[5] وَكَذَا القَوْلُ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ بِلِسَانِهِ.
-وَلَا تَسْقُطُ مَا دَامَ العَقْلُ ثَابِتًا.
-فَإِنْ قَدَرَ عَلَى قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ فِي أَثْنَائِهَا: انْتَقَلَ إِلَيْهِ، وَأَتَمَّهَا.
-وَلَا تَصِحُّ مَكْتُوبَةٌ فِي سَفِينَةٍ قَاعِدًا لِقَادِرٍ عَلَى قِيَامٍ.
-وَتَصِحُّ عَلَى رَاحِلَةٍ وَاقِفَةٍ أَوْ سَائِرَةٍ:
[1] لِتَأَذٍّ بِوَحَلٍ [1] وَمَطَرٍ وَنَحْوِهِ.
[2] أَوْ لِخَوْفِ انْقِطَاعٍ عَنْ رُفْقَةٍ، أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَحْوِ عَدُوٍّ.
[3] أَوْ عَجْزِهِ عِنْ رُكُوبٍ إِنْ نَزَلَ.
-وَعَلَيْهِ الِاسْتِقَبَالُ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.
-وَيُعْتَبَرُ المَقَرُّ لِأَعْضَاءِ السُّجُودِ، فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى قُطْنٍ مَنْفُوشٍ، أَوْ صَلَّى فِي أُرْجُوحَةٍ، وَلَا ضَرُورَةَ: لَمْ تَصِحَّ.
فَصْلٌ
-يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:
(1) الوَحَلُ بالتحريك: الطينُ الرقيقُ، والوَحْلُ بالتسكين، لغة رديئة. ينظر: الصحاح (5/ 1841) .