-فَصْلٌ: في الرَّدِّ على شبهته بأن تنازع أهل العلم يمنع من تكفير الأعيان، وبيان كذبه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب
-فَصْلٌ: في الرَّدِّ على زعمه بأنَّ تبديل الشَّرع لا يسمَّى تبديلًا حتى يدَّعي صاحبه أنه من عند الله - تعالى، وبيان كذبه على العلماء في ذلك، وأن َّ تبديل الشرع، و الشرع المبدَّل بينهما عمومٌ وخصوصٌ
-فَصْلٌ: في دفع شبهه عن قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون) والجواب عن شبهه في ذلك وهي خمس:
-الشبهة الأولى: أن الأخذ بظاهر الآية يلزم منه تكفير عموم المسلمين، والرد عليه
-الشبهة الثانية: زعمه أن استقراء العلاَّمة ابن تيمية للفظ (الكفر) إنما هو خاص بالمصدر دون غيره، والرد عليه
-الشبهة الثالثة: زعمه أنَّ من ترك الفرائض وركب المحرَّمات وأصرَّ على ذلك أنه لا يجوز تكفيره حتى يستحل؛ وعليه فلا يجوز تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله ولو أصرَّ والرد عليه
-الشبهة الرابعة: دعواه أنَّ الصحابي عبد الله بن مسعود حين فَسَّر آية الباب بالكفر إنما أراد الأصغر دون الأكبر، والرد عليه
-الشبهة الخامسة: زعمه أن آية الباب لا يصح التمسك بها على تكفير الحاكمين بالقوانين الوضعية والرد عليه
-فَصْلٌ: في الكلام على قوله تعلى: (فلا ورِّبك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ... ) الآية وذلك بحسب شبهه وهي ثلاثة:-
-الشبهة الأولى: زعمه أن سبب نزول هذه الآية من أعظم الأدلة على أن المقصود فيها الكفر الأصغر دون الأكبر والرد عليه
-الشبهة الثانية: ادعاؤه أن النبي - عليه السلام - لم يُكفرِّ المعترض على قسمته، والرد عليه
-الشبهة الثالثة: نِسْبَتُهُ للصحابة - رضي الله عنهم - أنهم اعترضوا على حُكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع هذا لم يُكفرِّهم النبي - عليه السلام -، والرد عليه
-فَصْلٌ: في الكلام على قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك .. ) الآية، ومناقشة شبهه على هذه الآية