فقه المواريث - المناسخات [2]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

إخوتي الكرام! شرعنا في مدارسة المناسخات وكنا نتدارس أحوال المناسخة، وقلت: لها ثلاثة أحوال، الحالة الأولى لها: أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم ورثة الميت الأول، وإرثهم من الميت الثاني فمن بعده كإرثهم من الميت الأول، وهذه لها ثلاثة أحوال، سنتكلم عليها إن شاء الله ضمن العودة إلى التفصيل.

الحالة الثانية من أحوال المناسخة: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، ورثة الميت الأول ورثوه لا يرثون ممن بعده، وورثة الثاني ورثوه لم يرثوا لا من الأول ولم يرثوا من الثالث، وورثة الثالث ورثوه، الرابع ورثوه إلى آخره، فورثة كل ميت لا يرثون غيره، وسيأتينا أنه ينبغي أن يكون من مات بعد الأول من ورثة الأول، لا بد منه هذا على الإطلاق.

ورثة الميت الثاني فمن بعده هم ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم.

الحالة الأولى للمناسخات من الدرجة الأولى

كنا نتكلم على الحالة الأولى: وهي كما قلت: ورثة الميت الثاني فمن بعده هم ورثة الميت الأول، وإرثهم من الميت الثاني فمن بعده كإرثهم من الميت الأول، وقلت: هذه لها ثلاثة أحوال أيضاً، الحالة الأولى كما تقدم معنا: أن يرثوا من جميع الميتين بالتعصيب فقط، وقلت: لا يعكر على هذا حالتان فهما يدخلان فيها، لو معنا وارث واحد ورث بالفرض، والبقية بالتعصيب، وهذا الذي ورث بالفرض لم يرث إلا من الميت الأول، ولم يرث من الثاني فمن بعده، تبقى الحالة كما هي؛ لأن هذا الفرض كنا نعتبره كأنه وصية، أو كأنه دين كصاحب الغريم يأخذ دينه ونخرج له حصته، والباقي تعصيب من الأول والثاني فمن بعده.

أيضاً لا يعكر على هذا حالة ثانية، فلا زالت تعتبر من الحالة الأولى، وهي أن يكون أحد الورثة يرث بالفرض من الأول ومن ثان ومن ثالث، بشرط أن يموت قبل قسمة التركة، ويرث منه من بقي بالتعصيب، فالمسألة تبقى كما هي كما وضحت هذا بالأمثلة.

هذه الحالة الأولى للحالة الأولى: أن يرث بالتعصيب فقط، والثانية أن يرث بالفرض، والثالثة أن يرث بهما، كنا نتكلم على الحالة الثانية وهي إرثهم بالفرض من الأول فمن بعده، قلت: هذه لها ثلاث شروط كما تقدم معنا.

الشرط الأول لهذه الحالة انحصار ورثة الثاني في الباقين من الأول، وقلت: ذكر هذا الشرط من باب التأكيد؛ لأن الحالة الأولى من أحوال المناسخة هو هذا ضبطها، أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده من ورثة الميت الأول، وإرثهم من الميت الثاني فمن بعده كإرثهم من الميت الأول.

الشرط الثاني: أن لا تختلف أسماء الفروض في المسألتين.

الشرط الثالث: أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بقدر نصيب الميت الثاني أو أكثر، ومسألة الميت الثاني لا تكون عائلة على الحالة الأولى، إذا كان العول بمقدار نصيبه من مسألة الأول.

ويجوز أن تكون عائلة -وهي الحالة الثانية- بقدر ما نقص عن عول المسألة، أي بقدر ما نقص نصيب الميت من المسألة الأولى عن عول المسألة، فلو قدرنا أن العول من ستة إلى ثلاثة، فعالت بمقدار ثلاثة وله هو سهمان فإذاً نقص عن عول المسألة واحداً، فمسألته لو كانت ستة وعالت إلى سبعة يصلح، وقلت هذا نوضحه بمثالين:

المثال الأول: ماتت عن أم وزوج وشقيقة وأخوين لأم.

الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقة لها النصف، والأخوان لأم لهما الثلث، وعليه المسألة ستكون من ستة، وستعول إلى تسعة، فعالت بثلاثة، وعليه ينبغي أن يكون نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى بمقدار ثلاثة، أي بمقدار العول، وينبغي أن لا تعول مسألته، وإذا كان نصيبه أقل من العول فلا مانع أن تعول مسألته بمقدار ما نقص نصيبه من عول المسألة، فنحن الحالة الأولى لم تعل المسألة، فكيف سيكون؟

نقول: تزوج الزوج بعد ذلك الأخت الشقيقة، ثم ماتت الشقيقة عن من بقي، فكلهم سيرثون الآن يرثون بالفروض من المسألة الأولى والثانية، والذي بقي هو الأم وتعتبر أماً للأخت الشقيقة، فلها السدس أيضاً، لوجود جمع من الإخوة (أخوين من الأم).

والزوج له النصف فما تغير الفرض، والأخوان لأم لهما الثلث فما تغير الفرض، المسألة عادلة من ستة، واستغرقت فروض التركة.

فإذاً هنا نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى بمقدار عولها، يعني: نصيبه ثلاثة وعولها ثلاثة، ومسألته هو بعد ذلك عادلة لا عول فيها، متى ما طرأ العول لا تكون من الحالة الأولى من أحوال المناسخة، هذا الشرط الأول.

الحالة الثانية للمناسخات من الدرجة الأولى

الحالة الثانية: ماتت عن جدة هي أم أب، ضروري أن تحددها لأجل أن تعرف بعد ذلك عندما يموت ميت ممن سترث، لأنها لو كانت أم أم وبعد ذلك الميت الثاني مات لم ترثه في هذه الحالة فانتبه.

ماتت عن جدة هي أم أب، وأخت شقيقة، وأخت لأب وزوج أيضاً، ثم تزوج الزوج الأخت لأب فماتت عنه، وعن من في المسألة.

الجدة لها السدس، والشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، والزوج له النصف، المسألة من ستة، وستعول إلى ثمانية.

الأخت لأب التي ماتت نصيبها واحد، وعول المسألة اثنان، فنقص نصيبها عن عول المسألة بمقدار واحد، لا مانع أن تعول مسألة الميت الثاني بمقدار ما نقص نصيب الميت الثاني من المسألة من عولها وهنا نقص واحد تعول بواحد، ولا يشترط أن تكون عادلة، فانتبه!

الآن الأخت لأب عندما ماتت فهذه الجدة تكون لها أم أب، فهي جدة وارثة، فلأنها لو كانت أم أم لما ورثتها.

وهنا أخت شقيقة باقية، ستصبح أختاً لأب بالنسبة لهذه، ولا يضر لأن الفرض لم يتغير، والزوج السابق صار زوجاً لها، فالفروض لم تتغير.

الجدة لها السدس، والأخت الشقيقة التي هي أخت لأب الآن لها النصف، والزوج له النصف، انتبه المسألة من ستة، سدسها واحد، ونصفها ثلاثة، ونصفها ثلاثة، عالت إلى سبعة، يعني: زاد العول بمقدار واحد، أي بمقدار ما نقص من نصيب الأخت لأب عن عول المسألة الأولى، في هذه الحالة نعتبر من مات كأنه غير موجود، ولا داعي لمسألتين ولا لجامعة، فنعتبر كأن الميت التي هي الأخت الشقيقة ماتت وتركت جدة وأختاً شقيقة وزوجاً فقط، فالمسألة تكون من سبعة، وكل واحد يأخذ نصيبه.

ولو أردت أن تخرج جامعة ستعود بالاختصار إلى نفس الحل.

وعليه كما قلت إما كما تقدم معنا الحالة الأولى أن يكون نصيب الميت الثاني بمقدار ما عالت المسألة الأولى، وعليه ما ينبغي أن تعول مسألته، وإما أن يكون نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى أقل من عولها، فيجوز أن تعول مسألته، يجوز بمقدار ما نقص نصيبه من عول المسألة الأولى، وهذان المثالان على كل حالة، في الحالتين ستجعل حل الأول ملغى، ستجعل الميت الأول كأنه مات وترك هؤلاء، والأخت التي لأب كأنها غير موجودة ولم يتزوجها الزوج، ولا علاقة لنا بها على الإطلاق، فالمال يقسم مباشرة إلى سبعة أقسام، وكل واحد يأخذ نصيبه كما ذكرنا.

الحالة الثالثة للمناسخات من الدرجة الأولى

الحالة الثالثة: أن يكون إرث الباقين من الورثة بالفرض والتعصيب معاً:

لا زلنا في الحالة الأولى من أحوال المناسخة، وهي ما يقع فيها اختصار قبل العمل، وذلك عندما يرثون بالفرض وبالتعصيب، كما لو مات عن عشرة إخوة لأم، هم أولاد عم فتعاقبوا موتاً حتى بقي أربعة منهم، فهنا اختصار قبل العمل، فالمسألة من أربعة، كأنه مات وترك هؤلاء، فماذا نقول؟

نقول: أربعة إخوة لأم: أخ لأم هو ابن عم، أخ لأم هو ابن عم، أخ لأم هو ابن عم، أخ لأم هو ابن عم، ولا يصلح أن تكون أختاً لأم؛ لأنه لو قلت أخت لأم هو ابن عم، تصبح بنت عم، فلا ترث بالعصوبة.

طيب! على حسب قواعد الفرائض فيأخذون المال فرضاً وتعصيباً، أو ليس كذلك؟ بالفرض هؤلاء لهم الثلث بالفرض، ولهم الباقي تعصيباً، المسألة من ثلاثة، ورؤوسهم أربعة، فتضرب أربعة في ثلاثة باثني عشر، ثم تختصرها إلى أربعة لكل واحد واحد.

كنا نتكلم على الحالة الأولى: وهي كما قلت: ورثة الميت الثاني فمن بعده هم ورثة الميت الأول، وإرثهم من الميت الثاني فمن بعده كإرثهم من الميت الأول، وقلت: هذه لها ثلاثة أحوال أيضاً، الحالة الأولى كما تقدم معنا: أن يرثوا من جميع الميتين بالتعصيب فقط، وقلت: لا يعكر على هذا حالتان فهما يدخلان فيها، لو معنا وارث واحد ورث بالفرض، والبقية بالتعصيب، وهذا الذي ورث بالفرض لم يرث إلا من الميت الأول، ولم يرث من الثاني فمن بعده، تبقى الحالة كما هي؛ لأن هذا الفرض كنا نعتبره كأنه وصية، أو كأنه دين كصاحب الغريم يأخذ دينه ونخرج له حصته، والباقي تعصيب من الأول والثاني فمن بعده.

أيضاً لا يعكر على هذا حالة ثانية، فلا زالت تعتبر من الحالة الأولى، وهي أن يكون أحد الورثة يرث بالفرض من الأول ومن ثان ومن ثالث، بشرط أن يموت قبل قسمة التركة، ويرث منه من بقي بالتعصيب، فالمسألة تبقى كما هي كما وضحت هذا بالأمثلة.

هذه الحالة الأولى للحالة الأولى: أن يرث بالتعصيب فقط، والثانية أن يرث بالفرض، والثالثة أن يرث بهما، كنا نتكلم على الحالة الثانية وهي إرثهم بالفرض من الأول فمن بعده، قلت: هذه لها ثلاث شروط كما تقدم معنا.

