فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لأصحابه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك).
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر:
بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة، أهمها ما يلي:
1 -أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فتحت المشيئة.
2 -أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه.
3 -أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، وأما الشرك الأصغر فلا يخرجه منها.
4 -أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة، وأما الأصغر فكغيره من الذنوب.
وقال في أعلام السنة المنشورة: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى، قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) رواه أحمد والبغوي في شرح السنة، فسئل عنه فقال: (الرياء) ، ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: (يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه) رواه ابن ماجه. ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد) رواه أبو داود، والنسائي، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة) رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا إلا بالله) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (من حلف بالأمانة فليس منا) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، والبيهقي، وقد سكت عنه الإمام أبو داود، وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقد صححه أيضا الألباني.
وفي رواية: (وأشرك) . ومنه قوله: ما شاء الله وشئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك: (أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده) رواه أحمد وابن ماجه، والنسائي (في الكبرى) . ومنه قول: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان.