فقه المواريث - الجد والإخوة [7]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.

اللهم زدنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين.

سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, أما بعد:

إخوتي الكرام! كنا نتدارس أحوال الجد مع الإخوة على القول بتوريث الإخوة مع الجد, وقلت:

للجد مع الإخوة حالتان:

الحالة الأولى: ألا يكون معه صاحب فرض, وتقدم معنا الكلام على هذه الحالة: ألا يكون معه صاحب فرض، هذا إذا كانوا صنفاً واحداً, فنعطي الجد الأحظ من أمرين: من المقاسمة، ومن ثلث كل المال، هذا فيما إذا كان الإخوة نوعاً واحداً.

والحالة الثانية: إذا كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض وهم صنف واحد فنعطي الجد الأحظ من أمور ثلاثة: المقاسمة، ثلث الباقي، سدس كل المال، هذه الحالة الثانية مع الحالة الأولى كلاهما قسم واحد, وهو: ألا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، إذا كان الإخوة صنفاً واحداً مع الجد.

والحالة الثالثة: إذا كان الإخوة أصنافاً, أي أشقاء أو لأب, ولها حالتان أيضاً:

ألا يكون هناك صاحب فرض أو أن يوجد صاحب فرض.

وعليه فهما حالتان بارزتان تنفصلان إلى أربعة أحوال، ونحن لا زلنا في الحالة الأولى لكن بقسمها الثاني، عندما يكون الإخوة صنفاً واحداً لكن يوجد مع الإخوة والجد صاحب فرض، ففي هذه الحالة يأخذ الجد الأحظ والأكثر والأحسن من أمور ثلاثة: المقاسمة, ثلث الباقي, سدس كل المال.

دليل توريث الجد بالمقاسمة مع الإخوة

قبل أن نشرع في تفصيل هذه الأحوال الثلاثة، نقول المقاسمة نعطيها للجد كما أعطيناه هناك المقاسمة لأنهم استووا في جهة الإدلاء, فكل من الجد والإخوة أدلى بأب، فما ينبغي أن نفضل واحداً على آخر، فنجعله كأنه أخ, فهناك نقاسم وهنا نقاسم إذا كانت المقاسمة أحظ، وإذا كانت المقاسمة ستضر فهناك قلنا: نعطيه الثلث ولا ينزل عنه، وهنا ننتقل إلى ثلث الباقي، ما هو الداعي للتفريق؟

دليل توريث الجد الثلث إذا لم يكن هناك صاحب فرض

أعطيناه الثلث إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض لأمرين:

الأمر الأول: إذا وجد الجد مع الأم فقط، فله هذا بالاتفاق, الأم لها الثلث لعدم وجود جمع من الإخوة ولعدم وجود فرع وارث، والجد له الباقي، فلها الثلث وله ثلثان، ولو وجد إخوة مع الأم ينزلونها من الثلث إلى السدس، فلو وجد إخوة أيضاً مع الجد كما أنزلوا الأم من الثلث إلى السدس ينزلون الجد من الثلثين إلى الثلث.

ولذلك لا ينبغي أن يحجب الإخوة الجد عن أكثر من الثلث, إنما يحجبونه إلى الثلث، أما أن يحجب عن الثلث فلا، كما أنهم لا يحجبون الأم عن السدس, فلها السدس والجد له ضعف ما للأم، فإذا لم يكن هناك مع الأم والجد أحدٌ من الورثة أخذ المثلين والأم أخذت نصف ذلك، فإذا وجد جمع من الإخوة ينزلون الأم إلى السدس, فالجد ينزل أيضاً لوجود الإخوة؛ لكن يبقى التضعيف في حقه بالنسبة للأم، فلا ينزل عن الثلث.

هذا دليل الجمهور وكما قلنا: كلها أدلة اجتهادية لا يوجد أدلة شرعية تفصيلية من القرآن والسنة.

دليلهم الثاني في إعطاء الجد ثلث كل المال على القول الأول وهنا ثلث الباقي:

يقولون: الإخوة لغير أم -وهم: الأشقاء أو لأب- لا يحجبون الإخوة لأم عن الثلث بالإجماع, فمن باب أولى ألا يحجبوا الجد عن الثلث لأن ال

جد يحجب الإخوة لأم، فإذا كان الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ما وصلت قوتهم في أن يحجبوا الإخوة لأم فمن بابٍ أولى ألا يحجبوا الجد، عن الثلث، فلا ينزل عن الثلث بحال إذا لم يكن معه صاحب فرض، وإذا كانت المقاسمة أنفع أخذها، لم لا ينزل عن الثلث؟ لهذين الأمرين:

الأول: إذا انفرد الجد مع الأم له مثلاها، وإذا وجد إخوة فغاية ما ينقصونها أنهم ينزلونها من الثلث إلى السدس، فيبقى الجد له ضعف ما للأم, أي: الثلث.

الأمر الثاني: الإخوة الأشقاء أو لأب الذين قلنا بتوريثهم مع الجد لا يحجبون الإخوة لأم عن الثلث أبداً، فمن بابٍ أولى ألا يحجبوا الجد, لأن الجد أقوى من الإخوة لأم, والدليل أنه يحجبهم.

نحن لا نتكلم الآن في الإخوة لأم على أن فيها نصاً، نحن نريد أن نتكلم فيما لا نص فيه ماذا نعمل فيه؟ أبو حنيفة قال: له المال كله، والإخوة يحجبون، الجمهور قالوا: لا الجد يحجب الإخوة ولا الإخوة يحجبون الجد.

قيل: كيف ستورثون الجد في هذه الحالة؟ بقيت أقيسة واجتهادات، أما تقول لي: نص فما عندنا نص في الجد، ولو كان عندنا نص لانتهى القيل والقال، لكن هنا الجمهور يقولون: الجد أقوى من الإخوة لأم، فالإخوة لأم أخذوا الثلث مع الإخوة الأشقاء، وأخذوا الثلث مع الإخوة لأب فمن بابٍ أولى أن الجد يأخذ الثلث.

وكلها أدلة -كما قلت-: اجتهادية ولا نص في ذلك على الإطلاق، وتقدم معنا من مرجحات القول الأول قلنا: التفصيلات والتفريعات الدقيقة التي قال بها من ورثوا الإخوة مع الجد لا يهتدي إليها العقل، فهذا مما يدل عند القول الأول على ضعف هذا القول، وأن هذا ينبغي أن يلغى، أما هنا فلا يوجد نص, عندنا في الإخوة لأم نص لاشك فيه، ولهم الثلث، لكن بما أن الجد لا يوجد نص ماذا نعمل؟ هل نعطيه المال كله ونحجب الإخوة؟ قول معتبر، هل نشرك الإخوة معه؟ قول معتبر، إذا شركنا كيف ستكون عملية التشريك؟ فقالوا: لا ينزل عن الثلث، وإذا كان مقاسمة أعطيناه إياها، هذا إذا لم يكن هناك صاحب فرض، فعندما قالوا: لا ينزل عن الثلث فليس رأياً هكذا بدون تعليل شرعي, بل عللوا بهذين الأمرين مع الأم ومع الإخوة لأم كما تقدم.

دليل إعطاء الجد ثلث الباقي إذا كان هناك صاحب فرض

أما ثلث الباقي مع أصحاب الفروض فذلك لأمرين أيضاً:

أولاً: قياساً على الغراوين (العمريتين)، وما وجه القياس؟

قالوا: للأم ولادة وللجد ولادة، فبما أن الأم تأخذ ثلث الباقي هناك والجد يأخذ ثلث الباقي هنا؛ لأنه أحظ له، فوجد إخوة ووجد صاحب فرض، إذا كان ثلث الباقي أحظ للجد من المقاسمة ومن السدس أعطيناه إياه، لأننا اتفقنا على أن ثلث الباقي فرضٌ لمن له ولادة في بعض المسائل وهي الأم، فسنعطيه للجد في هذه المسألة.

دليلهم الثاني: قالوا: إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض لا ينزل عن الثلث على حسب قول الجمهور، فإذا وجد معه صاحب فرض فأعطِ صاحب الفرض فرضه، وما بقي تعطي للجد ثلثه.

قالوا: وإنما لا نعطيه ثلث المال هنا لئلا يضر بالإخوة؛ لأنه قد لا يبقى إلا الثلث.

مثلاً: مات وترك بنتين وجداً وأخاً شقيقاً، لو أردت أن تعطي للجد هنا ثلث كل المال أخذ المال الباقي كله، فإما ثلث الباقي وإما المقاسمة، وإما السدس كما سيأتينا، لم؟ قالوا: نحن هنا لو لم يكن صاحب فرض أخذ الجد ثلث كل المال، فإذا وجد صاحب الفرض اجعل صاحب الفرض كأنه غير موجود، فأعطه فرضه وأخرجه من المسألة, وما بقي يأخذ الجد ثلثه، فهو ثلث الكل بالنسبة لما بقي، لكن بالنسبة لما أخذه أيضاً صاحب الفرض يعتبر ثلث الباقي، فهو ثلث الكل من ناحية وهو ثلث الباقي من ناحية، هذا قول الجمهور لا يوجد عليه نص.

أنا كما قلت لكم مراراً: مسائل الفرائض من مبحث الجد والإخوة فما بعدها اجتهادية، هؤلاء الذين يكثرون اللغط في هذه الأيام ويقولون: المسألة لابد من نص والمذهب الفلاني أقرب إلى السنة من كذا، قل الآن أي المذاهب أقرب؟ وما هو الدليل على هذا أو هذا؟ كلها مسائل اجتهادية ويبنى عليها فروقات كبيرة في الدنيا من أموال طائلة.

مات وترك جداً وأخاً شقيقاً وأخاً لأب على قول أبي حنيفة : المال كله للجد، وقد يكون المال عشرة ملايين، وعلى قول الجمهور: الثلث للجد، والثلثان للأخ الشقيق؛ لأن الأخ لأب يعد ويطرد بعد ذلك. فانظر كيف اختلفت, يعني: ستحجب الأخ الشقيق عن ثلثي المال على قول الجمهور بقول أبي حنيفة ، يعني: ستحجبه عن أكثر من ستة ملايين.

الآن هات النص على هذا وعلى هذا، يا إخوتي! كل الأحكام الشرعية مبنية على اعتبارات شرعية شك في ذلك!

إذاً: هنا الفارق بين الحالة الثانية والأولى: أننا نعطيه ثلث كل المال، وهنا ثلث الباقي كما قلت: هناك تعليلان معتبران، وهنا تعليلان معتبران.

دليل توريث الجد السدس

الأمر الثالث هنا: السدس إذا كان المقاسمة لا تنفعه، وثلث الباقي لا ينفعه تعين أن نعطيه السدس, ولم نعطيه السدس؟

لأنه فرض في الجملة للأب، الأب يأخذ فرض السدس، والجد نازل منزلة الأب.

فإن قيل: إنه فرض للجد مع وجود فرع وارث، فنقول: مسائل الجد والإخوة لها حكم خاص، هذا الآن موضوع فرع وارث أو لا هنا عندنا تفريع خاص بالجد والإخوة، لكن فرض السدس يأخذه الأب في بعض أحواله، والجد ملحق به، فنحن لا ننزل الجد عنه أبداً، ولذلك لا يجوز أن نشرك بينه وبين الإخوة إذا بقي السدس فقط, بل يصرف للجد ويطرد الإخوة؛ لأن هذا كما قلنا: فرض للأب في الجملة فلا ينزل عنه، وما ينزل الأب عن السدس في حالة من حالات الفرائض، ولذلك أدنى مراتب الجد: أن يأخذ السدس ولا ينزل عنه بحال، فنعطيه المقاسمة إذا كانت أنفع، ونعطيه ثلث الباقي إذا كان أنفع، فإن لم يمكن أن نعطيه هذا وهذا لأنه سيأخذ أقل من السدس, تعين السدس.

قبل أن نشرع في تفصيل هذه الأحوال الثلاثة، نقول المقاسمة نعطيها للجد كما أعطيناه هناك المقاسمة لأنهم استووا في جهة الإدلاء, فكل من الجد والإخوة أدلى بأب، فما ينبغي أن نفضل واحداً على آخر، فنجعله كأنه أخ, فهناك نقاسم وهنا نقاسم إذا كانت المقاسمة أحظ، وإذا كانت المقاسمة ستضر فهناك قلنا: نعطيه الثلث ولا ينزل عنه، وهنا ننتقل إلى ثلث الباقي، ما هو الداعي للتفريق؟

أعطيناه الثلث إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض لأمرين:

الأمر الأول: إذا وجد الجد مع الأم فقط، فله هذا بالاتفاق, الأم لها الثلث لعدم وجود جمع من الإخوة ولعدم وجود فرع وارث، والجد له الباقي، فلها الثلث وله ثلثان، ولو وجد إخوة مع الأم ينزلونها من الثلث إلى السدس، فلو وجد إخوة أيضاً مع الجد كما أنزلوا الأم من الثلث إلى السدس ينزلون الجد من الثلثين إلى الثلث.

ولذلك لا ينبغي أن يحجب الإخوة الجد عن أكثر من الثلث, إنما يحجبونه إلى الثلث، أما أن يحجب عن الثلث فلا، كما أنهم لا يحجبون الأم عن السدس, فلها السدس والجد له ضعف ما للأم، فإذا لم يكن هناك مع الأم والجد أحدٌ من الورثة أخذ المثلين والأم أخذت نصف ذلك، فإذا وجد جمع من الإخوة ينزلون الأم إلى السدس, فالجد ينزل أيضاً لوجود الإخوة؛ لكن يبقى التضعيف في حقه بالنسبة للأم، فلا ينزل عن الثلث.

هذا دليل الجمهور وكما قلنا: كلها أدلة اجتهادية لا يوجد أدلة شرعية تفصيلية من القرآن والسنة.

دليلهم الثاني في إعطاء الجد ثلث كل المال على القول الأول وهنا ثلث الباقي:

يقولون: الإخوة لغير أم -وهم: الأشقاء أو لأب- لا يحجبون الإخوة لأم عن الثلث بالإجماع, فمن باب أولى ألا يحجبوا الجد عن الثلث لأن ال

جد يحجب الإخوة لأم، فإذا كان الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ما وصلت قوتهم في أن يحجبوا الإخوة لأم فمن بابٍ أولى ألا يحجبوا الجد، عن الثلث، فلا ينزل عن الثلث بحال إذا لم يكن معه صاحب فرض، وإذا كانت المقاسمة أنفع أخذها، لم لا ينزل عن الثلث؟ لهذين الأمرين:

الأول: إذا انفرد الجد مع الأم له مثلاها، وإذا وجد إخوة فغاية ما ينقصونها أنهم ينزلونها من الثلث إلى السدس، فيبقى الجد له ضعف ما للأم, أي: الثلث.

الأمر الثاني: الإخوة الأشقاء أو لأب الذين قلنا بتوريثهم مع الجد لا يحجبون الإخوة لأم عن الثلث أبداً، فمن بابٍ أولى ألا يحجبوا الجد, لأن الجد أقوى من الإخوة لأم, والدليل أنه يحجبهم.

نحن لا نتكلم الآن في الإخوة لأم على أن فيها نصاً، نحن نريد أن نتكلم فيما لا نص فيه ماذا نعمل فيه؟ أبو حنيفة قال: له المال كله، والإخوة يحجبون، الجمهور قالوا: لا الجد يحجب الإخوة ولا الإخوة يحجبون الجد.

قيل: كيف ستورثون الجد في هذه الحالة؟ بقيت أقيسة واجتهادات، أما تقول لي: نص فما عندنا نص في الجد، ولو كان عندنا نص لانتهى القيل والقال، لكن هنا الجمهور يقولون: الجد أقوى من الإخوة لأم، فالإخوة لأم أخذوا الثلث مع الإخوة الأشقاء، وأخذوا الثلث مع الإخوة لأب فمن بابٍ أولى أن الجد يأخذ الثلث.

وكلها أدلة -كما قلت-: اجتهادية ولا نص في ذلك على الإطلاق، وتقدم معنا من مرجحات القول الأول قلنا: التفصيلات والتفريعات الدقيقة التي قال بها من ورثوا الإخوة مع الجد لا يهتدي إليها العقل، فهذا مما يدل عند القول الأول على ضعف هذا القول، وأن هذا ينبغي أن يلغى، أما هنا فلا يوجد نص, عندنا في الإخوة لأم نص لاشك فيه، ولهم الثلث، لكن بما أن الجد لا يوجد نص ماذا نعمل؟ هل نعطيه المال كله ونحجب الإخوة؟ قول معتبر، هل نشرك الإخوة معه؟ قول معتبر، إذا شركنا كيف ستكون عملية التشريك؟ فقالوا: لا ينزل عن الثلث، وإذا كان مقاسمة أعطيناه إياها، هذا إذا لم يكن هناك صاحب فرض، فعندما قالوا: لا ينزل عن الثلث فليس رأياً هكذا بدون تعليل شرعي, بل عللوا بهذين الأمرين مع الأم ومع الإخوة لأم كما تقدم.




استمع المزيد من الشيخ عبد الرحيم الطحان - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه المواريث - الحجب [1] 3821 استماع
فقه المواريث - الرد على الزوجين [1] 3588 استماع
فقه المواريث - حقوق تتعلق بالميت 3570 استماع
فقه المواريث - ميراث الخنثى [1] 3535 استماع
فقه المواريث - توريث ذوي الأرحام 3482 استماع
فقه المواريث - المسألة المشتركة 3436 استماع
فقه المواريث - أدلة عدم توريث ذوي الأرحام 3346 استماع
فقه المواريث - متى يسقط الجدات ومن يحجبهن 3307 استماع
فقه المواريث - أصحاب الفروض 3257 استماع
فقه المواريث - تكملة مبحث التصحيح 3126 استماع