وقال القرطبي: (وأجمعوا على أنَّ المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا) [1] .
وقال البغوي: (اتفقوا على أنَّ المرأةَ لا تصلحُ أنْ تكونَ إمامًا ولا قاضيًا ... ) [2] ، وقال أبو الوليد الباجي: (ويكفي في ذلك عملُ المسلمينَ من عهد النبيِّ /، لا نعلمُ أنه قدَّم امرأةً لذلك في عصرٍ من الأعصار، ولا بلدٍ من البلاد، كمَا لَمْ يُقدِّم للإمامة امرأة) [3] .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله: (تولية المرأة واختيارها للرياسة العامة لا يجوز، وقد دلَّ الكتاب والسنة والإجماع على ذلك) [4] .
وقال أبو حامد الغزالي: (فلا تنعقد الإمامة لامرأة وإن اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال) [5] .
وقد نصَّ أبو زهرة على أنَّ من أغفل ذكر شرط الذكورة من العلماء فإنما هو لأجل بداهته، لأنه مجمعٌ عليه [6] .
(1) الجامع لأحكام القرآن ج 1/ 270.
(2) شرح السنة ج 10/ 77.
(3) المنتقى ج 5/ 182 للباجي ت 494.
(4) ذكره الشيخ جوهر الرحمن في كتابه: رياسة المرأة في ضوء القرآن والسنة ص 25.
(5) فضائح الباطنية ص 180.
(6) الوحدة الإسلامية ص 152.