الصفحة 10 من 44

بالمهام الآتية:

(أ) الاشتراك مع المسئولين بالبنك في وضع نماذج العقود والاتفاقات والعمليات العائدة لجميع معاملات البنك مع المساهمين والمستثمرين والغير ـ وفي تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، وفي إعداد العقود التى يزمع البنك إبرامها مما ليس له نماذج موضوعة ممن قبل وذلك كله بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية.

(ب) إبداء الرأي من الناحية الشرعية فيما يحيله إليها مجلس الإدارة أو المدير العام من معاملات البنك.

(ج) تقديم ما تراه مناسبًا من المشورة الشرعية الى مجلس الإدارة في أي أمر من الأمور العائدة لمعاملات البنك.

(د) مراجعة عمليات البنك من الناحية الشرعية للتحقق من تنفيذ مقتضى ما جاء في البنود (أ، ب، ج) السابقة.

(3) تقدم هيئة الرقابة الشرعية دوريًا وكلما اقتضى الأمر تقاريرها وملاحظاتها الى كل من المدير العام ومجلس الإدارة.

(4) تقدم هيئة الرقابة الشرعية للجمعية العمومية للمساهمين تقريرًا سنويًا مشتملًا على رأيها في مدى تمشي البنك في معاملاته مع أحكام الشرع، وما قد يكون لديها من الملاحظات في هذا الخصوص.

(5) تباشر هيئة الرقابة عملها وفقًا للائحة تقترحها ويصدر بمقتضاها قرار من الجمعية العمومية للمساهمين. ولرئيس الهيئة أو نائبه حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وللهيئة كذلك طلب إدراج أي موضوع في جدول اجتماع أي جمعية عمومية ومناقشته في الاجتماع والاشتراك بخصوصه في المداولات بدون أي يكون لها صوت عند إصدار القرارات.

وليس من شأن هذا البحث تحليل الجوانب القانونية والفنية لهذه الأهداف والمهام ولكن من البين أنّ البنود (3) و (4) بنودًا إجرائية وأقصى ما يمكن أن يتم إيرادها ضمن وسائل الهيئة لتحقيق الأهداف المنوطة بها، ولربما كان غياب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت