فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 172

[4] وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

وَلَهُ الشِّبَعُ.

[5] أَوْ لَهُ ضَائِعٌ يَرْجُوهُ.

[6] أَوْ يَخَافُ ضَيَاعَ [1] مَالِهِ، أَوْ ضَرَرًا فِيهِ، أَوْ فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا.

[7] أَوْ مَوْتَ قَرِيبِهِ أَوْ رَفِيقِهِ.

[8] أَوْ ضَرَرًا مِنْ سُلْطَانٍ.

[9] أَوْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ.

[10] أَوْ مُلَازَمَةَ غَرِيْمٍ لَهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ.

[11] أَوْ فَوْتَ رُفْقَةٍ [2] .

وَنَحْوِ ذَلِكَ.

(1) قال في المطلع (ص 129) : (ضياع مالِهِ: قال الجوهري: ضاع الشيء يضيع ضيعًا وضَيْعَةً وضَيَاعًا، بالفتح: أي: هلك، والضيعة: العقار، والجمع ضِياع، يعني: بكسر الضاد، وقال صاحب المشارق فيها بعد أن ذكر الفتح: وأما بكسر الضاد، فجمع ضائع) .

(2) قال في الصحاح (ص 129) : (الرُفْقَة: الجماعة ترافِقُهم في سفرك، والرِفْقَةُ بالكسر مثله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت