(أ) مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ.
(ب) وَمِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَلَوْ وَاجِبَةً.
(ج) وَيَجُوزُ مِنَ المُتْعَةِ وَالقِرَانِ.
-وَيَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ.
-وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الفَقِيرِ، فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ.
-وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إِلَى الذَّبْحِ.
-وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ.
فَصْلٌ
-وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ.
-وَهِيَ:
-عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا.
فَإِنْ عَدِمَ فَوَاحِدَةٌ.
-وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ.
-وَلَا يُجْزِئُ بَدَنةٌ أَوْ بَقَرَةٌ إِلَّا كَامِلَةً.