فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 172

وَلَوْ سَفَرًا.

-وَلَيْسَتْ شَرْطًا، فَتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ.

-وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مَعَ عُذْرٍ.

-وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ.

-وَلَوْ بِأُنْثَى أَوْ عَبْدٍ.

-لَا بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ.

-وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ.

-فَلَا تَصِحُّ إِلَّا:

[1] مَعَ إِذْنِهِ.

[2] أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.

[3] أَوْ تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الوَقْتِ.

-وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.

-وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.

-وَسُنَّ دُخُولُهُ مَعَ إِمَامِهِ كَيْفَ أَدْرَكَهُ.

-وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا.

-وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت