-أَوْ رَكْعَةً مُنْفَرِدًا.
لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
-وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ؛ صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقًا، بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَامِ.
-وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا شُرِطَ:
-رُؤْيَةُ الإِمَامِ.
-أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ.
وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.
-وَكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ.
-لَا عَكْسُهُ.
-وَكُرِهَ حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ أَكَلَ بَصَلًا أَوْ فُجْلًا وَنَحْوَهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ.
فَصْلٌ
-يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:
[1] [2] مَرِيضٌ، وَخَائِفٌ حُدُوثَ مَرَضٍ لَيْسَا بِالمَسْجِدِ.
[3] وَمَنْ يُدَافِعُ أَحَدَ الأَخْبَثَيْنِ.