه الموؤدة إذا كان يوم القيامة فإنها تسأل بأي ذنبٍ قتلت؟ ومن المعلوم أنه لا ذنب لها، ولكنها تسأل توبيخاً وتقريعاً وتلويماً لمن وأدها، وهذا كما تقول للشخص المظلوم أمام ظالمه: بأي شيء اعتدى عليك؟ بأي شيء أخذ مالك؟ وما أشبه ذلك مما يكون فيه تقريعٌ وتوبيخٌ للفاعل، وتبرئةٌ للمفعول به.
السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في حكم الطفل الذي يولد متخلفاً عقلياً؟ وهل ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى ذلك؟ وهل هناك تفسير لآياتٍ قرآنية كريمة تتعلق بذلك؟ وهل يحاسب يوم القيامة؟
الجواب: المولود وهو متخلفٌ عقلياً حكمه حكم المجنون، ليس عليه تكليف، فلا يحاسب يوم القيامة، ولكنه إذا كان من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم، فإن له حكم الوالد المسلم، أي: أن هذا الطفل يكون مسلماً فيدخل الجنة، وأما إذا كان من أبوين كافرين فإن أرجح الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة بما أراد الله عز وجل، فإن أجاب وامتثل أدخل الجنة، وإن عصى أدخل النار، هذا هو القول الراجح في هؤلاء، وهو -أي: هذا القول- منطبق على من لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كأناسٍ في أماكن بعيدة عن بلاد الإسلام، ولا يسمعون عن الإسلام شيئاً، فهؤلاء إذا كان يوم القيامة امتحنهم الله سبحانه وتعالى بما شاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى دخل النار.
قد يقول قائل: كيف يمتحنون وهم في دار الجزاء، وليسوا في دار التكليف؟
فجوابنا على هذا: أولاً: أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فله أن يكلف عباده في الآخرة كما كلفهم في الدنيا، ولسنا نحجر على الله عز وجل، ثانياً: أن التكليف في الآخرة ثابت بنص القرآن، كما قال الله تعالى: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ [القلم:42-43]، فدل هذا على أن التكليف قد يقع في الآخرة.
إذاً: هذا الذي ولد متخلفاً عقلياً حكمه حكم المجانين، وليس عليه تكليف، وحكمه حكم أبويه إن كانا كافرين وإن كانا مسلمين أو أحدهما فهو مسلم، وبهذا الجواب يتبين حكم هذا المولود المتخلف عقلياً، وما ذكرناه فإنه مقتضى دلالة الكتاب والسنة، فإن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.
مداخلة: هل هناك تفسير لآيات قرآنية كريمة تتعلق بذلك؟
الشيخ: القرآن كما قلت قبل قليل، والسنة، كلٌ منها يدل على أن المجنون ومن في حكمه ليس عليه تكليف.
السؤال: هل وجود طفل متخلف في العائلة هو عقوبة للوالدين؟
الجواب: المصائب التي تصيب الإنسان تارة تكون عقوبة، وتارة تكون امتحاناً، تكون عقوبة إذا فعل الإنسان محرماً أو ترك واجباً، فقد يعجل الله له العقوبة في الدنيا، ويصيبه بما شاء من مصيبة، وقد يثاب الإنسان بمصيبة لا عقوبة على ترك واجب أو فعل محرم، ولكن من باب الامتحان يمتحن الله بها الإنسان ليعلم عز وجل أيصبر أم لا يصبر، فإذا صبر كانت هذه المصيبة منحة لا محنة، يرتقي بها هذا الإنسان إلى المراتب العالية، وهي مرتبة الصابرين، لأن الصبر لا يحصل إلا بشيء يصبر عليه، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك -أي: يمرض- كما يوعك الرجلان منا، أي: يشدد عليه في الوعك، لأجل أن ينال بذلك أعلى درجات الصابرين عليه الصلاة والسلام.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3648 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3498 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3480 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3344 استماع |
فتاوى نور على الدرب [451] | 3323 استماع |