-وَلَا تَبْطُلُ بِطُولِهِ.
-وَسُنَّ لَهُ فِيهَا: حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُثْقِلُهُ؛ كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ.
-وَجَازَ لِحَاجَةٍ حَمْلُ نَجَسٍ، وَلَا يُعِيدُ.
فَصْلٌ
-تَجِبُ الجُمُعَةُ [1] عَلَى كُلِّ:
[1] مُسْلِمٍ.
[2] مُكَلَّفٍ.
[3] ذَكَرٍ.
[4] حُرٍّ.
[5] مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ.
-وَعَلَى مُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ.
-وَعَلَى مُقِيمٍ خَارِجَ البَلَدِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا مِنَ المَنَارَةِ نَصًّا فَرْسَخٌ فَأَقَلُّ.
(1) قال في المطلع (ص 134) : (الجُمُعَةُ: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيدة) .