[1] قِرَاءَةً.
[2] وَسُجُودَ سَهْوٍ.
[3] وَتِلَاوَةً.
[4] وَسُتْرَةً.
[5] وَدُعَاءَ قُنُوتٍ.
[6] وَتَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ.
-وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامٍ.
-فَإِنْ وَافَقَهُ فِيهَا، أَوْ سَلَامٍ: كُرِهَ.
-وَإِنْ سَبَقَهُ: حَرُمَ.
-وَإِنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ: لَمْ تَنْعَقِدْ.
-وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ سَهْوًا، وَلَمْ يُعِدْهُ: بَعْدَهُ بَطَلَتْ.
-وَسُنَّ لإِمَامٍ:
-التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ.
-وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الأُولَى عَنِ الثَّانِيَةِ.
-وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ.