المادة السادسة عشر: انعقاد الاجتماعات:
المادة السابعة عشر: اتخاذ القرارات:
تتخذ القرارات بالإجماع أو الاتفاق ما أمكن وفي حالة وجود خلافات يؤخذ برأي الأغلبية وإذا تساوت الأصوات فإن صوت الأمين العام يكون مرجحًا.
المادة الثامنة عشر: أجل الدورة:
مدة الدورة للأمانة العامة أربعة أعوام يتخللها تجديد سنوي لمن بلغت نسبة غيابه أكثر من نصف عدد الاجتماعات السنوية المنعقدة أو لمن غاب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.
الفصل الثاث: مجلس الشرف
المادة التاسعة عشر: التكوين والعضوية:
يتكون مجلس الشرف من أولي الخبرة وكبار المؤصلين من حكماء الوسط السياسي في السودان أو خارج السودان ويتم ترشيحهم في داخل الجمعية العمومية.
المادة العشرون المهام والاختصاصات:
-المجلس مهمته ذات طبيعة استشارية كماينتخب من داخل أعضاءه رئيس شرفي للجمعية ويكون هونفسه رئيس مجلس الشرف في تلك الدورة.
-المجلس يقدم توصياته الخاصة بمسار عمل الجمعية ومشاريعها ويرفع توصياته للأمانة العامة.
-المجلس يناقش قضايا الراهن السياسي ويبدي وجهة نظره في مختلف القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي ويرفعها في شكل مبادرات أو توصيات الى الأمانة العامة ليتم تبنيها باسم الجمعية.
المادة الحادية العشرون: انعقاد الاجتماعات:
تنعقد إجتماعات المجلس مرتين في السنة وينعقد بنصف عدد أعضاءه
الباب الثالث: أحكام عامة:
الفصل الأول: نظام العضوية: