فَصْلٌ
-الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:
[1] الأَجْوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ.
[2] وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ عَلَى فَقِيهٍ أُمِّيٍّ.
[3] ثُمَّ الأَسَنُّ.
[4] ثُمَّ الأَشْرَفُ.
[5] ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ.
[6] ثُمَّ يُقْرَعُ [1] .
-وَصَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ.
إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا.
-وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ.
-وَحَاضِرٌ، وَبَصِيرٌ، وَحَضَرِيٌّ، وَمُتَوَضِّئٌ، وَمُعِيرٌ، وَمُسْتَأْجِرٌ: أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ.
-وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا.
(1) هذا المذهب كما في المنتهى (1/ 297) ، خلافًا للإقناع (1/ 156) فإنه قال: ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة.