وَلَوْ سَفَرًا.
-وَلَيْسَتْ شَرْطًا، فَتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ.
-وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مَعَ عُذْرٍ.
-وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ.
-وَلَوْ بِأُنْثَى أَوْ عَبْدٍ.
-لَا بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ.
-وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ.
-فَلَا تَصِحُّ إِلَّا:
[1] مَعَ إِذْنِهِ.
[2] أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.
[3] أَوْ تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الوَقْتِ.
-وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.
-وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
-وَسُنَّ دُخُولُهُ مَعَ إِمَامِهِ كَيْفَ أَدْرَكَهُ.
-وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا.
-وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ: