كاملًا هو الفصل الرابع بعنوان: المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة.
وفي مواضع أخرى من الوثيقة كما في الفصل الثاني: المبدأ / 2، والمبدأ / 7، والفصل الثالث: م / 18، م / 30، والفصل الحادي عشر: الأهداف / أ ب ح والفصل الخامس عشر: المبدأ / 9.
الثاني: الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسية المحرَّمة شرعًا، واتخذت له من الوسائل الآتي:
(أ) السماح بحرية الجنس وأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج، والدعوة إلى الإجراءات الكفيلة بذلك: فصل 2/ 7، وفصل 5/ 5، وفصل 6/ 11، وفصل 6/ 15، وفصل 7/ 1، 7/ 2.
(ب) التنفير من الزواج المبكر، ومعاقبة من يتزوج قبل السنِّ القانونية, وإتاحة بدائل تُغني عن الزواج المبكر، من قبيل توفير فرص التعليم والعمل، كما في الفصل الرابع، مبدأ /21.
والفصل السادس، مبدأ /7، فقرة ج، ومبدأ /11.
(ج) العمل على نشر وسائل منع الحمل، والحدِّ من خصوبة الرجال, وتحديد النسل، بدعوى تنظيم الأسرة، والسماح بالإجهاض المأمون، وإنشاء مستشفيات خاصة له، وحث الحكومات على ذلك، وتكون