(5) حلقات النقاش والمدارسة ومجموعات المطالعة الحرة والجلسات الأسرية.
(6) الصفحات الاجتماعية"الفيسبوك"والمواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
(7) اطلاق المبادرات الفعاله.
الباب الثاني: الهيكل التنظيمي:
الفصل الأول الجمعية العمومية:
المادة السابعة: العدد والتكوين:
تتكون الجمعية العمومية من كل الأفراد الراغبين في الانضمام و من المؤمنين بفكرة وأهداف الجمعية.
المادة الثامنة: المهام والاختصاصات:
المادة التاسعة: انعقاد الاجتماعات:
-تنعقد الجمعية العمومية سنويًا آخر كل عام وذلك في الأحوال العادية أو بطلب من ربع أعضائها في حالة حدوث طوارئ.
-تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور نصف عدد الأعضاء زائد واحد.
المادة العاشرة: اتخاذ القرارات:
تتخذ القرارات بالإجماع أو الاتفاق ما أمكن وفي حالة حصول خلاف وانقسام في الآراء يؤخذ برأي الأغلبية.
الفصل الثاني: الأمانة العامة:
المادة الحادية عشرة: العدد والتكوين:
تتكون الأمانة العامة من عدد تسعة أشخاص هم: الأمين العام ونائبه بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين هم: مديرو الدوائر (الإدارات) السبع.
المادة الثانية عشرة: الأمين العام: