فقه المواريث - تكملة مبحث التصحيح


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.

اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين.

سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك.

اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

لا زلنا نتدارس باب الحساب، وقلت: يدخل فيه تأصيل المسائل وتصحيحها وقسم التركات على مستحقيها بعد ذلك.

وقد انتهينا من التأصيل وما يتعلق به من مبحث العول، ثم شرعنا في التصحيح وقلت: كيفية تصحيح المسائل، لها حالتان:

الحالة الأولى: إذا وقع عندنا انكسار واحد فعملية التصحيح سهلة، وهي: أنه إذا لم تنقسم السهام على الرءوس على الفريق فإما أن توافق أو تباين فقط، فإذا وافقت نأخذ وفق الرؤوس، وإذا باينت نأخذ كامل الفريق، كامل عدد الرؤوس ثم نضربه في أصل المسألة أو مبلغ عولها ومنه تصح المسألة، فالخارج هو مصح المسألة.

الآن سنأخذ الحالة الثانية للتصحيح:

الحالة الثانية: إذا كانت المسألة فيها أكثر من انكسار: انكساران أو ثلاثة انكسارات أو أربعة انكسارات وقلنا: يمكن أن يقع هذا ولا يمكن أن تزيد الانكسارات على أربعة بالإجماع، وقلنا: الأربعة مختلف فيها، وهذا عند من ورث أكثر من جدتين كما تقدم معنا وهم الجمهور، أما المالكية فما عندهم إلا ثلاثة انكسارات.

إذاً: إذا كان عندنا في المسألة انكسارات فأكثر كيف نصحح المسألة؟

أولاً: تقدم معنا أن أصل اثنين لا يمكن أن يقع فيه إلا انكسار واحد فأخرج هذا الأصل.

وقلت: جميع الأصول ما عدا اثنين يقع فيها انكساران، وأما ثلاثة انكسارات فيقع هذا في الأصول التي تعول وهي ثلاثة، وفي أصل ستة وثلاثين، وأما أربعة انكسارات فهذه تقع في أصلين فقط: في أصل اثني عشر، وأربعة وعشرين على القول بتوريث أكثر من جدتين.

وكيفية التصحيح ستكون على مرحلتين:

المرحلة الأولى هي نفس المرحلة السابقة في كيفية التصحيح إذا كان هناك انكسار واحد، فإذا لم تنقسم السهام على الرؤوس إما أن توافق أو تباين، ففي حال الموافقة نثبت ونحفظ ونسجل ونقيد وفق الرؤوس، وفي حال المباينة نحتفظ ونضبط ونقيد كامل عدد الرؤوس، الآن لا نضربه في أصل المسألة أو في مصحها، هنا نحتفظ بالوفق وهنا نحتفظ بكامل العدد، نكتب بجواره كما سيأتينا بالوفق وفقه ونعمل عليه دائرة كما سيأتينا، وكامل الرؤوس نكتبها أيضاً بجواره نعمل عليها دائرة على أن هذا كما سيأتينا يسمى محفوظات، ويسمى مثبتات، ويسمى رواجع، حفظناها، وسنرجع إليها مثبتة لنعيد النظر فيها لنخرج مصح المسألة.

المرحلة الثانية: ينظر الفرضي بعد ذلك بين هذه المثبتات التي هي كما تقدم معنا وفق الرؤوس أو كاملها بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو جزء السهم فيضرب في أصل المسألة أو مبلغ عولها، فالخارج هو مصح المسألة.

السهم يعني: سهم كل وارث سيضرب في هذا الجزء بعد ضرب أصل المسألة أو مبلغ عولها فيها، بعد ذلك السهام كلها ستضرب في جزء السهم، لأن هذا الجزء الذي هو حاصل النظر بين النسب الأربع سهم سيضرب فيه، فمن له ثلاثة سهام سيضرب فيه، من له سهمان سيضرب فيه، من له سهم سيضرب فيه، بعد أن ضربناه في أصل المسألة أو مبلغ عولها.

فإذا تماثلت المثبتات نكتفي بواحد منها، لو خرج معنا أربعة انكسارات وفي كل فريق أربعة، أربعة، أربعة، أربعة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، اثنان، اثنان، اثنان، اثنان، نكتفي بواحد منها فهو جزء السهم، وإذا تداخلت بأن كان عندنا فريق عدده ثمانية وفريق عدده أربعة، وفريق عدده اثنان كلها داخلة نكتفي بالأكبر كما تقدم معنا في النسب الأربع، قلنا: في حال التداخل نأخذ الأكبر ونلغي الأصغر.

وإذا تباينت فنضرب بعضها في بعض، فالخارج هو جزء السهم، وإذا توافقت أو اختلفت بعضها متوافق وبعضها متباين، الآن ليس حالة واحدة، ليست تداخلاً في الكل أو تماثلاً في الكل أو تبايناً في الكل، إنما بعضها متوافق، وبعضها متباين، فننظر بين مثبتين منها بالنسب الأربع المتقدمة معنا، ونحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما كما هو المطلوب من ما في النسب الأربع، فلو قدرنا بين ثلاثة وأربعة أقل عدد اثني عشر ثم ننظر بين حاصل النظر الذي خرج معنا وبين مثبت ثالث بالنسب الأربع، فإن كان ذاك داخلاً في ما خرج معنا نكتفي بهذا الذي خرج معنا، وإن كان توافق معه نأخذ وفقه نضربه فيه، وإن كان تباين نضربه مرة ثانية في الثالث، وهكذا عندما نخرج حاصل النظر بين المثبتين ومثبت ثالث نفعل بالمثبت الرابع، فالذي يخرج معنا بعد ذلك هو جزء السهم، يضرب في أصل المسألة أو مبلغ عولها ونضرب به نصيب كل وارث وبذلك تصح المسألة وتنتهي.

أما تطبيقياً سنأخذ عشرين مسألة، حقيقة من استوعب حلها ما يحتاج إلى غيرها في التصحيح، وإذا ما عرفها فليعرفها وليبك على نفسه، وهذه عشرون مسألة مختلفة، سيأتيك أحياناً السهام يصبح بينها وبين الرؤوس موافقة، وأحياناً مباينة، والمثبتات أحياناً مباينة، وأحياناً موافقة، وأحياناً مداخلة، وأحياناً موافقة ومباينة على التمثيل لما تقدم معنا، وأختمها بالمسألة التي تسمى بالمسألة الصماء وهي مسألة الامتحان وبها يختبر الفرضي في التصحيح، لأنه عندنا فيها أربعة انكسارات وجزء السهم زاد على ألف ومائتين للسهم فقط، وكل فريق عدده دون العشرة، وأحياناً يأتي معنا في بعض الفرق عدده مائة ولا يصل جزء السهم إلى ما يزيد على ألف، أما هنا جزء السهم زاد على ألف ومائتين، أربعة انكسارات كل فريق دون عشرة.

هذه دائماً يمتحن بها الطالب في التصحيح، فإذا توقف فيحتاج إلى أن يصحح علمه.

المسألة الأولى:

مات عن ثلاث جدات وثلاث أخوات شقيقات وثلاثة أعمام، الجدات لهن السدس ولا يزيد نصيبهن سواء كن واحدة أو أكثر، فرضهن كفرض الزوجة، ثلاث شقيقات ثلث، ثلاثة أعمام عصبة، بين الثلاثة والستة تداخل، نكتفي بالأكبر، أصل المسألة ستة، سدسها واحد، ثلثاها أربعة، بقي معنا واحد للأعمام، وواحد نصيب الجدات لا ينقسم بينهما كذلك، نثبت كامل عدد الرؤوس، اكتبه بجواره وتعمل عليه دائرة. هذا كما قلنا محفوظ، مثبت، راجع، وسنرجع إليه.

بين الأربعة والثلاثة تباين أيضاً، نثبت كامل عدد الشقيقات، بين الواحد والثلاثة تباين أيضاً، نثبت كامل العدد.

نأتي للمثبتات: ثلاثة وثلاثة وثلاثة بينها تماثل نكتفي بواحد، فجزء السهم عندنا الآن ثلاثة، جزء السهم كما تقدم معنا يضرب في أصل المسألة أو مبلغ عولها ثم نضرب به نصيب كل وارث، ولذلك قلنا: جزء أي: حظ السهم، يعني: هذه الثلاثة حظ كل سهم من سهام المسألة فيضرب فيها، ثلاثة في ستة: ثمانية عشر، هذا أصل تصحيح المسألة، هذا هو المصح، وهذا جزء السهم، واحد في ثلاثة: ثلاثة، اقسمها ثلاثة على ثلاثة: واحد، يعني لكل جدة واحد، أربعة في ثلاثة: اثني عشر، اقسمها على ثلاثة، لكل أخت شقيقة أربعة سهام، واحد في ثلاثة: ثلاثة للأعمام، لكل عم سهم.

المسألة الثانية:

ماتت عن ثلاث جدات وتسع شقيقات وعن ثمانية عشر ابن أخ شقيق وأبناء الإخوة الأشقاء كلهم يرثون، يعني لا يشترط أن يكونوا من أخ واحد، يعني: لو قدرنا ستة إخوة كل أخ له ثلاثة أولاد والإخوة كلهم ميتون فأبناؤهم يرثون.

الجدات السدس، الشقيقات الثلثان، أبناء إخوة عصبة، المسألة من ستة أيضاً؛ لأنه تداخل بين الثلاثة والستة، السدس واحد للجدات، ثلثان أربعة للشقيقات، أبناء الإخوة واحد، بين الواحد والثلاثة تباين نثبت كامل الرؤوس، بين الأربعة والتسعة تباين نثبت كامل الرؤوس، بين الواحد والثمانية عشر تباين نثبت كامل الرؤوس، هذه مثبتات، ثلاثة انكسارت.

بين الثلاثة والتسعة نكتفي بالأكبر، بين التسعة والثمانية عشر نكتفي بالأكبر، إذاً أخذنا ثمانية عشر، هذا جزء السهم.

للجدات واحد في ثمانية عشر: ثمانية عشر، وهن ثلاث لكل واحدة ستة، أربعة في ثمانية عشر: اثنان وسبعون، اقسمها على تسعة، واحد في ثمانية عشر: ثمانية عشر، اقسمها على ثمانية عشر: لكل ابن أخ واحد.

المسألة الثالثة:

مات عن عشر جدات وعن خمس عشرة أختاً لأم وعن خمسة وعشرين ابن عم.

الجدات السدس، الأخوات لأم الثلث، أبناء العم عصبة.

المسألة من ستة: سدسها واحد، ثلثها اثنان، والباقي ثلاثة لأبناء العم تعصيباً، بين الواحد والعشرة تباين، بين الاثنين والخمسة عشر تباين، بين الثلاثة والخمسة والعشرين تباين، كلها متباينة.

نأتي الآن بالنسب الأربع: بين الخمسة عشر والعشرة توافق في الخُمس، إذاً: خذ خمس أحدهما واضربه في كامل الآخر، خمس العشرة: اثنان، اثنان في خمسة عشر: ثلاثون، بين الثلاثين وخمسة وعشرين توافق في الخمسة، خذ الآن خمس أحدهما واضربه في كامل الآخر، خمس الثلاثين: ستة، ستة في خمسة وعشرين يصبح معنا مائة وخمسون، هذا يقال له: جزء السهم.

الآن الخطوة الأولى، هذه ليس بينها تباين بين المثبتات ولا تماثل ولا تداخل، بقي كما قلنا توافق، فالآن عندنا الآن نظرتان بين هذه المثبتات: النظرة الأولى: نأخذ عددين لا على التعيين: خمسة عشر وخمسة وعشرين، أو خمسة عشر وعشرة، أو عشرة وخمسة وعشرين، المقصود خذ عددين من هذه الأعداد وانظر في النسب الأربع بينهما، حاصل النظر أثبته، كأنه صار هذا حاصل النظر مكان العددين، والعددان يلغيان لتنظر بين حاصل النظر وبين عدد ثالث ثم بينه وبين العدد الرابع كما تقدم معنا.

خذ الآن اعكس المسألة: بين العشرة وخمسة وعشرين توافق بالخمس أيضاً، خذ خمس أحدهما، خمس الخمسة وعشرين خمسة.

إذاً انتهينا من خمسة وعشرين وعشرة، خمسة في عشرة: خمسون، الخمسون انظر بينها وبين خمسة عشر، أيضاً بينها توافق في الخمسة، هي هي.

خذ الآن خمسة عشر اقسمها على خمسة: ثلاثة، ثلاثة في خمسين: مائة وخمسون، اترك خمسة عشر على ما هي، اقسم هذه على خمسة، هي هي، يعني كيفما أردت أن تخرج جزء السهم من هذه الأعداد هو هو، إن شئت بين العدد الأول والثاني ثم حاصل النظر تنظر بينه وبين المثبت الثالث، إن شئت بين الأول والثالث حاصل النظر تنظر بينه وبين العدد الثاني، إن شئت بين الثاني والثالث حاصل النظر تنظر بينه وبين المثبت الأول، النتيجة هي هي، لن يخرج معك إلا مائة وخمسون جزء السهم، ستة في مائة وخمسون يصبح تسعمائة.

نصيب الجدات واحد نضربه في مائة وخمسين: مائة وخمسون، وهن عشر جدات لكل جدة خمسة عشر سهماً، وللأخوات لأم اثنان في مائة وخمسين: ثلاثمائة، وهن خمس عشرة لكل واحدة عشرون، ولأبناء العم ثلاثة في مائة وخمسين: أربعمائة وخمسون، وهم خمسة وعشرون، لكل واحد ثمانية عشر سهماً.

وليس بين هذه الأعداد اتفاق بحيث يمكن أن تختصر، نعم عشرون وخمسة عشر يمكن، وعشرون وثمانية عشر ممكن، لكن فيما بينها لا يمكن لا على اثنين ولا على ثلاثة ولا على خمسة ولا على شيء إلا في الواحد.

المسألة الرابعة:

مات عن جدتين وثلاثة إخوة لأم وخمسة إخوة لأب، الجدتان أيضاً الثلث، إخوة لأم الثلث، إخوة لأب عصبة، المسألة من ستة: السدس واحد، والثلث اثنان، بقي ثلاثة، واحد ما ينقسم على اثنين على عدد الجدات، يوجد انكسار.

مباينة، نثبت كامل الرؤوس، اثنين ما ينقسم على ثلاثة أيضاً مباينة، ثلاثة ما ينقسم على خمسة أيضاً مباينة، انظر بين المثبتات بالنسب الأربع، بينها تباين، بين الاثنين والثلاثة تباين، بين الثلاثة والخمسة تباين، بين الخمسة والاثنين تباين، إذاً نضرب: اثنين في ثلاثة: ستة، حاصل النظر ستة، بينها وبينها خمسة تباين، ستة في خمسة: ثلاثون، وهو جزء السهم.

ستة أصل المسألة اضربه في ثلاثين يصبح مائة وثمانين، واحد في ثلاثين: ثلاثون للجدتين لكل واحدة خمسة عشر، اثنان في ثلاثين: ستون للإخوة لأم، وهم ثلاثة كل واحد عشرون، ثلاثة في ثلاثة: تسعون للإخوة لأب، هم خمسة لكل واحد ثمانية عشر.

المسألة الخامسة:

مات عن زوجة وأربع جدات وستة عشر أخاً لأم واثنا عشر أخاً لأب، وهذا على مذهب الشافعية والحنفية، وهو قول الإمام أحمد ، أما المالكية فليس عندهم ثلاث جدات ولا أربع جدات وارثات.

الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، الزوجة واحد، أربع جدات السدس لعدم وجود الأم، ستة عشر أخ لأم الثلث، اثنا عشر أخاً لأب عصبة.

الآن بين الثلاثة والستة تداخل، نكتفي بالأكبر، بين الستة والأربعة توافق بالنصف، في اثنين، إذاً: اثنا عشر أصل المسألة، نصف الأربعة: اثنان، اثنان في ستة: اثنا عشر، نصف الستة: ثلاثة، ثلاثة في أربعة: اثنا عشر، ربعها ثلاثة للزوجة، والسدس اثنان للجدات، والثلث أربعة للإخوة لأم، بقي معنا ثلاثة للإخوة لأب عصبة.

انظر الآن الانكسارات، الثلاثة منقسمة على الزوجة؛ لأنه قلنا مهما كان النصيب إذا يرثه واحد فقط يختم عليه، الاثنان بينها وبين الأربعة توافق بالنصف، بين الأربعة والستة عشر توافق في الربع، لأن ربع الستة عشر: أربعة، وبين الاثني عشر والثلاثة توافق بالثلث، اقسم اثني عشر على ثلاثة يصبح معنا أربعة، طيب أربعة وأربعة: تماثل، أربعة واثنان نكتفي بالأربعة، هذا جزء السهم.

أربعة في اثني عشر: ثمان وأربعين، ثلاثة في أربعة للزوجة اثني عشر، اثنان في أربعة: ثمانية لأربع جدات لكل واحدة سهمان، أربعة في أربعة: ستة عشر، لستة عشر أخاً لكل واحد واحد، ثلاثة في أربعة: اثني عشر للإخوة لأب، لكل واحد واحد.

إذاً هنا توافق بين السهام والرؤوس، ثم بين المثبتات تماثل وتداخل، فبالتماثل اكتفينا بواحدة وبالتداخل أخذنا الأكبر وانتهينا.

المسألة السادسة:

مات عن زوجة وثمان جدات، وأربعة وعشرين إخوة لأم وثمانية عشر عماً.

الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، الجدات السدس، أربعة وعشرون أخ لأم الثلث، الأعمام عصبة، بين الثلاثة والستة تداخل، بين الستة والأربعة توافق، أصل المسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، ثلثها أربعة، بقي معنا ثلاثة للأعمام.

الثلاثة منقسمة على الزوجة هي واحدة، بين الاثنين والثمانية توافق أيضاً في النصف، نصف الثمانية أربعة، بين الأربعة والأربعة وعشرين توافق في الربع، ربع أربع وعشرين: ستة، بين الثلاث والثمانية عشر توافق في الثلث، ثلث الثمانية عشر: ستة، بين الستة والستة تماثل، نكتفي بواحد، بين الستة والأربعة توافق في النصف، إذاً يصبح معنا جزء السهم اثنا عشر وأصل المسألة اثنا عشر، ويخرج معنا مائة وأربعة وأربعون.

هذه مائة وأربعة وأربعون، هذا مصح المسألة، ثلاثة في اثني عشر للزوجة ست وثلاثون، اثنان في اثني عشر: أربع وعشرون للجدات وهن ثمان لكل واحدة ثلاثة، أربعة في اثني عشر: ثمان وأربعين للإخوة لأم وهم أربعة وعشرون، لكل واحد اثنان، ثلاثة في اثني عشر: ستة وثلاثون، وهم ثمانية عشر، لكل واحد اثنان.

المسألة السابعة:

مات عن زوجة وأربع جدات وستة إخوة لأم وستة أعمام.

الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، الجدات السدس لعدم وجود الأم، الإخوة لأم الثلث لعدم الفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور، والأعمام عصبة وهم أقرب العصبات ولا يوجد غيرهم.

بين الثلاثة والستة تداخل، بين الستة والأربعة توافق، أصل المسألة اثنا عشر، ربعها ثلاثة للزوجة، سدسها اثنان للجدات، ثلثها أربعة للإخوة لأم، بقي معنا ثلاثة للأعمام.

انظر بين المثبتات بالنسب الأربع، بين الاثنين والاثنين تماثل، نكتفي بواحد، بين الاثنين والثلاثة تباين، اثنين في ثلاثة: ستة، جزء السهم ستة، ستة في اثنين: اثني عشر.

اثنان في ستة: اثنا عشر للجدات الأربع لكل واحدة ثلاثة، لأن الرؤوس أربعة، أربعة في ستة: أربعة وعشرون، والرؤوس ستة لكل واحد أربعة، ثلاثة في ستة: ثمانية عشر والرؤوس ستة، لكل واحد ثلاثة، انتبه! لا يوجد توافق، ثلاثة وثلاثة وثمانية عشر صحيحة، تأتي للأربعة ما يمكن أن يتفقان إلا في الواحد حتى ما تختصر المسألة أقل من هذا.

المسألة الثامنة:

مات عن ثلاث زوجات وثمان جدات، أم عددت الأزواج وأبوه عدد الزوجات فجاءه إخوة من أبيه ومن أمه، أربع وعشرون أربع وعشرون.

الزوجات الربع لعدم الفرع الوارث، الجدات السدس، الإخوة لأم الثلث، الإخوة لأب عصبة، المسألة من اثني عشر: ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، ثلثها أربعة، بقي معنا ثلاثة للعصبة الزوجات ثلاثة منقسمة، والجدات ثمانية توافق لا يوجد انقسام لكن توافق في النصف، نصف الثمانية: أربعة، أربعة مع أربعة وعشرين توافق في الربع، ربع الأربعة والعشرين: ستة، ثلاثة مع أربعة وعشرين توافق في الثلث، ثمانية، بين الأربعة والثمانية تداخل، بين الثمانية والستة توافق في النصف، خذ نصف أحدهما واضربه في كامل الآخر، أربعة في ستة: أربعة وعشرون، ثلاثة في ثمانية: أربعة وعشرون، هذا جزء السهم، يصبح مصح المسألة مائتين وثمانية وثمانين.

ثلاثة في أربعة وعشرين: اثنان وسبعون لكل واحدة أربعة وعشرون، اثنان في أربعة وعشرين: ثمان وأربعين للجدات والرؤوس ثمانية كل واحدة ستة، أربعة في أربعة وعشرين: ستة وتسعون، والرؤوس أربعة وعشرون، لكل واحدة أربعة، ثلاثة في أربعة وعشرون: اثنان وسبعون ورؤوسهم أربعة وعشرون، كل واحدة ثلاثة.

المسألة التاسعة:

مات عن زوجتين وأربع وعشرين بنتاً وعشرين عمة، الزوجتان لهما الثمن لوجود الفرع الوارث، البنات ثلثان لعدم المعصب فقط، عشرون عم عصبة، بين الثلاثة والثمانية تباين، أصل المسألة من أربعة وعشرين، ثمنها ثلاثة، ثلثاها ستة عشر، بقي معنا خمسة سهام للأعمام.

انظر الآن بين السهام وبين الفرق من يستحقها، ثلاثة على زوجتين تباين، نثبت كامل الرؤوس، ستة عشر مع أربعة وعشرين توافق في الثمن، اقسم أربعة وعشرين على ثمانية يصبح معنا ثلاثة، هنا خمسة يتفقان في الخمس، عشرون اقسمها على خمسة: أربعة.

عندنا الآن المثبتات: اثنان وثلاثة وأربعة، بين الاثنين والأربعة توافق نكتفي بالأكبر، بين الأربعة والثلاثة تباين، إذاً: ثلاثة في أربعة: اثنا عشر، هذا جزء السهم، اضربها في أربعة وعشرين، هي هي: مائتان وثمانية وثمانون.

ثلاثة في اثني عشر: ستة وثلاثون وهنا زوجتان لكل واحة ثمانية عشر، ستة عشر في اثني عشر سيخرج معك مائة واثنان وتسعون، اقسمها على أربعة وعشرين سيخرج معك ثمانية، خمسة في اثني عشر: ستون، اقسمها على عشرين: ثلاثة.

المسألة العاشرة:

مات عن أربع زوجات وبنت واحدة وأربع وعشرين بنت ابن وعشر إخوة أشقاء.

الزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت النصف لعدم المشارك والمعصب، بنات الابن السدس تكملة للثلثين، الإخوة الأشقاء عصبة، ولو وضعت هنا عشر أخوات شقيقات المسألة هي هي، عصبة مع الغير أو عصبة بالنفس عصبة، سواء إخوة ذكوراً أو إناثاً.

بين الاثنين والثمانية تداخل، نكتفي بالأكبر، بين الستة والثمانية توافق في النصف، حاصل النظر: أربعة وعشرون، هذا أصل المسألة، ثمنها ثلاثة، نصفها اثنا عشر، سدسها أربعة، بقي خمسة للإخوة الأشقاء.

ننظر الآن بين السهام والفرق: ثلاثة وأربع زوجات يوجد تباين يثبت كامل الرؤوس، سهام البنت مقسومة عليها، بين الأربعة وأربع وعشرين بنتاً توافق في الربع ستة، بين الخمسة والعشرة توافق في الخمس اثنان، اثنان داخل في الستة، بقي معنا ستة وأربعة، حاصل النظر: اثنا عشر.

ثلاثة في أربعة: اثنا عشر، اثنان في ستة: اثنا عشر، إذاً: أصل جزء السهم اثنا عشر، تقدم معنا يصبح المسألة ثمان وثمان ومائتين أيضاً.

ثلاثة في اثني عشر: ست وثلاثون للزوجات لكل واحدة تسعة؛ لأن الرؤوس أربعة. اثنا عشر في اثني عشر: مائة وأربعة وأربعون، هذه للبنت بمفردها. أربعة في اثني عشر: ثمانية وأربعون، والرؤوس أربعة وعشرون لكل واحد سهمان. خمسة في اثني عشر: ستون، وهم عشرة لكل واحد ستة.

المسألة الحادية عشرة:

مات عن خمس جدات وست عشرة أختاً شقيقة واثني عشر أخاً لأم، الجدات السدس لعدم الأم، أخوات شقيقات ثلثان، إخوة لأم الثلث.

بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بين الثلاثة والستة تداخل، أصل المسألة من ستة، سدسها واحد، ثلثاها أربعة، ثلثها الاثنان، عالت إلى سبعة.

نقسم السهام على الرؤوس، واحد على خمسة: تباين، خمس جدات، أربعة على ستة عشر توافق في الربع، ستة عشر اقسمها على أربعة: أربعة، واحد على اثني عشر توافق في النصف، اثني عشر على اثنين: ستة.

انظر بين المثبتات بالنسب الأربعة، بين الأربعة والخمسة تباين، أربعة في خمسة: عشرون، بين حاصل النظر الذي هو الآن خرج معنا عشرون وبين الستة توافق في النصف، خذ نصف العشرين عشرة اضربها في ستة: ستون، نصف الستة: ثلاثة، اضربها في عشرين: ستون.

إذاً: هذا جزء السهم: عشرون، ستون نضربه في مبلغ العول: سبعة يصبح أربعمائة وعشرون.

الجدات، واحد في ستين: ستين، وهنا خمس لكل واحدة اثني عشر، أربعة في ستين: مائتان وأربعون، اقسمها على ستة عشر: مائتان وأربعون اقسمها تصبح معك خمسة عشر، اثنان في ستين: مائة وعشرون، الرءوس اثني عشر هنا، كل واحد عشرة، إذاً ما يوجد اتفاق؛ لأن عندك أعداداً زوجية وفردية.

المسألة الثانية عشرة:

ماتت عن زوج وجدتين وست أخوات لأب وعشرة إخوة لأم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، الجدتان السدس، أخوات لأب ثلثان، عشرة إخوة لأم الثلث؛ لأنهم جمع ولا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور.

بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بين الثلاثة والستة تداخل، بين الاثنين والستة تداخل، نكتفي بالستة وهو أصل المسألة.

نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ثلثاها أربعة، ثلثها اثنان: عشرة، هذه أكثر عول يعول إليها أصل ستة، كما تقدم معنا.

انظر الآن بين السهام والفرق، ثلاثة على الزوج منقسمة، واحد للجدتين تباين، بين الأربعة والستة توافق في النصف، نصف الستة: ثلاثة، بين الاثنين والعشرة توافق في النصف، نصف العشرة: خمسة.

الآن انظر بين الأعداد كلها، الآن بين الاثنين والثلاثة تباين، اثنان في ثلاثة: ستة، بين الستة والخمسة: تباين، خمسة في ستة: ثلاثين، ستضربها في العشرة، التي هي مبلغ العول يصبح ثلاثمائة، أصل المسألة تصبح معنا ثلاثمائة.

ثلاثة في ثلاثين: تسعون، تسعون منقسمة على الزوج، واحد في ثلاثين: ثلاثون، وجدتان لكل واحدة خمسة عشر. أربعة في ثلاثين: مائة وعشرون، والرؤوس ستة، لكل واحد عشرون، اثنان في ثلاثين: ستون، وهنا الرؤوس عشرة، لكل أخ لأم ستة.

المسألة الثالثة عشرة:

مات عن أربع زوجات وتسع شقيقات وأربعة وعشرين أخاً لأم.

الزوجات الربع لعدم الفرع الوارث، والشقيقات ثلثان، والإخوة لأم الثلث، فتعول المسألة ولا يضر.

بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بينها وبين الأربعة تباين، أصل المسألة من اثني عشر: ربعها ثلاثة، ثلثاها ثمانية، ثلثها أربعة، عالت إلى خمسة عشر.

الآن انظر الانكسارات: بين الثلاثة سهام والرؤوس الأربعة تباين، نثبت كامل عدد الرؤوس، بين الثمانية والتسعة تباين أيضاً نثبت كامل الرؤوس تسعة، بين الأربعة والأربع وعشرين توافق في الربع، نثبت الوفق وهو ستة.

خذ الآن كما تقدم معنا عددين لا على التعيين، النتيجة واحدة، ابدأ الآن بالثاني والثالث، إن شئت لأن كل النتيجة واحدة لن تختلف، بين التسعة والستة توافق في الثلث، خذ ثلث أحدهما، ثلث الستة اثنان، في تسعة: ثمانية عشر، هذه الثمانية عشر بينها وبين الأربعة توافق في النصف، خذ نصف الأربعة: اثنان واضربها في ثمانية عشر: ستة وثلاثون، هذا جزء السهم.

وعلى أي حالة عملتها سنخرج معك جزء السهم هذا.

الآن اعكس: بين الأربعة والتسعة تباين، اضرب أربعة في تسعة: ستة وثلاثون، بين الستة والثلاثين والستة تداخل، هي هي، يعني كيفما تركب المسألة لن يخرج معك جزء السهم إلا ستة وثلاثين، أنت فقط انظر بين عددين، بعدما تحصل أقل عدد ينقسم على هذين العددين انظر بينه وبين عدد ثالث، المسألة كما قلت واضحة لكن انتبه لها، يعني ما تأتي مباشرة تقول: بين الأربعة والتسعة تباين، أربعة في تسعة: ستة وثلاثون، ستة وثلاثون في ستة: ستضخم المسألة بلا فائدة، فبعدما تخرج حاصل النظر بين مثبتين انظر بينه وبين المثبت الثالث، وهكذا.

المسألة الآن الرابعة عشرة:

مات عن ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم، وأربع وعشرين أختاً لأب.

الزوجات لعدم الفرع الوارث الربع، الجدات السدس، إخوة لأم الثلث، أخوات لأب ثلثان، بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بينها وبين الستة تداخل، بين الستة والأربعة توافق، أصل المسألة اثنا عشر، ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، ثلثها أربعة، ثلثها ثمانية، عالت إلى سبعة عشر هذا أكبر عول فيه، تعول وتراً ثلاث عولات، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.

انظر الآن للسهام والرؤوس، بين الثلاثة والثلاثة انقسام استرحنا منه، بين الاثنين والثلاثة تباين، نثبت كامل الرؤوس، بين الثلاثة والأربعة نثبت كامل الرؤوس ثلاثة، بين الثمانية والأربعة والأربعة والعشرين اتفاق الثمن، نثبت الوسط ثلاثة، انظر بناء على هذه ثلاثة وثلاثة وثلاثة جزء السهم ثلاثة، واحد وخمسون يصح المسألة، ثلاثة في ثلاثة تسعة للزوجات لكل واحدة ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة للجدات لكل واحدة اثنان، أربعة في ثلاثة اثنا عشر للإخوة لأم لكل واحد أربعة، ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرون.

المسألة الخامسة عشر:

مات عن أربع زوجات، وثلاث جدات، وبنت، وعشر أخوات شقيقات. الزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث، الجدات السدس، البنت النصف، الشقيقات عصبة مع الغير، فالأخوات مع البنات عصبة.

والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات

المسألة من أربعة وعشرين، ثمنها ثلاثة، سدسها أربعة، نصفها اثني عشر، الآن بقي معنا خمسة للشقيقات.

بين الثلاثة والأربعة تباين، نثبت كامل الرؤوس أربعة، بين الأربعة والثلاث الجدات تباين، نثبت كامل الرؤوس ثلاثة، البنت منقسمة عليها، بين الخمسة والعشرة توافق في الخمس، خمس العشرة اثنان، اثنان داخلة في أربعة، وبين الثلاثة والأربعة تباين، سيخرج معنا ثمانية وثمانون ومائتان كما خرج معنا قبل ذلك في المسائل، ثلاثة في اثني عشر ستة وثلاثون، اقسمها على أربعة تسعة، لكل زوجة أربعة في اثنا عشر ثمانية وأربعون، اقسمها على ثلاثة، ستة عشر، اثنا عشر في اثني عشر مائة وأربعة وأربعون، هذه للبنت بمفردها، خمسة في اثني عشر ستون، لكل واحدة ستة.

المسألة السادسة عشرة:

مات عن جد وزوجتين وأربع جدات وواحد وعشرين أخاً لأب، أو أخاً شقيقاً لا يضر، الحكم واحد في ذلك، نبدأ بأصحاب الفروض، الزوجتان الربع لعدم الفرع الوارث، والجدات السدس، الآن الأحظ للجد ما هو؟ عندنا ثلاثة أحوال: سدس، ثلث الباقي، مقاسم، المسألة من اثني عشر أن الأصل بين الستة والأربعة توافق بالنصف، النصف على اثنا عشر، وثلث الباقي ننظر هل سيخرج أم لا؟ الربع ثلاثة والسدس اثنان باقي سبعة، فإذا أعطيته ثلث السبعة سيأخذ أكثر من سهمين، السدس سهمان والمقاسمة هنا تضره ضراً عظيماً، فإما السدس اثنان وإما اثنان وزيادة، اثنان وزيادة أحسن وعليه ثلث الباقي، سبعة ليس لها ثلث، سنضرب الآن اثنا عشر في ثلاثة لإخراج ثلث الباقي: ستة وثلاثون، الآن ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في اثنين ستة، خمسة عشر من ستة وثلاثين بقي واحد وعشرون، ثلثها سبعة وأربعة عشر للإخوة لأب، اقسم الآن السهام على الرؤوس، الجد سهامه منقسمة عليه، الزوجات تسعة سهام، الزوجتان يوجد تباين، نثبت كامل الرؤوس، هنا جدات ست وأربعة يوجد توافق في النصف، نصف الجدات اثنان، أربعة عشر وواحد وعشرون يوجد توافق في السبع، اقسم واحداً وعشرين على سبعة: ثلاثة، اثنان واثنان تماثل، اثنان وثلاثة تباين، اثنان في ثلاثة ستة، إذاً جزء السهم ستة تضربه في ستة وثلاثين، ستة في ستة ستة وثلاثين معنا ثلاثة ثمانية عشر وثلاثة واحد وعشرون، مائتان وستة عشر، الجد سبعة في ستة اثنان وأربعون، الزوجتان تسعة في ستة أربعة وخمسون، اقسمها على زوجتين لكل واحدة سبعة وعشرون، بالنسبة للجدات ستة في ستة ستة وثلاثون والرؤوس كما تقدم معنا أربع لكل واحدة تسعة، أربعة عشر أربعة في ستة أربعة وعشرون، معنا اثنان ستة أربع وثمانون، اقسمها على واحد وعشرون، أربعة أربعة، أربعة وثمانون اقسمها على واحدة وعشرون، أربعة. هذه كلها ثلاثة انكسارات.

المسألة السابعة عشرة:

مات عن أربع زوجات، وثمان جدات، وستة عشرة أختاً لأم، واثني عشر عماً، الزوجات لهن الربع لعدم الفرع الوارث، والجدات السدس، أخت لأم ستة عشر لهم الثلث جمع، والأعمام عصبة. المسألة من اثني عشرة، بين الثلاثة والستة تداخل، بين الستة والأربعة توافق في النصف، الربع ثلاثة للزوجات، والسدس اثنان للجدات، والثلث أربعة للإخوة لأم، ثلاثة للأعمام.

انظر: ثلاثة على أربعة ما تنقسم، تباين، نثبت كامل الرؤوس، اثنان على ثمانية توافق، نثبت الوفق وهو أربعة، ثمانية اقسمها على اثنين أربعة، بين الأربعة والستة عشر توافق أيضاً في الربع، اقسم ستة عشر على أربعة: أربعة، بين الثلاثة والاثني عشر توافق بالثلث، اقسم اثني عشر على ثلاثة: أربعة، بين الأربعة والأربعة والأربعة والأربعة تماثل، أربعة في اثني عشر ثمانية وأربعون، ثلاثة في أربعة اثني عشر للزوجات، لكل واحدة ثلاثة؛ لأنهن أربع، اثنين في أربعة ثمانية للجدات، لكل واحدة سهم، أربعة في أربعة ستة عشر للأخوات لأم لكل واحدة سهم، ثلاثة في أربعة أيضاً اثني عشر لكل واحدة ثلاثة أسهم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليماً كثيراً.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار.

اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغاراً، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد..


استمع المزيد من الشيخ عبد الرحيم الطحان - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه المواريث - الحجب [1] 3822 استماع
فقه المواريث - الرد على الزوجين [1] 3589 استماع
فقه المواريث - حقوق تتعلق بالميت 3573 استماع
فقه المواريث - ميراث الخنثى [1] 3539 استماع
فقه المواريث - توريث ذوي الأرحام 3484 استماع
فقه المواريث - المسألة المشتركة 3438 استماع
فقه المواريث - أدلة عدم توريث ذوي الأرحام 3346 استماع
فقه المواريث - متى يسقط الجدات ومن يحجبهن 3308 استماع
فقه المواريث - أصحاب الفروض 3258 استماع
فقه المواريث - الجد والإخوة [7] 3226 استماع