الشرط الأول لهذه الحالة انحصار ورثة الثاني في الباقين من الأول، وقلت: ذكر هذا الشرط من باب التأكيد؛ لأن الحالة الأولى من أحوال المناسخة هو هذا ضبطها، أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده من ورثة الميت الأول، وإرثهم من الميت الثاني فمن بعده كإرثهم من الميت الأول.

الشرط الثاني: أن لا تختلف أسماء الفروض في المسألتين.

الشرط الثالث: أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بقدر نصيب الميت الثاني أو أكثر، ومسألة الميت الثاني لا تكون عائلة على الحالة الأولى، إذا كان العول بمقدار نصيبه من مسألة الأول.

ويجوز أن تكون عائلة -وهي الحالة الثانية- بقدر ما نقص عن عول المسألة، أي بقدر ما نقص نصيب الميت من المسألة الأولى عن عول المسألة، فلو قدرنا أن العول من ستة إلى ثلاثة، فعالت بمقدار ثلاثة وله هو سهمان فإذاً نقص عن عول المسألة واحداً، فمسألته لو كانت ستة وعالت إلى سبعة يصلح، وقلت هذا نوضحه بمثالين:

المثال الأول: ماتت عن أم وزوج وشقيقة وأخوين لأم.

الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقة لها النصف، والأخوان لأم لهما الثلث، وعليه المسألة ستكون من ستة، وستعول إلى تسعة، فعالت بثلاثة، وعليه ينبغي أن يكون نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى بمقدار ثلاثة، أي بمقدار العول، وينبغي أن لا تعول مسألته، وإذا كان نصيبه أقل من العول فلا مانع أن تعول مسألته بمقدار ما نقص نصيبه من عول المسألة، فنحن الحالة الأولى لم تعل المسألة، فكيف سيكون؟

نقول: تزوج الزوج بعد ذلك الأخت الشقيقة، ثم ماتت الشقيقة عن من بقي، فكلهم سيرثون الآن يرثون بالفروض من المسألة الأولى والثانية، والذي بقي هو الأم وتعتبر أماً للأخت الشقيقة، فلها السدس أيضاً، لوجود جمع من الإخوة (أخوين من الأم).

والزوج له النصف فما تغير الفرض، والأخوان لأم لهما الثلث فما تغير الفرض، المسألة عادلة من ستة، واستغرقت فروض التركة.

فإذاً هنا نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى بمقدار عولها، يعني: نصيبه ثلاثة وعولها ثلاثة، ومسألته هو بعد ذلك عادلة لا عول فيها، متى ما طرأ العول لا تكون من الحالة الأولى من أحوال المناسخة، هذا الشرط الأول.

الحالة الثانية: ماتت عن جدة هي أم أب، ضروري أن تحددها لأجل أن تعرف بعد ذلك عندما يموت ميت ممن سترث، لأنها لو كانت أم أم وبعد ذلك الميت الثاني مات لم ترثه في هذه الحالة فانتبه.

ماتت عن جدة هي أم أب، وأخت شقيقة، وأخت لأب وزوج أيضاً، ثم تزوج الزوج الأخت لأب فماتت عنه، وعن من في المسألة.

الجدة لها السدس، والشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، والزوج له النصف، المسألة من ستة، وستعول إلى ثمانية.

الأخت لأب التي ماتت نصيبها واحد، وعول المسألة اثنان، فنقص نصيبها عن عول المسألة بمقدار واحد، لا مانع أن تعول مسألة الميت الثاني بمقدار ما نقص نصيب الميت الثاني من المسألة من عولها وهنا نقص واحد تعول بواحد، ولا يشترط أن تكون عادلة، فانتبه!

الآن الأخت لأب عندما ماتت فهذه الجدة تكون لها أم أب، فهي جدة وارثة، فلأنها لو كانت أم أم لما ورثتها.

وهنا أخت شقيقة باقية، ستصبح أختاً لأب بالنسبة لهذه، ولا يضر لأن الفرض لم يتغير، والزوج السابق صار زوجاً لها، فالفروض لم تتغير.

الجدة لها السدس، والأخت الشقيقة التي هي أخت لأب الآن لها النصف، والزوج له النصف، انتبه المسألة من ستة، سدسها واحد، ونصفها ثلاثة، ونصفها ثلاثة، عالت إلى سبعة، يعني: زاد العول بمقدار واحد، أي بمقدار ما نقص من نصيب الأخت لأب عن عول المسألة الأولى، في هذه الحالة نعتبر من مات كأنه غير موجود، ولا داعي لمسألتين ولا لجامعة، فنعتبر كأن الميت التي هي الأخت الشقيقة ماتت وتركت جدة وأختاً شقيقة وزوجاً فقط، فالمسألة تكون من سبعة، وكل واحد يأخذ نصيبه.

ولو أردت أن تخرج جامعة ستعود بالاختصار إلى نفس الحل.

وعليه كما قلت إما كما تقدم معنا الحالة الأولى أن يكون نصيب الميت الثاني بمقدار ما عالت المسألة الأولى، وعليه ما ينبغي أن تعول مسألته، وإما أن يكون نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى أقل من عولها، فيجوز أن تعول مسألته، يجوز بمقدار ما نقص نصيبه من عول المسألة الأولى، وهذان المثالان على كل حالة، في الحالتين ستجعل حل الأول ملغى، ستجعل الميت الأول كأنه مات وترك هؤلاء، والأخت التي لأب كأنها غير موجودة ولم يتزوجها الزوج، ولا علاقة لنا بها على الإطلاق، فالمال يقسم مباشرة إلى سبعة أقسام، وكل واحد يأخذ نصيبه كما ذكرنا.

الحالة الثالثة: أن يكون إرث الباقين من الورثة بالفرض والتعصيب معاً:

لا زلنا في الحالة الأولى من أحوال المناسخة، وهي ما يقع فيها اختصار قبل العمل، وذلك عندما يرثون بالفرض وبالتعصيب، كما لو مات عن عشرة إخوة لأم، هم أولاد عم فتعاقبوا موتاً حتى بقي أربعة منهم، فهنا اختصار قبل العمل، فالمسألة من أربعة، كأنه مات وترك هؤلاء، فماذا نقول؟

نقول: أربعة إخوة لأم: أخ لأم هو ابن عم، أخ لأم هو ابن عم، أخ لأم هو ابن عم، أخ لأم هو ابن عم، ولا يصلح أن تكون أختاً لأم؛ لأنه لو قلت أخت لأم هو ابن عم، تصبح بنت عم، فلا ترث بالعصوبة.

طيب! على حسب قواعد الفرائض فيأخذون المال فرضاً وتعصيباً، أو ليس كذلك؟ بالفرض هؤلاء لهم الثلث بالفرض، ولهم الباقي تعصيباً، المسألة من ثلاثة، ورؤوسهم أربعة، فتضرب أربعة في ثلاثة باثني عشر، ثم تختصرها إلى أربعة لكل واحد واحد.




استمع المزيد من الشيخ عبد الرحيم الطحان - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه المواريث - الحجب [1] 3819 استماع
فقه المواريث - الرد على الزوجين [1] 3588 استماع
فقه المواريث - حقوق تتعلق بالميت 3570 استماع
فقه المواريث - ميراث الخنثى [1] 3534 استماع
فقه المواريث - توريث ذوي الأرحام 3481 استماع
فقه المواريث - المسألة المشتركة 3436 استماع
فقه المواريث - أدلة عدم توريث ذوي الأرحام 3346 استماع
فقه المواريث - متى يسقط الجدات ومن يحجبهن 3307 استماع
فقه المواريث - أصحاب الفروض 3257 استماع
فقه المواريث - الجد والإخوة [7] 3222 استماع